moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 3813/2/ق لعام 1436ه المقامه من / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي في يوم الاربعاء 1/7/1438ه, عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها, المشكله من : القاضي : رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي : عساف بن صالح العواجي عضوا القاضي : محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور / هلال بن محمد الشهري امينا للسر, للنظر في الدعوي المحاله اليها في 25/5/1436ه، المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/10/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها عن المدعيه بهذه الجلسه ممثلتها / (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/8/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، والحاضر فيه عن المدعي عليها رييس مجلس مديريها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب عقد تاسيس الشركه المصادق عليه من كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بجده بتاريخ 16/1/1433ه، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 25/5/1436ه، ذكر فيها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقدا بتاريخ 18/9/2014م، بموجبه تقوم المدعي عليها باعداد وبيع انظمه وبرامج لموكلته مع تقديم الصيانه لها وذلك في كافه فروعها، وتشغيلها وضمانها لمده عام من تاريخ ابرام العقد، علي ان يشمل الضمان اصلاح العيوب والاعطال التي تحدث للاجهزه والاخطاء البرمجيه ان وجدت، كما يشمل الضمان النسخ المحدثه من الانظمه مده الضمان، الا انه وبتاريخ 17/1/2015م، قامت موكلته بارسال خطاب طلب صيانه علي الفاكس لاجراء صيانه لاجهزه فروعها بمنطقه المدينه المنوره ومحافظه الطايف، ولم تقم المدعي عليها بالاستجابه للطلب، وفي 19/1/2015م، ايضا قامت موكلته بارسال خطاب طلب صيانه لاجراء صيانه لجهاز فرعها بمنطقه جازان، ولم تقم المدعي عليها بالاستجابه للطلب، ما دفع موكلته لارسال خطاب في 22/1/2015م للمدعي عليها وبيان مدي تقصيرها في الاستجابه لطلبات الصيانه الموجهه لها، ولم تقم بالاستجابه لهذا الطلب ولا للطلبات المتواليه بعده، وهذا يعد اخلالا من المدعي عليها بالفقره السادسه من البند الثاني من العقد المبرم بينهما والذي نص علي : (عند طلب الطرف الثاني "موكلته" صيانه البرنامج يلتزم الطرف الاول "المدعي عليها" بالوصول لمقر الطرف الثاني خلال 24 ساعه داخل مناطق تواجد الطرف الاول، وخلال 48 ساعه خارج مناطق تواجده)، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بفسخ عقد الصيانه محل الدعوي، واعاده قيمته البالغه (30.000) ثلاثين الف ريال، وكذلك الحكم بتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما بمبلغ قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (25.000) خمسه وعشرين الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسه 18/10/1436ه، والتي تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوي او من يمثلهما، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي ذات اليوم وبعد مضي زمن الجلسات، تقدمت ممثله المدعيه بكتاب اعتذارها عن تخلفها عن الجلسه المشار اليها، وطلبت تحديد موعد اخر لنظرها، وباجابتها لطلبها قررت الدايره معاوده النظر في الدعوي، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته تقر بالعلاقه التعاقديه التي تربطها بالمدعيه وقد تضمن العقد محل الدعوي في الفقره الاولي من البند الثاني منه ان الضمان لا يشمل قطع الغيار، وصيانه بعض اجهزه فروع المدعيه تتطلب قطع غيار لا مجرد تعديلات برمجيه، وقد خاطبت موكلته المدعيه بضروره دفع رسوم قطع غيار من اجل اكمال اعمال الصيانه الا ان المدعيه اخذت في التسويف والمماطله، كما نصت الفقره الخامسه من البند الثاني من العقد محل الدعوي علي ان : ( يلتزم الطرف الثاني "المدعيه" بتوفير خط انترنت من اجل الدعم الفني السريع بواسطه برنامج Team Viewer) ومع ذلك لم تقم المدعيه بالوفاء بما التزمت به رغم اهميته، اذ ان بعض اعمال الدعم الفني والتي لا تتطلب صيانه حضوريه يكتفي فيها بالاصلاح عن طريق مقر موكلته الرييسي بواسطه الانترنت، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي، وتعويض موكلته تعويضا ادبيا بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال. وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه افادت بان جميع طلبات الصيانه الموجهه للمدعي عليها هي صيانه (software) ولا تتطلب قطع غيار، اما بشان عدم توفير موكلتها للانترنت؛ فان العقد الاساسي المبرم بين موكلتها والمدعي عليها بتاريخ 27/4/2008م، والذي جميع عقود الصيانه اللاحقه تستند عليه قد نصت الفقره الخامسه من البند الثالث منه علي ان (يلتزم الطرف الثاني"المدعيه" بتوفير خط هاتفي مباشر في كل فرع لتسهيل الاتصال بين الطرفين لتقديم الدعم الفني عن بعد)، وهذا النص عندما يتم وضعه بجانب النص الذي استندت عليه المدعي عليها والوارد في عقد الصيانه الحالي ؛ فانه يفهم منه ان المقصود بتوفير خط انترنت يكون للمركز الرييس لموكلتها وحسب، اما الفروع فيكتفي بخط هاتفي وبعرض ما سبق علي ممثل المدعي عليها دفع بان تحديد نوع العطل هو امر مناط بموكلته كونها متخصصه في هذا المجال، واما ما ذكرته المدعيه من ان اشتراط توفير خط انترنت هو حصرا علي مقرها الرييس فلا يستقيم ، اذ ان النص اللاحق في عقد الصيانه ينسخ النص السابق في عقد البيع كما ذكر بان موكلته لا تنكر المراسلات التي تمت بين الطرفين بخصوص صيانه بعض الفروع الا ان اخلال المدعيه بالبند السابق بيانه انعكس سلبا علي تقديم الصيانه. وفي جلسه 21/10/1437ه، ذكرت ممثله المدعيه انها تطلب يمين ممثل المدعي عليها علي نفي وصول طلبات الصيانه المرسله لهم عن طريق الفاكس، وعلي ان المدعي عليها قد التزمت بالصيانه اللازمه بموجب العقد المبرم معها، وباطلاع الدايره علي وكالتها اتضح انها لا تخولها حق طلب اليمين فاستعدت بتعديل وكالتها وتقديمها في جلسه لاحقه، وفي جلسه 27/11/1437ه، ذكرت انها تعدل عن طلب اليمين وتطلب السير في الدعوي وفق المستندات المقدمه. ثم افهمت الدايره ممثله المدعيه بان لها حق طلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي ان الاعطال محل الدعوي كانت بحاجه لتوفر انترنت من اجل صيانتها وعلي ان المدعيه لم توفر خط الانترنت اللازم لاجراء اعمال الصيانه في الفروع محل الدعوي فطلبت مهله للرجوع لموكلتها. وفي جلسه اليوم ذكرت ممثله المدعيه انها تتمسك بما سبق ان قدمته وان موكلتها لا تطلب يمين المدعي عليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وان قدماه وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من : (الاسباب) لما كانت ممثله المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بفسخ عقد الصيانه المبرم بين موكلتها والمدعي عليها في 18/9/2014م، واعاده قيمته البالغه (30.000) ثلاثين الف ريال، وكذلك الحكم بتعويض موكلتها عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما بمبلغ قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (25.000) خمسه وعشرين الف ريال ؛ وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري، بحسبانها من دعاوي العقود بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، والتي نصت علي : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436ه. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاقامه دعوي امام منصه القضاء يستلزم لسماعها ان تكون قايمه علي عماد متين، وسند قويم، وبينه فارقه من شانها اظهار الحق، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه ولما كانت ممثله المدعيه قد اقامت دعوي موكلتها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها، بموجبه تقوم المدعي عليها باعداد وبيع انظمه وبرامج لموكلتها مع تقديم الصيانه لها في كافه فروعها، وتشغيلها وضمانها لمده عام من تاريخ ابرام العقد في 18/9/2014م، علي ان يشمل الضمان اصلاح العيوب والاعطال التي تحدث للاجهزه والاخطاء البرمجيه ان وجدت، ويشمل الضمان النسخ المحدثه من الانظمه مده الضمان، وقد قامت موكلتها بارسال خطابات بطلب صيانه لاجهزه فروعها وفق ما ساقته واقعات الدعوي، ولم تقم المدعي عليها بالاستجابه لتلك الطلبات، ما يعد اخلالا منها ببنود العقد المبرم بينهما، ما حدا بموكلتها للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي. ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بان المدعيه لم تقم بالوفاء بما التزمت به في الفقره الخامسه من البند الثاني من العقد محل الدعوي الذي نص علي ان : (يلتزم الطرف الثاني "المدعيه" بتوفير خط انترنت من اجل الدعم الفني السريع بواسطه برنامج Team Viewer)، اذ ان بعض اعمال الدعم الفني لا تتطلب صيانه حضوريه ويكتفي باصلاحها عن طريق مقر موكلته الرييسي بواسطه الانترنت. والدايره بما لها من سلطه لفحص المستندات واستظهار صحتها بغيه تحقيق العداله، ولما كان الاصل في صاحب الحق استحضار البينه المؤيده لدعواه حال النزاع، وبعد تصور جهالتها، سيما في الحقوق التي يترتب علي تخلفها حق للغير، ولما كانت ممثله المدعيه تتمسك بان العقد الاساسي المبرم بين موكلتها والمدعي عليها بتاريخ 27/4/2008م، قد نصت الفقره الخامسه من البند الثالث منه علي ان (يلتزم الطرف الثاني "المدعيه" بتوفير خط هاتفي مباشر في كل فرع لتسهيل الاتصال بين الطرفين لتقديم الدعم الفني عن بعد)، وهذا ما التزمت به موكلتها، بل هو ما دعاها للتعاقد مع المدعي عليها كونها لم تشترط فيه ضروره توفير خطوط انترنت في الفروع العايده لها، ونازع في ذلك ممثل المدعي عليها وفق ما سبق ايراده، اما وقد ثبت ذلك وثبت للدايره حجيه النص اللاحق في العقد محل الدعوي والذي التزمت فيه المدعيه بتوفير خط انترنت في فروعها، ولما كانت ممثله المدعيه قد عجزت عن اثبات ان طلبات الصيانه الموجهه للمدعي عليها يتطلب حضور ممثلها في الفروع ولا يمكن اصلاحها عن طريق الانترنت وكذلك عجزت عن اثبات توفيرها خطوط انترنت في الفروع المذكوره بواقعات الدعوي، ولما كان ذلك وكانت بينه المدعيه قاصره، وحجتها هزيله، وسندها لم يوصل لمبتغاها، فقد افهمت الدايره ممثلتها باحقيتها توجيه اليمين لمدير المدعي عليها علي ان الاعطال محل الدعوي كانت بحاجه لتوفر انترنت من اجل صيانتها وعلي ان المدعيه لم توفر خط الانترنت اللازم لاجراء اعمال الصيانه في الفروع محل الدعوي، وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :" لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي "ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كانت ممثلتها قد قررت بجلسه اليوم ان موكلتها لا تطلب يمين المدعي عليها، وقبلها قصرت بينتها عن اثبات ما تطالب به، فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (3813/2/ق) لعام 1436ه، المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد/ شركه (...) للتقنيه الذكيه سجل تجاري رقم(...). والله الموفق ، والهادي الي سواء السبيل ، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. القاضي : رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي : عساف بن صالح العواجي عضوا القاضي : محمد بن احمد المالكي عضوا / هلال بن محمد الشهري امينا للسر القرار في القضيه رقم 5394/2/س لعام 1438 ه المقامه من / شركه (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 1/7/1438ه في القضيه رقم 3813/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد 9/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 7/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (3813/2/ق) لعام 1436ه ،المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك قررت دايره الاستيناف) بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3813/2/ق لعام 1436ه القاضي: برفض هذه الدعوي رقم (3813/2/ق) لعام 1436ه ،المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر