tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437761732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-02-20 date_hijri=1443-07-14 document_type=ruling entity=document_number:70a300c6-ea52-430f-9fb4-a1ce63571259 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨١٠٢٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:

(...)
المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي:
[انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ٣ سيارات (...) ٢٠١٨ رقم الهيكل ((...)، (...)، (...)) وسياره (...) ٢٠١٩ رقم (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره).
الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي] ثم جري الاستفصال من وكيل المدعي عن صفه موكله وموضوع العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه لتبين للدايره انعقاد اختصاصها لنظر الدعوي الماثله، ثم جري سؤاله عن العقد المبرم بينهما فاجاب بقوله ليس بين موكلي والمدعي عليه عقد مكتوب هكذا اجاب ثم جري من الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعاوي المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وليس من ضمنها الدعوي المشار الي وقايعها سالفه البيان، فلا يمكن اعتبارها من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، كما لا يمكن اعتبارها من الدعاوي المقامه علي التجار في منازعات العقود التجاريه والتي قيمه المطالبه فيها تزيد عن خمسمايه الف ريال، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه:
" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ".
نص الحكم:
صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.