tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430413632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-24 date_hijri=1444-05-30 document_type=ruling entity=document_number:d4cf3b1f-acca-41f9-bb8c-4d9aa6b8aac2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٨١٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٦٢,٢١٨.٦) اثنان وستون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا وستون هلله، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٥ه، واستلم المدعي عليه كامل المبيع وسدد من ثمن المبيع مبلغ (٥٣,٩٢٧.٥) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٢ه، وطلب الزام المدعي عليه بالاتي:
١-تسليم الثمن وقدره (٨,٢٩١) ثمانيه الاف ومايتان وواحد وتسعون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفي ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-نموذج طلب منح تسهيلات اعتماديه لدي المدعيه والمتضمن بيانات المدعي عليه والمذيل بتوقيعه والمعتمد من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه.
٢-عدد (٧) فواتير صادره من المدعيه والمذيله بختم مؤسسه المدعي عليه. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الحاضر عن المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي، وبعرضها المدعي عليه طلب مهله للجواب، فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه وفيها ذكر بان المستندات المقدمه من المدعيه لا تتضمن اوامر طلب شراء، وبان الفواتير تم توقيعها وختمها من قبل احد العماله الموجوده بالمقهي دون ذكر اسمه، ودفع بان طلب فتح التسهيلات الاعتماديه يوضح الاشخاص المخولين بالتوقيع علي طلبات الشراء، وبان المدعيه خالفت بنود العقد وذلك بعدم الحصول علي توقيع احد الاشخاص المخولين بطلب وتوقيع امر الشراء، وطلب رد الدعوي الا بتوفير طلبات الشراء المعتمده من احد الاشخاص المخولين بذلك. ثم ورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤ه وفيها اشار الي ما ذكره المدعي عليه بان اختام مؤسسته مع موظفين يعملون في المقهي المدعي عليه، وبان هذا اقرار منه باستلام المواد الغذاييه المشموله بتلك الفواتير والاستفاده منها وهو ملزم بسدد قيمتها، ولا يحق له القاء اللوم علي الموظفين لان المتبوع مسؤول عن تابعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٩ه وفيها حضر طرفي الدعوي، ثم بعد دخول رييس الدايره تبين مغادره المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه بعد تامل الدعوي ومستنداتها، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٢٩١) ثمانيه الاف ومايتان وواحد وتسعون ريال، والتي تمثل قيمه توريد غذاييه قامت موكلته بتوريدها لمصنع المدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٠٠٠) الفي ريال كاتعاب للتقاضي، مستندا في دعواه علي طلب فتح حساب وعلي فواتير مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما استقر القضاء التجاري علي مسؤوليه التجار عن اعمال تابعيهم، لعموم قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه) و(التابع تابع)، الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه.
نص الحكم:
- حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٢٩١) عشره الاف ومايتين وواحد وتسعون ريال، والله الموفق.