tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 14 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1438-03-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9114dfc8-a4cf-494d-9b65-0df64dc43cd9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 14 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعيه وكاله، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه انه بتاريخ 4/3/1438ه الموافق 1/1/2017م تم ابرام عقد بيع اجهزه كهرباييه والكترونيه بالاجل بمبلغ وقدره 6000000 سته ملايين ريال سعودي، مقابل التزام المدعي عليه بدفع قيمه المنتجات محل العقد خلال مده اقصاها تسعين يوما من تاريخ استلام المدعي عليه للفاتوره الخاصه بقيمه المنتجات حسب العقد الا انه بتاريخ 30/9/2019م اصبح مدينا بمبلغ 2318253 مليونان وثلاثمايه وثمانيه عشر وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي حيث تمت المصادقه علي هذا المبلغ، ثم سدد المدعي عليه مبلغا قدره 117361,17 مايه وسبعه عشر وثلاثمايه وواحد وستون ريال و17 هلله، وبقي في ذمته 2200892,83 مليونان وميتا الف وثمانمايه واثنان تسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وقد تمت جدوله هذا المبلغ بناء علي طلب المدعي ولكنه لم يسدد اي مبلغ، وعلي اثر ذلك يطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 2200892,83 مليونان ومايتا الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، هذه دعواها وتطلب الحكم لها بذلك، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03/03/1442ه، وفيها افتتحت الجلسه التي انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، وفيها حضر وكيل المدعي عليه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومستنداتها تبين ان المدعيه لم تخطر المدعي عليه بالدعوي عند اقامتها، ثم رفعت الدايره جلستها للمداوله، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي: (1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه حيث نصت علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله.)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي والاوراق تبين ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وهو ما لم يتحقق؛ مما يجعلها لا قبول لها في اثاره الدعوي في مواجهه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (14) لعام (1442ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيه محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
علي بن يحيي المصعبي
عضو
عبدالرحمن بن جديع الجديع
رييس الدايره
نمر بن تركي العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 184 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبد العزيز الخضير عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 03/ 03/ 1442ه، في القضيه رقم 14 لعام 1442ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,200,892.83) مليونا ريال وميتا الف وثمانميه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، تمثل الباقي من قيمه الاجهزه الكهرباييه التي باعها للمدعي عليه، وبناء عليه:
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 03/ 03/ 1442ه في القضيه رقم (14) لعام 1442ه القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم (14) لعام (1442ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سليمان الحويس
عضو
فهد بن عبد العزيز الخضير 
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي