moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470289104 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد تم تبلغ وفق مهمه التبليغ رقم (184550139) و عليه جري السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ابرز للدايره عبر نظام التميز دعوي محرره ومفصله والمتضمنه (اتقدم بهذه الدعوي ضد مؤسسه/ (...) التجاريه سجل تجاري (...) ومقرها مدينه (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه (...)، وتتمثل دعوي موكلي في الاتي: قام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه، بتحرير الشيك المسحوب علي البنك (...) التجاري برقم (626) وتاريخ 15/10/2016م بقيمه (46500) سته واربعون الف وخمسمايه ريال مقابل شراء بضاعه فواكه وخضروات من موكلي/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه سجل تجاري (...)، الا ان الشيك بعد سحبه تبين انه بدون رصيد ويوجد اعتراض لدي البنك علي ذلك، وقد طالبه موكلي مرارا وتكرارا بسداد قيمه الشيك الا المدعي عليه يماطل ويسوف، مما الحق الضرر بموكلي. وحيث ان من المقرر ان الاصل في الشيك انه اداه وفاء عن دين مستحق علي محرره لمن حرره له، ما يكون به الشيك المذكور باستصحاب ذلك الاصل بينه موصله علي ثبوت اصل الدين محل المطالبه وسببه، وحيث ثبت تعذر صرف ذلك الشيك بموجب ورقه الاعتراض المذكوره، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها. وكما نفيد فضيلتكم انه قد تم اخطار المدعي عليه بطلب سداد المبلغ محل هذه الدعوي قبل قيدها. (مرفق 2)... وتقدمنا لمكتب المصالحه والوساطه بوزاره العدل قبل قيد هذه الدعوي لاجراء المصالحه وعقدت عده جلسات الا انه تعذر الصلح. وعليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم/ الحكم بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الشيك المسحوب علي البنك (...) التجاري برقم (626) وتاريخ 15/10/2016م بقيمه (46500) سته واربعون الف وخمسمايه ريال مقابل شراء بضاعه فواكه وخضروات وفق ما اشرنا اليه بعاليه. ولفضيلتكم وافر الاحترام والتقدير)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته احال للشيك المصرفي برقم (626) وتاريخ 15/10/2016م كما ارفق ورقه اعتراض من البنك بعدم وجود رصيد كاف، وبطلب اليمين المتممه من المدعي اصاله اجاب موكله بانه لا يستطيع حضور هذه الجلسه فطلب مهله لذلك ورفعت واغلقت الساعه 10:40ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر مندوب المبيعات لمؤسسه المدعي (...) والمدونه بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها. وبسؤال المدعي عن حضور موكله فاحضر لاداء اليمين المباشر للبيع والشراء وقبض الثمن والمدونه بياناته اعلاه وبعرض اليمين المتممه علي صحه الدعوي استعد بادايها وحلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليه قام بشراء بضاعه فواكه وخضروات من (...) صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه بثمن اجمالي وقدره (46500) سته واربعون الف وخمسمايه ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يقم بسداد المدعي واي مبلغ والله العظيم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه اطلب الزام المدعي عليه بملغ وقدره (46500) سته واربعون الف وخمسمايه ريال وذلك مقابل ثمن المبيع، وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما كانت بينه المدعي هي الشيك المحرر وورقه الاعتراض، ولكون المدعي تقدم بهذه المستندات ولكون المدعي عليه تخلف عن الحضور مما اسقط حقه في الرد علي الدعوي ولكون ما قدمه المدعي يكفي لثبوت الحق المطالب به ولكون الدايره طلبت يمينه المتممه علي صحه دعواه ولاداء مندوب المؤسسه اليمين المتممه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (46500) سته واربعون الف وخمسمايه ريال مقابل ثمن البضاعه، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.