tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630310426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-18 date_hijri=1446-04-15 document_type=ruling entity=document_number:a4f55515-781b-43e0-9b31-5b07ce10ebc4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٧٣٦٦ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه تم انعقاد عقد مضاربه بين موكلته والمدعي عليها في مشروع انشاء وتشغيل مطعم في (...) ب(...) في (...) بموجب عقد الشراكه لمده خمس سنوات، وبراس مال يقدر بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال مقسم الي (٧٠) حصه متساويه القيمه قيمه كل حصه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، حيث تبلغ حصص موكلته مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وقد تم الوفاء بكامل قيمه حصص موكلته بموجب حواله بنكيه صادره من حساب المدعيه بمصرف (...) الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م، اذ تم الاتفاق بان المدعي عليها ملزمه بتشغيل المشروع وادارته مقابل نسبه ٣٠% من صافي الارباح السنويه للشركه بالمقابل قدرت نسبه موكلته ٤% مقابل حصتها النقديه. وحيث ان الثابت بان المدعي عليها ملزمه بانشاء وتشغيل المشروع وتسليم موكلته ارباحها الا انها منذ تاريخ ابرام العقد وحتي تاريخه لم تقم بالتزاماتها التعاقديه بل وحين قامت موكلته بالتواصل مع المدعي عليها والاستعلام عن سير المشروع اجابتها بوعود مرسله لا صحه لها تاره تعد بتسليم موكلتي تقرير عن سير اعمال المشروع رغم انه لم يتم تشغيل المشروع طيله هذه الفتره وتاره تتجاهل جميع رسايل واخطارات موكلته لمده قاربت الثلاث سنوات، كما اسقطت ركن من اركان العقد وهو المحل حيث ان عقد المضاربه محل الدعوي مقيد بتشغيل المشروع وتحصيل ارباحه نهايه كل سنه ميلاديه فان لم يتم العمل بذلك سقط العقد وهذا ما يؤكد احتيال وتعدي المدعي عليها علي اموال المدعيه دون وجه حق مما يكون معه العقد حريا بالفسخ واسترداد راس المال. وطالب بفسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد شراكه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن صوره لحواله ماليه علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال والصادر من المدعيه الي حساب المدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠ه والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع الاطراف. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وطلب مهله لتقديم مزيد بينه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه ارفق بها محرر عادي عباره عن صور لرسايل عبر تطبيق الواتس اب. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٦ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: فسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. ولما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلب فسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال؛ وتمثلت بينته في العقد محل الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم مع المدعيه والممهور بتوقيع وختم الاطراف، والحواله الماليه، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، واستنادا لما نصت عليه الماده (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنيه واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال؛ ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) برد راس المال للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) برد راس المال للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (..) مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك.