tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430169032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=document_number:258c9478-28cb-4822-8968-fac8d7a7fea2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439543979 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه المصنع السعودي مواد البناء
المدعي عليه: 
هشام بن خليفه بن خلف الخضيري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد بناء عباره غراء بلاط وعوازل ماييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٥٤٨) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي سدد منه (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٨/١١/٢٢م بمبلغ قدره (٢٧,٥٤٨) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اذون التسليم). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٤٨) اربعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي."، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم موعد جلسه في (27/12/1443ه وفيها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه يوسف ورقم وكالته 423821605 وحضر وكيل المدعي عليه متعب ورقم وكالته 436049443 واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي ولم يرفق المدعي عليه المذكر الدفاعيه وقرر وكيل المدعي عليه بان التعامل مع المدعيه بالنقد ولا توجد تعامل او تعاقد بالاجل وذكر اخر تعامل نقدي في 2016 تقريبا وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق مستنداته في ملف واحد وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه عليها خلال اسبوعين، فقدم مذكره تضمنت:" انه تمت المرافعه في جلسه سابقه برقم 421069391 وتم شطب الدعوي من قبل قاضي القضيه، انه بالنسبه للتعامل لدينا مع المؤسسات التي تقوم بالتوريد لنا فان التعامل يكون بالنقد فقط وليس بالاجل، نطلب احضار مندوب التسويق الذي قام بتوريد البضاعه ومن الشخص الذي قام باستلامه، اذا كان هناك تفريط في حقوق المؤسسه المدعيه فهو من قبلهم و اننا غير مسؤولين عن ذلك.)، وفي جلسه 24/2/1444ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وحضر معه وكيل المدعي عليه/ متعب خلف سويهر الخضيري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم:436049443، ثم ارفق وكيل المدعيه فواتير بان كان التعامل بالاجل وليس كما ذكر، افهمت الدايره المدعيه بان بينتها غير موصله وان لها الحق في طلب يمين المدعي عليه فهل تطلبها، فذكروا بانهم يطلبونها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بحضور موكله فذكر بان موكله مسافر خارج المملكه، فافهمته بحضوره في الجلسه القادمه لطلب اليمين منه، فاستعد لذلك، وفي جلسه 02/3/1444ه ذكر المدعي عليه اصاله بان كل التعاملات في المحل التجاري من قبل موكله/ متعب خلف سويهر الخضيري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 436049443، وذكر بانه هو المسؤول عن المحل التابع له، وكل التعاقدات من قبل متعب في مواجهه الغير، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه باخذ اليمين من قبل متعب علي التعامل مع موكلته فيما يتعلق بهذه الدعوي فذكر بانه يقبل يمينه، ثم علق متعب الخضيري بانه لا يوجد تعامل معه بشكل مباشر مع المدعيه، وانما كان التعامل مع عماله في محله عملت لديه لمده سته اشهر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ذكر بانه وجود العامل في محله دليل علي تفويضه بذلك، كما يوجد هناك مبالغ مسدده 13.000 من المبلغ الاجمالي وقدره 27.548 وبقي في ذمتهم مبلغ 14.548 وهو الذي يطالبهم به، وقد السداد كان عباره عن حواله بنكيه وكذلك دفع نقدي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه متعب عن اسم المحل فذكر مؤسسه العزل المعدني، وبعرض اليمين علي المباشر للمحل فذكر بانه لا يذكر التعامل مع المدعيه قبل خمس سنوات، ثم قرر المباشر للمحل/ متعب الخضيري بانه يرفض اليمين لان التعامل قديم مع المدعيه ولا يتذكره ولا يوجد عقد، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق ذكره وبيانه. ثم قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه. وفي هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (14.548) اربعه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا، وذلك قيمه المتبقي من بيع مواد بناء عباره غراء بلاط وعوازل ماييه للمدعي عليها، ولما كانت المدعيه تستند في ذلك لسندات القبض واذونات تسليم البضاعه وممهوره بتواقيع مختلفه احدها متضمنه ختم المؤسسه المدعي عليها، ولما كان المباشر في المحل يقر بان التعامل لم يكن معه بشكل مباشر مع المدعيه وانما كان التعامل بين المدعيه مع عماله عملت لديه لمده سته اشهر، فطلبت منه الدايره اليمين علي انكار التعامل مع المدعيه فرفضها مبررا ان التعامل قديما ولا يتذكره ولا يوجد عقد بينه وبين المدعيه، ولما كانت الماده(35) من نظام الاثبات قد نصت علي انه:" للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها"، فان اذونات تسليم البضاعه التي ارفقتها المدعيه تدلل ان التعامل مع المدعي عليها كان لمده تزيد علي السنه منذ الشهر الخامس لعام 2017م وحتي الشهر التاسع من عام 2018م، كما ان وجود الختم العايد للمؤسسه المدعي عليها دليل علي صحه التعامل، وقرينه قويه علي صحه تلك الاذونات اذ ان التوقيع في الاذن الممهور بالختم جاء في اكثر من فاتوره وبعضها جاءت بتوقيع (فراس الباشا)، واما دفعه بانه التعامل قديم مع المدعيه، فان ذلك لا يسلم له، اذ ان من مستلزمات تجارته ما نصت عليه الماده (6) من نظام الدفاتر التجاريه والتي تنص علي انه:" علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير"، ودفعه ايضا بانه لا يوجد عقد بينهما، فان ذلك لا يستلزم ان يكون جميع التعاملات الماليه بين التجار وجود عقد مكتوب بينهم، مما يكون امتناعه عن اداء اليمين غير مبرر لوجه مقبول شرعا ونظاما، واما دفعه بان التعامل كان مع عماله مؤقته لديه، فان ذلك لا يعفيه من المسؤوليه عن اعمال تلك العماله في محاله، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعي عليه التنصل من المسؤوليه حينيذ، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام هشام بن خليفه بن خلف الخضيري، هويه وطنيه (...) مالك مؤسسه العزل المعدني التجاريه، سجل تجاري (...)، بان يدفع ل/ شركه المصنع السعودي لمواد البناء، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٤,٥٤٨) اربعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
ماهر بن مصلح الجهني