gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **دعوي** لجنه الفصل القرار رقم (VJ-2021-1081) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (33364-2020-Z) | القيمه المضافه في محافظه جده **المفاتيح:** التقييم النهايي للفترات الضريبيه - غياب المدعيه – عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه **الملخص:** مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨م، والربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٩م ، والربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠م، والغرامات الناتجه عنها - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدعيه تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت للدايره اعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه . **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا بموجب وكاله رقم (...) عن ورثه صاحب مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨م، والربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٩م، والربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠م، والغرامات الناتجه عنها، ويطلب الغاء قرارات المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « اولا: الدفع الشكلي : حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان قرارات الهييه المتعلقه باعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه لعام ٢٠١٨م والفتره الثانيه لعام ٢٠١٩م، صدرت بتاريخ ( ٢٠١٩/١٠/٣م) وتاريخ (٢٠١٩/٠٩/٢٥م)، ( ٢٠١٨/٠٦/٠١م) و المدعي لم يعترض خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيبت المدعيه عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رد اجاب : وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي لاحكام الماده ٢ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨م، والربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٩م، والربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٠م ، والغرامات الناتجه عنها، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وصدرت قرارات الهييه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣م، وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٥م ، وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠١م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي، لمخالفه المدعيه احكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.