tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تعديل المادة (12) والفقرات (4،3،2) من المادة (15) من نظام المنافسة

ncar · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2014-03-14 date_hijri=1435-04-11 document_type=law entity=agency:وزارة التجارة entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:130 entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة (13) والفقرات (4،3،2) من المادة (15) من نظام المنافسة. entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/25 entity=keyword:منافسة entity=keyword:حماية entity=keyword:منافسة مشروعة entity=keyword:احتكار entity=keyword:احتكارية entity=keyword:منشأة entity=keyword:تجمعات تجارية entity=keyword:تجمعات زراعية entity=keyword:تجمعات صناعية entity=keyword:تجمعات خدمية entity=keyword:سلع entity=keyword:سلعة entity=keyword:بضائع entity=keyword:بضاعة entity=keyword:خدمات entity=keyword:خدمة entity=keyword:سوق entity=keyword:أسواق entity=keyword:مشترين entity=keyword:مشتري entity=keyword:بائعين entity=keyword:بائع entity=keyword:سعر entity=keyword:أسعار entity=keyword:الاندماج entity=agency:مجلس المنافسة entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_decree:24 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ٢٤
التاريخ: ١٤٣٥/٤/١١ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المنافسه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) بتاريخ ١٤٢٥/٥/٤ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۳۸/ ۲۰) بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۳۰ ) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٣ه .

رسمنا بما هو ات:

اولا : تعديل الماده (الثانيه عشره) من نظام المنافسه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥)
بتاريخ ١٤٢٥/٥/٤ه ، لتصبح بالنص الاتي:

"مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، ودون اخلال بما نصت عليه
الماده (الثالثه عشره من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام
بغرامه ماليه لا تتجاوز (۱۰) من اجمالي قيمه المبيعات او بما لا يتجاوز
عشره ملايين ريال.

وفي حاله تكرار المخالفه تضاعف الغرامه المنصوص عليها في هذه الماده. واذا استمرت
المخالفه - بعد صدور القرار او الحكم بالعقوبه - يجوز للجنه ايقاف نشاط المنشاه مؤقتا
لمده لا تتجاوز شهرا او الغاء الترخيص نهاييا.

بسم الله الرحمن الرحيم
للامو
السعوديه
ملك المملكه العربيه

وينشر القرار او الحكم علي نفقه المخالف بعد اكتساب اي منهما الصفه النهاييه.
وفي جميع الاحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجه المخالفه،
مع مراعاه حكم الماده الثامنه عشره) من هذا النظام".

ثانيا : تعديل الفقرات (۲) و (٣) و (٤) من الماده (الخامسه عشره) من نظام المنافسه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) بتاريخ ١٤٢٥/٥/٤ه ، لتصبح بالنصوص الاتيه:

۲ - يكون نفاذ قرارات اللجنه المتعلقه بايقاع الغرامه او ايقاف نشاط المنشاه مؤقتا من تاريخ
صدورها، مالم يصدر حكم من المحكمه الاداريه بوقف تنفيذ قرار اللجنه في هذا الشان.
- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال خمسه عشر يوما من
تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار، وفي حال الغايه تتولي المحكمه الاداريه النظر في المخالفه
وايقاع العقوبه المناسبه.
٤- تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (الثالثه عشره) من
هذا النظام، وايقاع العقوبات الوارده فيها.

ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . 2
454923A
-٢-
عبدالله بن عبد العزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
# مجلس الوزراء
# الامانه العامه

بسم الله ارحم الرحمين

قرار رقم : (۱۳۰)
وتاريخ : ١٤٣٥/٤/٣ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩١٩٦ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢ه ، المشتمله
علي خطابي معالي وزير التجاره والصناعه رييس مجلس المنافسه رقم ١٢٧/١/١/٢٦٧ وتاريخ
١٤٣٣/٢/٦ه ورقم ١٨٦/١/١/٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢١ه ، في شان اقتراح معاليه تشكيل لجنه
استينافيه واعتبار لجنه النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسه واللجنه الاستينافيه من
اللجان المستثناه، وتعديل الماده ( الثانيه عشره ) من نظام المنافسه ، المتخذ في شانهما قرار مجلس
الشوري رقم ( ٢٠/٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩ه .

وبعد الاطلاع علي نظام المنافسه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٤ه .

وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ۳۷۷ ) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧ه ، ورقم ( ٥٨٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧ه
المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري سالف الذكر.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ١٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩ه.

يقرر ما يلي :

اولا : تعديل الماده ( الثانيه عشره ) من نظام المنافسه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٢٥ )
وتاريخ ١٤٢٥/٥/٤ه ، لتصبح بالنص الاتي :

" مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر ، ودون اخلال بما نصت عليه الماده
( الثالثه عشره ) من هذا النظام ، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامه
ماليه لا تتجاوز ( ۱۰ ) من اجمالي قيمه المبيعات او بما لا يتجاوز عشره ملايين ريال .
وفي حاله تكرار المخالفه تضاعف الغرامه المنصوص عليها في هذه الماده . واذا استمرت
المخالفه - بعد صدور القرار او الحكم بالعقوبه - يجوز للجنه ايقاف نشاط المنشاه مؤقتا
لمده لا تتجاوز شهرا او الغاء الترخيص نهاييا.

وينشر القرار او الحكم علي نفقه المخالف بعد اكتساب اي منهما الصفه النهاييه ."

# المملكه العربيه السعوديه
## مجلس الوزراء
### الامانه العامه

(۲)

وفي جميع الاحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجه المخالفه، مع مراعاه حكم الماده ( الثامنه عشره ) من هذا النظام.

ثانيا : تعديل الفقرات (۲) و ( ٣ ) و (٤) من الماده ( الخامسه عشره ) من نظام المنافسه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٥/٤ه ، لتصبح بالنصوص الاتيه :

* يكون نفاذ قرارات اللجنه المتعلقه بايقاع الغرامه او ايقاف نشاط المنشاه مؤقتا من تاريخ صدورها ، ما لم يصدر حكم من المحكمه الاداريه بوقف تنفيذ قرار اللجنه في هذا الشان .
* يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغ المخالف بالقرار، وفي حال الغايه تتولي المحكمه الاداريه النظر في المخالفه وايقاع العقوبه المناسبه .
* تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده ( الثالثه عشره ) من هذا النظام، وايقاع العقوبات الوارده فيها .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .

نايب رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## الديوان الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢١٣٦٥١
تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٤/١٢
المرفقات : ٤ لغه
(٠٦١)

برقيه

صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
رييس مجلس حمايه المنافسه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظالم
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
ابعث لمعاليكم ما يلي:

اولا: صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۰) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٣ه القاضي بتعديل الماده (الثانيه عشره)، والفقرات (۲) و (۳) و (٤) من الماده (الخامسه عشره) من نظام المنافسه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) بتاريخ ١٤٢٥/٥/٤ه ، لتصبح بالنصوص الوارده في القرار.

ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (م/٢٤) بتاريخ ١٤٣٥/٤/١١ه الصادر بالمصادقه علي ذلك.

وامل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبد العزيز التويجري

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. نسخه لتسديد القيد رقم ٤٦٧٧٣ لعام ١٤٣٥ه

BR ١٥٣٩