gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / تهديري | (ISZR-2020-183) القرار رقم | (Z-2020-2298) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي التقديري - احتساب الوعاء الزكي - قبول الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ اسرس المدعي اعتراه علي ان لم يحقق ارباح للعام ١٤٤٠ كما انه لم يبدا النشاط التجاري الا بعد تاريخ ١٠/٢٢ ١٤٤٠، وما قبل ذلك هي مرحله تاسبس لاستخراج التراخيص المطلوبه من الجهات الحكوميه، ولانه لم يقم بتوقيع اي عقود ولم يقم باي توريدات من تاريخ ١٤٤٠/١٢ ١٤٤٠ الي تاريخ ١٤٤٠/١٢ ١٤٤٠ اجابت الهييه بان قامت بمحاسبه المعدي تقديريا بوعاء ركوي (١٢٠٠، ريال، بناء علي نوع النشاط، نظرا لان لدي المعدي مكتب تقييم عقاري، حيث تقوم المعدي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المعدي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المعدي لدي المعدي عليها من خلال ما يقدمه المعدي من دلايل ومران موثقه، او من خلال معاينه الميدانيه والfdsس الفحي تقوم به المعدي عليها، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل جيم استيراداته، وعمده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها - ثبت للدايره ان النصوص واجبه التطبيق علي الربط محل деوي هي الاحكام الواره في اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزارير رقم (٢٠٨١/٠٦١) وتاريح ١/٤٨٩/٠٦١ يمكن اعتبار سيران الاحكام الوارده في التعميم رقم ١٤٨٩٦ واتريح ١٣٩٧/٠٧/١٥ علي الربط الزكي التقديري محل деوي: لان الربط - محل الدعوي - تم بعد نفاذ اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزارير رقم (٢٠٨١) وتاريح ١١٤٨٧/٠٦١ ه، والذي ينص في البند (ثانيا) منه علي ان «تدل القواعد والاجراءات التي تثمنها اللايحه المرفقه محل جميع القرارات والتعليمات والتعليم المسابقه الموظقه لجابيه الزكاه، مما تنتهي معه الدايره الي ان التعميم رقم ١٤٩٦/٠٧/٢٧ الوزاري رقم (٢٠٨١/٠٦١) وتاريح ١١٤٨٧/٠٦١ ه، واتعين علي المدعي عليها ان يتوافق اجراءها في الواقعه محل الدعوي مع احكام اللايحه التنفيذيه المشار اليها - مؤدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨) ١٤٣٨. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء، الموافق ١٤٤٢/٠١/١٢، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٧/١١/٢٣، وتدعيلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣/١١/٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٢٠-٢٢٩٨) بتاريخ ١٤٥/١٠/٢٠٠، الموافق ١٤٥/١٠/٠١. وتتلخص وقالغ هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٥/١/١/١٧، هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه) ...، سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام ١٤٥/٤٠، والملبغ له اليه في تاريخ ١٤٥/١/١/١، وضمن اعتراضه مطالبته بتعديل الاقرار الزكوي بحيث يكون مبلغ الفاتوره (٠) ريال؛ لانه لم يحقق ارباح للعام ١٤٤٠، كما انهل يبدا النشاط التجاري الا بعد تاريخ ١٤٤٠، وما قبل ذلك هي مرحله تاسيس لاستخراج التراخيص المطلوبه من الجهات الحكوميه، ولانه لم يقم بتوقيع اي عقود ولم يقم باي توريدات من تاريخ ١٤٤٠ الي تاريخ ١٤٤٠ الي تاريخ ١٤٤٠ ابلغ المدعي برفض اعتراضه، المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيده للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ١٤٤٠، امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت انها قامت لدي المدعي مكتب تقييم عقاري سجل تجاري رقم (....) ورخصه رقم (....) واتستند المدعي عليها الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المتوفره عن المدعي لدي المدعي عليها من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موتقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به المدعي عليها، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١ ه، الموافق ٢٠٠٠، الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/ ....، بصفته ممثلا للعدي عليه، بموجب التوفيش رقم .... المرفق نسخه منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الخضوع المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر لاتخلفه عن الخضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال الوبابه الالكترونيه للامانه العامه للجان参与者، ... بصفته معده انه اnadر حقه في الخضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه سؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: قامت المدعي عليها بتحديد الوعاء الزكوي بناء علي نوع النشاط، حيث عمول المدعي معامله اصاب مكاتب العقار بناء علي التعميم رقم ١/٨٩٦ وتاريخ ١٤٩٧ واتريخ ١٣٩٧ وحدد وعاوه الزكوي بملغ (١٥٠٠٠) ريال، وتبين ان لديه سجل تجاري واحد فقط برقم (....) وسبقاله عما يود اضفته اياب بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٢٠٨١، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٥٨٦/٠٦)، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١/١) بتاريخ ١/١٥٥، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الام الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤)، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١/١٠١، بشان الربط الزكي القديري للعام ١٤٤٠. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في (٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالانظر لدي و تاريخ ١٤٤٠. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتاظم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من Nاتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠١، واعتراض عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠١، فان الدعوي بدكك تكون قد استوفت الشروط النظمه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. العدوي مع احكام اللاتحه التنفيذيه المشار اليها، وفقا لما اشير اليه، من اسباب. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول دعوي المبعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك (مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... ) شکلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ ه، والمؤرخ في ١٠١/٠١١، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الثالث ١٧/١٢، ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣ موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.