tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 986

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:7547 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

القرار رقم (٩٨٦-٢٠٢١-VD)
الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠٢٠-٣٣٢٧)

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح:
عقوبه تقديم الاقرارات المتاخره - عدم سماع الدعوي - مده نظاميه.
لقوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان عقوبه السداد المتاخر وعقوبه تقديم الاقرارات
المتاخره - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه -
ثبتت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه، كما ثبت غياب المدعي دون عذر
مقبول - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٨/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل، بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٧٥٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠-٣٣٢٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه بشان
فرض عقوبه السداد المتاخر وعقوبه تقديم الاقرارات المتاخره.
وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢٣ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي
عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها،
ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في
الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر لغرض المداوله
وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا
لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض
عقوبه السداد المتاخر وعقوبه تقديم الاقرارات المتاخره وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروطا بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه : انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري."
وحيث ان الثابت ان المدعي تقدم بالدعوي في تاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م، وتبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٤م، ولم
يتقدم باعتراضه امام الهييه ابتداء، وعليه فان الدعوي تم رفعها بعد فوات المده النظاميه. وبناء علي ما تقدم
وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

القرار

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال
(۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.