ncar · regulation · processed · 61 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
قوا وزابي رقم (٢٩٩/١١/٢٣) وتابيع ٢٩٩
ان وزير الداخليه
بنا علي قرار جلس الوزراء رقم ٥٥ و تاريخ ٢٧/٢٩ ١٣٨٢ / ١٢/٢٩
مدارس اهليه لتعليم قياده السيارات ووضعها تحت اشراف ورقابه وزاره الداخليه . فقد
صدر القرار الوزاري رقم ٣ وتاريخ ١٣/١١/٢٩ ه-مضمنا اللاتحه التنظيميه ذلك
المدارس
وبناء علي ما عرضه علينا مدير الامن العام بشان اجراء بعض التمديلات باللايحه
الملكوره والتي اQTضتها المصلحه العامه خاصه بعد تطبيقها والعمل بموجبها قرابه الثالث
سموات
( يقدور ما يلي)
١ - بمصد اصدار اللاتحه التنظيميه لمدارس تعليم تساده السيارات الاهليه المرفقه
تënضمتهم من تعديلات.
٢ - علي مدير الامن العام تنفيذ ما ورد بهذا القرار.
٣ - ينشر هذا القرار بالخريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره.
وNBIE الحاخليه
نابيغ بين عبد العزيز
- 3 -
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه / الامن العام
الاداره العامه للمرور
اداره العمليات
شعيه التدريب
الملاقصه المتشفر
لقدارسي تخطيم قساده السبارات
الصباده بقراز وزير الداخليه رقم ٨٩ واتريخ ٢٠٨٩.
المعدله بالقرار رقم ٢١٢٨ واتريخ ٨١٩ ورقم ١٥٠٣ ورقم ١٥٠٣
ب承包商 1402/8/14 باتريخ 1402/8/8 باتريخ
اللانحه التنظيميه
لدارس تعليم قياده السيارات الصادره بقرار وزير الداخليه رقم ٣٨٩٠ و تاريخ
٢٦٩٩/١١/٢١٣٨ ه المعلله بالقرار رقم ١٢٨٩ و تاريخ ١٤٠٠/٨٥ ورقم
(ملاحق)
الدارجزي للثانه ان تحرط بالثانه
-1-
الباب الاول
انتشاء المدارس - رسوم الاتحاق - المواصفات الفنيه
(الفصل الاول)
افتتاع المدارس
(1) : ماده
بفتيح بمدن المملكه التي عددها الاداره العامه للمرور مدارس اهلبه لتعليم قياده
السيارات وفروع ها لتهييه السايق فني ومسلكيا علي القياده والتفهم والتفاعل مع انظمه
للوايح المطريقه داخل المملكه.
(٢) ماده
تتبع الاجراءات التاليه عند افتاح المدارس الاولي للتعليم قياده السيارات :
ا- الاعلان بوسايل الاعلام المحليه بدعوه الاشخاص والمؤسسات السعوديه عن تونور
لديهم الحيره والقدره للعمل في هذا المجال للتقدم لافتحاح لفتاح مدارس اهليه
تعليم قياده السيارات طبقا للشروط والمواصفات الخاصه بهذه المدارس وفرعها
وميدان التدريب والمعقده من قبل الاداره العامه للمورور.
ب - بعد انتهاء سوعد تقديم العروض يتو فتح المظاريف وتدرس العروض المقدمه فنا
ويتم اختيار افضلها علي اسس موضوعيه من خلال العرض المقيم للطريقه للربوط
والواصفات الخاصه بذلك وبعدها يتم الرفع لوزير الداخليه او نابه لصدور موافقه
علي الترخيص للشخص. او المؤسسه صاحبه افضل عرض لافتتاح مدرسه الملكيه
لتعليم قياده السيارات وذلك تبعا للمنطقه التي عددها. الاداره العامه للمورور.
ج - يقوم Spuخصر الذي تصدر الموافقه باسمه، بعد اخطاره بها، بتوقيع العقد
والاقرارات اللازمه لتنفيذ المدرسه ومیدان التدريب ووفقا للشروط والمواصفات الخاصه
بها وحديد الموعد الملام لانتهها.
د - تقوم الاداره العامه للمسور بعد الانتهاء من تجهيز المدرسه وميدان التدريب وقبل.
افتاح المدرسه بمطابقه الشروط والمواصفات الخاصه بها علي ما تم انجازه فان وجدت
مطابقه يتم تحديد يوم افتاحها بصفه رسميه ولا يجوز افتاحها الا بعد استكمال جميع
المواقص طبقه للبثوط والمواصفات.
- 7 -
(٢) ماده
عده العقد خس سنوات تبدا من تاريخ افتاح المدرسه ويتجدد تلقاييا الا اذا رغب احد
الطرفين في انجابها فيكون ذلك ابخطار كتابي للطرف الاخر قبل نهايه العقد بثلايه اشهر
علي الاقل ولا يجوز الترخيص بفتاح مدرسه اهليه اخري بنفس المدينه انساء
سريان العقد او خلال مده التجديد الا اذا ثبت ان المدرسه الموجوده غير قادره علي
استبعاب جمع التقدمين وذلك بعد اخطارها كتابه ابجراء التوسعات المطلوبه وخلال
شهرين من الاخطار وانقضاء هذه المده دون تنفيذ او يتقدم صاحب المدرسه ابارار كتابي
بعدم استعداد لاجراء هذه الوسعات.
: (٤)
جوز لوزاره الداخليه خلال مده العقد فتح مدارس حكوميه خاصه بها وياجهزتها التابعه
طا لتعليم قياده السيارات بالمدن التي بها مدارس اهليه.
: (٥)
لا يجوز صرف رخصه قياده خصوي او عموي او تصريح مؤقت في المدن التي بها مدارس
اهليه لتعليم قياده السيارات الا بعد حصول الطالب علي شهاده من هذه المدرسه تنيد
اجتيازه بنجاح الانتحان العمل والمنظر التي اغريه المدرسه بالاشراك مع منوب البرور
بالمدينه التي بها المدرسه ويستثني من ذلك كل من :
1 - ا) ا صحاب السمو الملكي الالماء.
ب) اصحاب المعالي الوزراء.
ج) اصحاب السعاده امراء الملتطق.
د) وكلاء الوزارات.
(٢) الحاصلون علي رخصه قياده دوليه.
(٣) الحاصلون علي رخصه قياده اجنبيه صادره من بلدانهم ساريه الفعول.
(٤) خرجي الكليات العسكريه و الحاصلون علي رخصه قياده عسكريه من بلده صدريه الفعول.
يرغبون الحصول علي رخصه قياده خصوصي علي انه في حاله طالبي رخص القياده
العمومي فيجب ان يكونوا قد فصلوا من الخدمه العسكريه ولا يستثنون من دخول
المدرسه.
-8-
(الفصل الثاني)
رسوم الالتحاق
(1) \( \frac{1}{2} \) (2)
جديد سوم الدراسه بالفاتات التاليه :
1 - (430) ريال رسم التحاق لدوره طالبي رخص القياده الخصوي
٢ (٢٥) ريال رسم التحاق لدوره طالبي رخص القياده العموي من صنوسوي
المؤسسات او الشركات التي لديها برنامج معتمد لتعليم قياده السيارات وطالبي
رخص القياده العمومي من حامل رخص القياده الخصوي ساريه المعول والتي
مضي عليها مده لاتقل عن ستين.
(٥٩٠) ريال رسم التحاق للدوره رخص القياده العمومي عن لا يدخلون ضمن
ما سبق.
(٧) ماده
لايجوز تخصصل ايه مبالغ من الدراسين في اي دوره من الدورات تزيد عن الرصوم المقرره
وتتحمل المدرسه قيمه الكتب الدراسه وجعع الخدمات.
كما تقوم المدرسه بنقل الطابيه الراغبين فيها زاد عن عشره اشخاص من سكان جمعهما الي
مبني المدرسه
- 9 -
(الفصل الثالث)
المؤاصفات الفنيه
: (٨)
يراعي في تشييد وجبهيز المدرسه الشروط والمواصفات الفنيه التي تضعها الاداره العامه للمورور
وما ورد بالعطاء المقدم من الصادر باسمه الترخيص علي ان يكون ذلك تحت اشراف مدير
اداره مرور المنطقه او المدينه التي تقع بها المدرسه وكحد ادني بشطر ما ياني : -
1 - مېني المدرسه
٢- ميدان التدريب
٢- مدرسين ومدربين اكفاء وبرنامج دراسي
٤- معدات وسیارات ومساعدات تدريب سمبلير.
٥-كل مانعت عليه المواصفات الفنيه الخاصه بالدارس.
: (٩) ماده
جب ان يكون للمدرسه مندر سعدوي مشول تتعامل معه اداره المروز والكافه وحييه
التدريس ومدربين من الحاصلين علي شهادات علميه من معاهد معترف بها وان يكونوا من
زاولوا طبيعه تلك الاعمال لمده سنه علي الااقل
وتلزم اداره المدرسه باخطار الاداره العامه للمروز اداره المختصه باناء المدرسين
وصور من مستندات تعييشهم كما يجب عليها وفي خلال ثلا ثون يوما اخطارهم باي تغين في
اساء العاملين بها ويجب ان يلترم المدرسين والمدربين باحكام الشريعه الاسلاميه والاداب
العامه
- 1. -
1) 1
تلزم المدرسه بمسك سجلات بارقام تسلسله للمتقدمن فما للحصول علي رخص قياده
خصوصي وعموي متضمنه البيانات التاليه :
1 - رقم مسل کل من نوعي الرخص
٢٠ تاريخ ورود الطلب.
٢- الاسم الرباعي لطالب الرخصه.
٤ - عمل وتاريخ الميلاد بها يتحق مع السن المحدده. نظاما.
٥٠ العنوان.
٦ - رقم حقيقه النفوس:
٧ - تاريخ الاختبار.
٨ - نتيجه الاختبار.
(1) 1. 1
جب علي اداره المدرسه مسك دفاتر حبابيه متطمه وليس لما ان ترفض عرضها علي اي
جهه اختصاص عند طلبها.
الزجي لامنا نعزطات
- 11 -
(الباب الثاني)
استخراج الرخص - الاختبار
الكتابيه للثانه والخدمات
- 17 -
(الفصل الاول)
استخراج رخص القياده
(17) 1
يقوم قسم الرخص اداره المرو بمد استفاء اوراق طالب الحصول علي رخصه القياده وتونيع الكشف الطبي عليه وثبوت لها وقيم المظف المختص بالطربيه اسلامه اوراقه الي مدرسه تعليم قياده السيارات التابعه ما ويقوم المظف المختص بالطربيه اسلام ملف المستندات الوارده من قسم الرخص وتسجيل البيانات الخاصه بالطلاب بالسجل المعت لذلك وجدد له يماد
الدوره وتاريخ التحاه بالدرسه ويتضمن ملف مستندات الطالب : ب
1 - بطاقه طلب الحصول علي رخصه القياده التي يريد الحصول عليها ثابت بها نتيجه
الكتشف الطبي او شهاده رسمه بثبوتت اللياقه اله الطبيه لاتزيد مدتها عن سنه.
٢- تسجيل بيانات حفيظه dropس مكثت مستوليه المظف المختص.
٢ - صوره اقامه نظاميه لغير السعوديين
٤ - صور شمسيه حديثه.
٥ - شهاده خلو من السوابق بالنسبه لطالبي الحصول علي رخص عمومي.
(٢١١) ماده
يجب ان يكون التدريب علي قياده السيارات داخل امكان التدريب المخصصه للقياده
والتابعه للمدسه الا في حاله التدريب الميداني داخل المدن وججب في هذه الحاله ان يكون مع
الطالب مدرب يكون مستولا عن قياده السياره.
علي ان يكون التدريب في الشوارع العبده عن العمران والغير مزدحه.
(١٤) ماده
الدراسه بالدرسه نظريه وعمليه وميدانيه متساويه في الاهميه علي انه يجب التركيز علي
الناحيه العمليه والمدنيه في التدريب علي ان لاتقال فكره التدريب النظري والمدني لطالبي
- 13 -
رخص القياده الحصوصي من جيدون القياده عن ٣٠ ساعه واللندين الجيدون القياده عن
٩٠ ساعه اما طالي رخص القياده العمومي عن جيدون القياده لم حصلوا علي رخص
خصوصي مضي عليها ستين فيجب ان لاتقل فتره تدريبهم عن ٩٠ ساعه والخاصين علي
رخص خبصوصي مضي عليها ستين يجب الا تقل فتره تدريبهم عن ٣٠ ساعه والندين
لاجييدون القياده يكون تدريبهم لمده لاتقل عن ١٢٠ ساعه .
: (10)
ير كرز في تدريس من لاجيد الكتابه والقراءه علي النواحي العلميه والبداتيه اماما بالنسبه للنواحي النظريه فستخدم كل وسايل التعريف لمساعده لتمكنه من استيعابها للتعرف عليها واجتياز الاخبارات الخاصه بها.
: (17)
يشرق في طالب الرخصه ما ياتي : ال ان يكون قد بلغ من العمر ثانبه عشر سنه لطالب الرخصه الموصوي ويستشي من ذلك من بلغ من العمر السابعه عشر سنه لظروف خاصه علي ان يمر بنفس الاجراءات بعدها يصل علي تصريح مؤقت للقياده لمده سنه بعدها يحق له استخراج رخصه قياده خصوصي امبا بالنسبه لطالب رخص القياده الممومي فيجب ان يكون بالغنا من العمر واحد وعشرون عاما.
ب. ان يجتاز الفحص الطبي لسلامه الحسم والنظر اللازمین لقباده السياره.
ب. ابيات بيانات حقيقه التقويم واجلوز تحت مسؤله الموظف المختص.
د. يشترط في طالبي رخص القياده الممومي ان لايكون سبق الحكم عليه قضابيا في جريمه
اعتداء علي النفس او العرض او المال ما لم يكن قد مضي علي تنفيذ العقوبه الحكوم بها
عليه خس سنوات علي الاقل.
(17) هاده
طريقه استخرج الحرصه : -
ا علي طالب.الرخصه ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المقرر نظاما الي قسم الرخص بيداره
- 14 -
المؤرو الاقومه بالدره في نطاق اختصاصها بضمنيا للبات المتصورس عليها
بالاده (۱۲) من هبذه اللاتحه وموضحا به مدي المامه او عدم المامته بالقياده ونوع
الرخصيه التي يغيب الحصول عليها.
ب - بعد فحص الطلب بمعرفه الوظف المختص بقسم الرحص جمال طالب الرخصه الي
الكشف الطبي.
ج - بعد ثبوت اليه الله الطيبه لطالب الرخصه يسجل اسمه في السجل الخاص بقيم
الرخص وجول معه او راقه بموجب نموذج التحويل الي مدرسه تعليم قياده السيارات.
د - علي اداره المدرسه تسجيل اسم الطالب في سجلاتها الخاصه وبارقام تسلسله حسب
نوع الحره المطلوبه
ه - طالبي رخص القياده الخصويي عن جيدون القياده يقبلون بالمارسه في دوره قصيره
المدي مدتها ٣ ثلاشون ساعه بمعدل ثالث ساعات يوميا بحيث لا تقل مده الدراسه
النظريه والعمليه عن (١٠) عشرها ايام (عدلت موضع باللاحق)
و- طالبي رخص القياده الخصوصي عن الجيدون القياده يقبلون بالدرسه في دوره طويله
المدي مدتها ٩٠ تسعون ساعه بمعدل ثالث ساعات يوميا بحيث لا تقل مده الدراسه
النظريه والعمليه عن ٢٠ ثالثون يوما.
ن - طالبي رخص القياده العمومي بنقصمون الي :-
: - اولا
طالبي رخص القياده العمومي عن يعملون بمؤسسه او شركه يوجد لدها برنامج لتعليم
قياده السيارات متعتمد من الاداره العامه للمرور يقبلون بالداره في دوره مركزه لمده ٣٠
نلا تون ساعه خلال مده لاتقل عن عشره ايام
: ثانيا
طالي رخص القياده العمومي عن كيبدون القياده وحصلوا اعل رخص قياده خصوصي
مضي عليها سنتين يقبلون بالدرسه في دوره لمده ٣٣ لالاثون ساعه بمعدل ٣ ساعات
. يوميا
ولده لاتقل عن ١٠ عشر ايام ومن كيبدون القياده وفر خصلوا علي رخص قياده
خصوصي مضي عليها ستتين بقيلون بالادرس في دوره لمده ٩٠ ساعه بمعدل ٣ ساعات
- 15 -
بوميا لمده لاتقل عن ثلاثين يوما.
- : ثالثا
طالبي رخص القياده العمومي ممن لا يجيدون القياده يقبلون بالدرسه في دوره
- ١٢٠ مانه وعشرون ساعه بممدل ٢٠ ساعات يوميا وملده لاتقل عن ٤ اربعين يوميا.
الزليجي للاتبن ملحطاب
- 17 -
(الفصل الثاني)
الاجتي — سار
: (IA) 1
تشكيل بكل مدرسه بكنه للاënختبار تكنون من مندوب عن اداره المزور المختصه علي ان يكون ضابطا من لاتقل رتبته عن ملام اول ويكون رييسيا للبحنه ومندوب دايم المرسمه لاختبار طالبي المحصول علي رخص القياده العمومي واتخصصي نظريا وعمليا وميدانيا واذا اختلف المندوبان في الراي فيرجح جانب مندوب اداره المزور.
(٩) 1
يكون اختبار الطلابه في نهايه كل دوره تعليميه بالدرسه نظريا وعمليا وميدانيا وفقا لنياذج
الاختبارات والاساليب المكده من قبل الاداره الماء للمور و يتضمن الاختيار النواحي
- : التاليه
1 - القياده العمليه والبيانيه.
٢ - انظمه وقواعد واداب المرور.
٢ - الكفاءه الذهنيه.
٤ - المناومات الفنيه.
ويضاف بالنسبه لطلاب اقصصل علي رخصه قياده عمومي ان يكونوا علي اnm تابع
ببحفرافيه المطقه وكيفيه الوصول لاي شارع داخل المدينه او من عديبه الي اخري والاماكن
اهنامه بها بالاضافه الي بعض مبادي ميكانيكا الصيارات واطفاء حريق السياره علي ان تطيع
المدرسه خصارطه للمدينه التي بها وذلك بالتعاون مع اداره او شعبيه المفرع المعنيه للحصول
باوسطها علي المخططات التي تبين بها اهم الاماكن وكيفيه الوصول اليها وتعطي للساقق
بعد اجتياز الافتيار.
- 17 -
: (r·) اصداء
عند الاختبار يكون الطالب مسولا عن الاضرار التي تقع منه اثناء سياتك وان جحدت
خلاف يرجع الي مدير المرو المختص او من ينبه حسم هذا الحلاف ويتم الاختبار وفقا لما
ي : ب
ا جب تنويع سيارات المدرسه وعم فصرها علي نوع معين بها لا يقل عن ذلك انواع
وباحجام ختلفه.
ب ن يم الاختبار الميداني والعملي خارج ميدان التدريب و يجب ان يحصل طالب رخصه
القياده الخصوصي في المواد النظريه والعمليعه علي نسبه لاتقل عن ٥٧ بالماله وطالب
رخصه القياده العمومي علي نسبه لاتقل عن ٩٠ بالماله.
ج - يودي طالب رخصه القياده العمومي بجانب ذلك اختبار في قرين (8) بدلا من
الاسياخ الملفاء.
د طالبي رخصه القياده الملتحقين بدورات تعليم القياده عن لايعرفون اللغه العربيه يكتفي
ياختبارهم عمليا فقط علي ان يخبروا في مدلولات اللوحات الارضاديه بانواعها المعارف
عليها دوليا.
: (٢١) عاده
تقوم جلنه الاختبار ياختبار الطلاب الذين اموا تدريباتهم في برامج تعليم القياده في يوم او
ايام عددها اداره المدرسه بعد موافقه اداره المور و تعلن عنها مسبقا بلوحه الاعلانات
بالدرسه ويمنح من جيتاز الاختبار بنجاح شهاده موقعه من لجنه الاختبار ومصدر المدرسه
وختوبه بختم المدرسه.
ويجب اخطار اداره المور المختصه خلال نهايه واربعون ساعه بكشوف من نتايج
الاختبارات متضمنه عدد التقدمين للبرامج طويليه المدي والبرامج قصيره المدي وعده
الناجحين وعدد التخلفين لكل منها وبالنسبه الميويه لها وما ان تبدي توصياتها ومرتياعها
عن كل دوره.
: (٢٢) ماده
بوجه الطالب بالشهاده « الداله علي نجاحه ويمعه ملفه لقسم الرحبي اداره المرور المختصه
حيث يتم انشاء اجراءات استخراج الخاصه المطلوبه.
- 18 -
(٢٣) ماده
يقوم الطالب الراسب لاول مره بسداد ثلث الرسوم عل ان يحصل علي فتره تدريبيه في المولد
التي رسب فيها فقط.
وفي كل الاحوال اذا رغب الطالب الراسب التسجيل من جديد فانه يقوم بسداد الرسم
كملله ولا يجوز تاجيله لفتره معينه.
الomar المطليه للعربيه
- 19 -
العربيه النتايج
الاشراف، العقوبات، احكام عامه
(الفصل الاول)
الاشراف
: (٢٤) ماده
تحول اداره المور المختصه الاشراف علي مدرسه او فرع تعليم قياده السيارات التابعه ما من
خلال قسم المور الموجوده بمعني المدرسه او الفرع وتقيم بالفتيش القصاع، عليها وطا في
ذلك التحقق من كيفيه مس الدراسه واختبار المتقدمين نظربا وعمليا بالاضافه الي التاكد
من استمراريه مطابقه المدرسه او الفرع للشروط والمواصفات فنيا واداريا والتحقق من مدي
سلالحيه الاجهزه والمعداد وسيارات وعدد تواجد المدربين والفيين وما ابداء مرتباتها
و توجهاتها بخصوص الرباح الدراسيه في حدود الانظمه واللوايح بعد. الرجوع الي الاداره
الصامه للمبور بهذا الشان.
اذا قامت المدرسه في الفروع بالغالف المهد الذي اتشات من اجهله.
تقويم الاداره الجامعه للشور بالتشريق عن اداره مروفر المنزلقه او المدينه التي تقع الدراسه او
الفرع في نطاق، اختصاصها بنقيع الجزاء من صاحب الصلاحيه بالماده (٢٩) مكرر من هذه اللاتحه
بعد استثم哒دار قرار اجزاء من صاحب الصلاحيه بصداره بموجب هذه اللاتحه.
(٢٤) : ماده
يجب علي اداره المدرسه تحقيق المساواه التامه بين طالبي رخص القياده سواء في الخدمات
التي تقدمها هم او تقاضي فيات الرسوم كما لا يجوز ان تؤخر المتقدمين لاكثر من دوره
واحده.
: (٢٦) ماده
عند رغبه اداره المدرسه تمديل او تغيير البراءج; الاشراء; الاشراء; والتدريبيه; والالمعتمده مسبقا من
- ٢٠ -
اداره المور المختصه ان تقوم بعرض هذا البرنامج علي الاداره العامه للمور لاقراء قبل
العمل به.
(٢٧) ماده
بbez لاداره المدرسه اعداد برنامج لتعليم ثياده الدراجات الناريه او تعليم ثياده الممدات.
والاليات التقليله بشرط المقصود مقدما علي موافقه الاداره العامه للمور علي ذلك.
وعلي المدرسه ان تقوم بتقدم البرنامج الكامل الخاصه بذلك للاداره العامه للمور لالمراره
ان صلح قبل تدريسه.
-71-
(الفصل الثاني)
العقوبات
(٢٨) ماده
تقوم اداره المثنيه ببحث الشكاوي المتعلقه بمدارس تعليم قياده السيارات التابعه
طا والتحقيق مع مدير المدرسه وهييه التدريب في اي خالفات اوقصور في التدريس وترفع
البيحه التحقيق للاداره العامه للمرور.
: (٢٩) ماده
عند قيام اداره المدرسه او الفرع باعمال خالاف الانظمه واللوايح والتعليمات المنظمه هذه
المدارس والفروع يكون علي قسم المروز الموجود مبني المدرجه او الفرع في نطاق اخصها
مسؤوليه لفت نظر اداره المدرسه او القروع خطيا بهذه المخالفات.
ويجب عليها اخطار الاداره الجامعه للمور بهذه المخالفات والاجراءات التي ابععت من
تليها وعل الاداره العامه للمور سرعه بحث هذه المخالفات ومدي تعلقها بارواح ومتلكات
الملواشين ووضع القواعد والملول اللازمه لمخدم تكارها وطا الحق في توقع الجزاءات المnasبه
اذا ظهر ما مايوجب ذلك او استصدار قرارات بالجزاءات الاخري التي لاتدخل ضمن
ساحباتها واشعار داره مرور المنظمه او والدينه و اداره المدرسه او الفرع بالاجراء الذي اتخذ
. لاتنفيذ موجب
(٢٩ مكتر) :
كل مدرسه او فرع لتعليم قياده السيارات خالف احكام هذه اللاتجه بعاق بالغرامه او
الغلق او بها مما وفقا ل نوعيه المحافظه وحسب العقوبات التاليه : ب
١- اذا ماغلف بها شرط من شروط ومواصفات تلك المدارس ومبدان التدريب بها في ذلك
اجهزه ومعداد التدريب والسيارات والديرين تجازي بغرامه لاتتجازق قمه تكاليف
تنفيذ هذا الشرط علي ان يمضي عمره ايام من تاريخ لفت نظرها هذا النقص دون
تثفيد.
٢- اذا تاقضت مبالغ تن بعد عن الرسوم المقره او تحصل قيمه الكتب الدراسيه واخدمات
الاخري بما في ذلك نقل الطلبه في اذا دع عن عشره من اماكن تجمعهم الي مبني المدرسه
تجازي بغرامه ماليه لا تيجاؤز خصه الاكف ريال مع زد البالغ المحصله بالزياده في حاله
الترار تنقل لده لاتقل عن خصه ايام.
- 22 -
٢٠ اذا ل م تعين مدمرا سعودا مسولا عنها اول م تعر الاداره الدامه الدامه الدامه الدامه الدامه
واساء ومؤميلات اعضاء هبيت التدريس بالدريس او باي تعبير يطرا عليم خلال ثلانين
يوما من تاريخ هذا التغير.
تجازي بغرامه ماله لاتتجاوز الف ريال عن المدير وخصياته ريال عن كل واحد عن
. عداء.
٤ - اذا لم تتقيد بمسك سجلات بارقام تسلسله خاصه بالتقدمن والمتحرجين منها اي تثنع
عن عرضها علي جهه الاختصاص عند الطلب لجازي بغرامه ماله لاتتجاوز خصه الاف
ريال او بالخلق لمده لا تقل عن خصه ايام او بها معا.
٥ - اذا لم تتقيد بمسلك دفاير حسابيه او تثنع عن عرضها علي جهه الاخصاص عند الطلب
تجازي بغرامه لاتتجاوز الف ريال.
٦ - اذا ما اغفلت بحسن نيه ايه بيانات واجبه التدويين بدفاترها او سجلاعها او لم تحظ باي
مستند واجب الاحتفاظ به . جابزي بغرامه ماليه قدرها خساره رياض عن كل خالته
واذا ثبت سوه نيتها فنجازي بغرامه ساليه لاتقل عن خسه الاف ريال اين تغلق لده خصه
ايمان او بها معا مع التزامها بقيمه ايه اضرار للغير ترتبت علي ذلك.
٧ - اذا لم تتحقق من الشروطspre الواجب توافرها في طالبي رخص القياده الخصوص والعمومي
او خالفتها لاي شرط من تلك الشروط تجاري بغرامه ماليه لاتتجاوز الف ريال عن كل
حاله.
٨ - اذا تاخرت عن اختصار اداره المرو المخصصه يكشف من نتايج الاخبارات عن ثمانيه
واربعون ساعه او عن ارسال البيانات الاخصايبه الشهر به الIاداره العامه للمسور عن
المتقديمن والمتحرجين منها الي الشهر الذي بل التخرج جبازي بغرامه ماليه لاتتجاوز
الفي ريال.
٩- اذا ثبت عدم مراعاتها للمسawa الخاصه بين المتقدمين من طالبي رخص القياده او تاخيرهم
لاكثر من دوره تجازي بغرامه ماليه لاتتجاوز الف ريال.
١٠- اذا ثبت قيامها باعداد برنامج لتعليم قياده الدراسات الناريه او المعدات او الاليات
الطقيله وتدريسه بالقديسه دون اخذ موافقه الاداره العامه للمورور واعتيادده منها تجازي
بغرامه مالبه لا تقل عن خصه الاك ريدال ولا تزيد عن قيمه الرسوم المصدله من
الملتحقين بها البرنامج مع ا革قابه.
- 23 -
1-1 اذا قامت بافتناح فرع طنا بدون الحصول مقدما علي موافقه الاداره العامه للمسردر علي
افتتاحه تجازي بغرامه ماله لا تيجاوز قيمه الرسوم المحصنه من الملتحقين بها الفرع
خلال الفتره التي افتتح فيها مع ظلقد مطلبه مطابقت للشروط و المواصفات الفنيه الخاصه
استخراج رخص القياده عن طريقه بعد مطابقت للشروط و المواصفات الفنيه الخاصه
بالفروع
12 - اذا ثبت قيامها ياختبار من لم ينظم بالبرامج الدراسه والتدريبيه بالدرسبه الي الفرع
تجازي بفراء ماله لا تنجاز الف ريان عن كل طالب في حاله التكرار بنلق
المدرسه او الفرع لمده لا تزيد عن اسبوع مع استمرار تحصيل الفرامه.
13 - اذا ثبت اخلال المدرسه واالفرع بمده البرامج التدريبيه بالزياده والتفضي او التقصير في
تسدريس البرامج حسبا او صحه اللايحه والشرط و المواصفات الخاصه
بالملدارس والفروع . اجازي بغرامه الابله لا تتجاوز خصه الاك ريان عن كل اخلال
بهاده من المواد الدراسيه واذا ماكابوزت المخالفه مادتين تفقلي للدراسه او الفرع
المخالف لمده لا تقل عن اسبوع مع استمرار تحصيل الفرامه.
١٤ - اذا ظهر من المدرسه او الفرع استغلال او اساء: لاستعمال الاهداف التي افتتحت
المدارس والفروع من اجلها تغلق بصفه نهايه وبسحب ترخيص افتاحها.
توقع اجراءات السابقه بموجب قرارات تصدر حسب الصلاحيات التاليه :
ا. مدير الادراء العامه للمور له الحق في توقع اجراءات المقرره بالغرامه التي لاتتجاوز
قيمتها جتمععه عن عشرين الفريال ومتفرقه عن خصه الافرريال.
ب - مدير الامن العام له. الحق في توقيع الجزاءات المقرره بالغرامه التي تزيد قيمتها جتمع
عن عشرين الف ريال ومتفرقه عن خصه الافر ريال ولع الحق في اغلاق الفرع
بصفه مؤقته او نهاييه و المدرسه بصفه مؤقته.
ج - لسمو وزير الداخليه او لسمو نايب وزير الداخليه الحق في سحب ترخبي انتتاح
الدرسه هذا وجوز لصاحب الصلاحيه الاعلي توقع اجزء الواقع ضمن صلاحيه من
دونه في الصلاحيه كما لا يمنع توقيع هذه المقوبات من توقيع ايه عقوبه اخري مقرره
بموجب الانظمه واللوايح المعموله بها بالملكه.
تدخل حصيله اجراءات الموضاءه فييا سبق خزينه اداره مرؤز المظقه او المديبه التي
تقع المدرسه او الفرع داخل منطقه اختصاصها مثلها مثل حصيله اخراءات الخاصه
. بالمخالفات المرويه
- 24 -
(التحل الناث)
احكام عامه
(٢٠) ماده
لدارس تعليم قياده السيارات بعد موافقه الاداره العامه او بناء علي توجيه منها افتاح فرع بها
بالمنطقه التابعه لما وبالمناطق القرببه منها علي ان تكون مطابقه للشروط والمؤاصفات الخاصه
بفرع المدارس والعده من قبل الاداره العامه للمورور.
(٢١) ماده
وزاره الداخليه غير ملتزمه بدفع ايه معونيات ماليه او تقدميم معدات او اجهزه للمدرسه بل
فا حتي الاشراف علي المدارس ويسر الدراسه بها وحق تعديل البرامج الدراسه مقياسل عدم
التصريح بافتتاح مدرسه اخري بالمنطقه الاب في نطاق ماورد بالملاده الثالثه من هذه اللاتحه.
الرجليه لله ان تعوير
- 70 -