moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 380 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن (...) للمدعي عليها، بموجب طلب بيع بالاجل المرفق صورته، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره اربعه الاف ومايتي ريال (4.200) حاله السداد منذ تاريخ 1/ 4/ 2017م بموجب كشف الحساب وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم وكيل المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 29/ 4/ 1442ه وبعد التحقق من الوسايل الاوليه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويته الوطنيه برقم: (...) ، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض، برقم: (...) في 9/ 1/ 1441ه، كما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، ثم عقب بان المدعي عليها بعد رفع هذه الدعوي قامت بسداد مديونيتها، وان موكلته تقرر انتهاء الخصومه، وتطلب الحكم بانقضاء الدعوي، فتم رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعي بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/93) وتاريخ 1 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". واما عن موضوع الدعوي: وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع، وبما ان المدعي قرر انه تم حل النزاع، ولم يعد هناك خصومه بين طرفي الدعوي، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بانقضاء هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.