moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨١٢٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (١٠٠) حصه، بسبب لم يودع المدعي عليه الحصه المتفق عليها وطالب بالزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (١٠٠) حصه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، شهاده موظفين بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي و الي المذكره المشاره في الدعوي المقدمه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ه وحصر طلبه باثبات ملكيه موكله للحصص المسجله باسم المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي المذكره المقدم بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه وقدم مذكره اضافيه هذا نصها : (ردا علي ما تقدم به المدعي من مستندات وطلبات بالدعوي، فانه وبالاطلاع علي الخطابات المرسله من المدعي لموكلي، يتضح لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه وعدم صحتها جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي قد اقر في صحيفه دعواه ان ملكيه موكلي لمؤسسه(...) – ومنذ البدايه هي ملكيه صوريه (تستر تجاري)، كما اقر انه بعد تصحيح الاوضاع بالنسبه للمتسترين بالتجاره تم تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه بالمشاركه مع موكلي، وهذا السرد غير صحيح تماما ويناقض ما تضمنته الاخطارات المرسله من المدعي لموكلي والتي تضمنت جميعها ان موكلي شريك فعلي في الشركه ويقوم باعماله كمدير تنفيذي بها وذلك ثابت من مطالبه المدعي لموكلي بتحسين ادايه في العمل وممارسه دوره بالشركه لكون المدعي لاحظ تدني الايرادات الماليه للشركه وكذلك مطالبه المدعي لموكلي في اكثر من خطاب بضروره سداد حقوق الداينين للشركه، مما يؤكد معه لفضيلتكم بان الشراكه ليست صوريه كما يزعم المدعي، وهذا بالاضافه الي كون الدعوي جاءت مرسله ولا تساندها اي بينه شرعيه موصله، حيث ان الشراكه بين موكلي والمدعي ثابته بموجب عقد التاسيس الرسمي للشركه بما له من حجيه في الاثبات والتي لا تزول الا بالطعن عليها بالتزوير وفق ما قرره نظام الاثبات وما يترتب علي ذلك من عدم قبول اثبات الدعوي بشهاده الشهود).، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اشار الي البند تابع لعقد التاسيس وذكر بان البند الزم الشركاء لتقديم شهاده ايداع الحصص النقديه وهو مالم يلتزم به المدعي عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما قدم فيها لصلاحيه الدعوي في الحكم اصدرت الدايره الحكم التالي. ووردت مذكره من (المدعي عليه وكاله) في ٢٦/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: (اولا: بدايه نود ان نوضح لفضيلتكم اساس العلاقه بين موكلي والمدعي، حيث امتلك موكلي مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...) – سجل تجاري: (...) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٢٩ه، وحيث ابدي المدعي رغبته في الدخول مع موكلي في شراكه وتكوين شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه وفق النظام، فقد تلاقت ارادتهما علي تكوين هذه الشركه حسب الثابت من عقد التاسيس الرسمي المرفق والمؤرخ ٠٤/١٠/١٤٤٣ه، كما تم الاتفاق علي ان يكون راس مال الشركه مناصفه بينهما بحصص متساويه. ثانيا : وجوابا علي دعوي المدعي من الناحيه الشكليه، فان موكلي يدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها نظاما استنادا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان المدعي لم يحرر دعواه وفق ما يتطلبه النظام، ولم يورد بها علي وجه التحديد طلباته في الدعوي واسانيده بها، كما لم يوضح بها السند النظامي او الشرعي الذي يستند عليه في مطالبته، فضلا عن عدم حصر طلباته الختاميه في الدعوي بما يتماشي مع موضوعها، الامر الذي يتضح لفضيلتكم عدم تحرير الدعوي تحريرا نظاميا صحيحا مما يحق معه طلب الحكم بعدم قبولها. ثالثا : ومن ناحيه اخري، فقد اعتاد المدعي علي اقامه الدعاوي القضاييه ضد موكلي بنفس المضمون والطلبات، حيث انه سبق له وان اقام القضيه رقم (٤٥٧٠٥٨٢٣٢٨) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه، والتي نظرت امام دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه الموقره وطلب فيها المدعي بصفه مستعجله كف يد موكلي عن الشركه وانهاء صفته كشريك فيها، واصدرت المحكمه الموقره حكمها في هذه الدعوي بالصك رقم (٤٥٣٠٥٠١٧٢١) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥ه والذي قضي برفض الدعوي. ثم عاد المدعي مره اخري و اقام القضيه رقم (٤٥٧٠٦٨٣٣٩٦) وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥ه ضد موكلي والتي نظرت امام الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وطلب فيها المدعي الحكم باسقاط موكلي من عقد تاسيس الشركه واثبات ملكيه المدعي لجميع الحصص، وهي ذات الطلبات في دعوانا الراهنه، وبتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه اصدرت المحكمه الموقره حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠٦٣١٢٩٥) والذي قضي بعدم قبول الدعوي، الامر الذي يتضح معه وبحق لفضيلتكم مدي تعدي المدعي في الخصومه واقامه الدعاوي القضاييه ضد موكلي بلا سند من النظام او الشرع. رابعا : اما بخصوص الرد علي موضوع الدعوي، فان موكلي ينكر الدعوي الراهنه جمله وتفضيلا، حيث ان الاساس الذي قامت عليه شركه (...)(ذات مسيوليه محدوده مختلطه) تم تاسيسها عن طريق تحويل مؤسسه (...) – ذات السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٢٩ه والمملوكه بالكامل لموكلي والتي تمارس الاعمال التجاريه منذ ما يقارب الخمسه عشر سنه قبل تاسيس الشركه، وذلك بما لها من اسم تجاري ونشاط وعملاء وراس مال واصول، فجميع هذه المقومات كان يمتلكها موكلي قبل دخول المدعي في الشراكه معه وتاسيس الشركه، الا ان المدعي وبكل بساطه وبدون اي بينه شرعيه موصله اقام دعواه الراهنه لمطالبه موكلي بايداع حصته في راس مال الشركه، بل والاكثر من ذلك انه يدعي بانه مالك المؤسسه منذ البدايه وهذا الادعاء غير صحيح تماما وتكذبه المستندات الرسميه التي تثبت ملكيه موكلي للمؤسسه ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي من شهاده الشهود الغير مقبوله نظاما وشرعا ولا تنال حجيه المحررات الرسميه (عقد تاسيس الشركه)، وعلاوه علي ما سبق فان المدعي يطالب موكلي بتقديم حصته في راس مال الشركه واثبات الوفاء بها، علي الرغم من عدم قيام المدعي بتقديم حصته في الشركه او تقديم دليل وفايه بها، بما يثبت لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي واقامتها بغير بينه او سند. خامسا : علي الرغم من كل ما سبق فقد اخل المدعي بالتزاماته في الشركه وتقاعس عن القيام بدوره كمدير عام للشركه، حيث ان المدعي قد غادر المملكه العربيه السعوديه وتوجه الي مملكه البحرين وبالرغم من تمديد تاشيره الخروج والعوده الخاصه به الا انه لم يعود مره اخري للمملكه وتخلي عن واجبه في اداره الشركه وذلك ثابت من المستندات الداله علي ذلك والمرفقه لفضيلتكم وذلك علي الرغم من الاخطارات المتعدده الصادره له من موكلي بضروره العوده لممارسه مهامه بالشركه، الا ان المدعي لم يستجيب لذلك بل انه يدعي بان موكلي هو من امتنع عن تجديد تاشيره الخروج والعوده الخاصه به، وذلك كله يكذبه مستند بيانات التاشيره الصادر من منصه مقيم باسم المدعي. سادسا : ومن جانب اخر فقد تعمد المدعي الحاق الاضرار والخساير بالشركه، اذ انه قام بتحرير سندات لامر بصفته مدير عام الشركه – لصالح اشخاص ليس لهم اي علاقه او تعامل مع الشركه، حيث قام بتحرير سندي لامر – الاول بمبلغ قدره (١٨٠.٣٠٠ ريال) مايه وثمانون الف وثلاثون ريال لاسم المدعو / (...) – وتم تقديم السند لمحكمه التنفيذ وصدرت القرارات التنفيذيه ضد الشركه والحجز علي مبلغ السند لامر وسداده لصالح طالب التنفيذ وذلك دون ان يكون لمبلغ السند اي مقابل وانما كان تعامل شخصي بين المدعي عليه والصادر باسمه السند لامر، وكذلك سند لامر بمبلغ قدره (٢٣٠.٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال لاسم المدعو / (...)– وتم تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ ضد الشركه ومازال التنفيذ قيد الاجراء، ولم يقدم المدعي عليه اي فواتير او قوايم ماليه معتمده توضح سبب اصداره لتلك السندات لامر، مما يتضح معه انه قام بتحريرها لتعاملات شخصيه وليس لصالح الشركه، مما تسبب في الحاق اضرار جسيمه بالشركه ومركزها المالي، الامر الذي دفع بموكلي الي اقامه دعوي قضاييه ضد المدعي (دعوي مسيوليه) والمنظوره الان امام منصه تراضي تمهيدا لاحالتها الي المحكمه التجاريه. بناء عليه نلتمس من الدايره الموقره الحكم برفض دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها). ووردت مذكره من (المدعي وكاله) في ٢٨/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: (بوافر التقدير والاحترام ونيابه عن موكلي لايحه الدعوي : بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٢٩ ه قام موكلي بتاسيس مؤسسه (...) وقام بتسجيلها باسم المدعي عليه. تستر تجاري بالسجل التجاري رقم: (...) مقابل راتب شهري قدره خمسه الاف ريال. مرفق. وحينما صدرت المكرمه الملكيه بتصحيح اوضاع المتسترين بالتجاره تم الاتفاق مع المدعي عليه بتحويل المؤسسه لشركه ذا ت مسؤوليه محدود ه مختلطه براس مال قدره ميه الف ريال يمتلك كل منهما حصه ٥٠بالمايه قيمه كل حصه ١٠٠٠ ريال. ولكون موكلي هو من يملك المؤسسه فقد اودع راس ماله من اصول المؤسسه. تكون الاداره العامه لموكلي والاداره التنفيذيه للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يودع حصته ورغم مطالبات موكلي المستمره بصفه وديه اصبح يماطل في ايداع حصته وعند سفر موكلي لانجاز بعض الاعمال التجاريه خارج المملكه انتهت تاشيره عودته فطلب منه تمديد التاشيره فلم يتجاوب. واستغل غياب موكلي فلم يسدد مستحقات الموردين. حتي اصبح تدني في ايرادات الشركه ويستغل لحسابه كل شهر مبلغ خمسه الاف ريال مثل ما كان قبل التصحيح. وقد تم اشعار المدعي عليه برسايل وخطابات رسميه ولم يتجاوب. مرفق. الاسانيد:- ١ شهاده الشاهد / (...) (...)الجنسيه هويه مقيم: (...) بان موكلي هو من يملك المؤسسه قبل تحويلها لشركه. ٢شهاده الشاهد /(...) سعودي الجنسيه هويه رقم: (...) بان موكلي هو من يملك المؤسسه (...) قبل تحويلها لشركه. ٣شهاده الشاهد/ (...) الجنسيه هويه مقيم رقم: (...) بان موكلي هو من يملك مؤسسه (...) قبل تحويلها لشركه. مرفق رقم (١) ٤اشعارات الاول بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣ والثاني بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣ والثالث بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣ والرابع بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤. ٥رسايل واتس ساب يحث المدعي عليه بطلب تمديد التاشيره العوده وطلب الالتزام بالسداد للداينين وايداع نصيبه في الشركه. مرفق رقم ٢ الطلبات :- اثبات ملكيته موكلي لكامل الحصص المذكوره بعقد التاسيس لشركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في اثبات ملكيته لكامل الحصص المذكوره بعقد التاسيس لشركه (...) المسجله بالسجل التجاري رقم: (...)، وبما ان الثابت ان المدعي بني طلبه هذا علي عدم سداد المدعي عليه لحصته المسجله باسمه في عقد التاسيس، واستنتج من ذلك ان تلك الحصص يصح ان تكون باسمه عطفا علي ملكيته السابقه لمؤسسه فرديه تحمل ذات السجل التجاري، والدعوي بهذا الاساس قد بنيت علي اساس غير صحيح، اذا عقود تاسيس الشركات النظاميه لا تتغير الا باتفاق الطرفين علي تعديلها او بحدوث واقعه نظاميه تستوجب ذلك، ومجرد عدم وفاء احد الشركاء بحصته التي التزم بتقديمها لا يترتب عليه نقل ملكيه تلك الحصص للشركاء، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي، وتحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب, والله الموفق.