moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439432150 لعام 1443ه المدعي: سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي المدعي عليه: مساعد مسعود سالم الهذلي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 29/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي/عبدالله بن فيصل القرني، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (435072567) , كما حضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها الي استرداد راس مال موكله البالغ قدره (100.000) مايه الف ريال، حيث انها سلمت للمدعي عليه وذلك للمضاربه بها في نشاط بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه علي ان تكون نسبه الارباح لموكله (66.6%) ونسبه الارباح للمدعي عليه (33.4%) بالاضافه الي الارباح وقدرها (30.057) ريال، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لتقديمها، فافهمت الدايره الحاضر ان عليه ارفاق ما طلب منه خلال تبادل المذكرات علي ان يحدد في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 19/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه افاد بانه قام بتسليم المدعي مبلغا قدره (85.000) خمسه وثمانون الفا، وانها توجد مبالغ متعثره لدي بعض العملاء فتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بالمطالبه بها لدي المحاكم واستلم جميع المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه 1/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الاجل بشانه، افاد بانه تعذر عليه ارفاق مذكرته بسبب خلل تقني في ارفاق المذكرات، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها ومراسله الدعم الفني، وفي حال تعذر عليه الارفاق خلال عشره ايام، يتم ارسالها الي بريد الدايره الالكتروني، وذلك ارسالها للطرف الاخر. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر البوابه الالكترونيه اكد فيها علي ان موكله استلم من المدعي عليه مبالغ متفرقه اجماليها (٧٣,٢٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايتي ريال، وان راس المال سليم ولازالت هناك ارباح لم يستلمها موكله، وما ذكره المدعي عليه من وجود اتفاق علي ان يطالب المدعي المتعثرين في المحاكم فغير صحيح، ثم ذكر انه ارفق بمذكرته كشفي حساب مثبته لما ذكره. وفي جلسه 6/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبافهام الحاضر بان الكشف الذي يستند اليه بالارباح والمذكور في مذكرته السابقه لم يرفق في ملف القضيه فطلب مهله لارفاقه. وجلسه 27/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي اصاله وحضر لحضورهما وكيل المدعي، وبسؤال المدعي عليه هل لديه ما يثبت تسليم المدعي مبلغا قدره: (85.000) خمسه وثمانون الف ريال؟ فاجاب: بانه يوجد لديه سند قبض ويطلب مهله لارفاقه، وبسؤاله هل لديه بينه علي ما ذكره من اتفاقه مع المدعي علي ان يقوم المدعي بتحصيل الاموال من العملاء المتعثرين؟ فاجاب: بانه يوجد لديه البينه علي ذلك ويطلب امهاله، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما طلب منه خلال عشره ايام تبدا من يوم غد، تليها مده مماثله للطرف الاخر، عبر النظام وبريد الدايره الالكتروني، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 3/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله، افاد بانه تعذر عليه ارفاق ما طلب منه بسبب النظام، وقد تم مراسله الدعم الفني الا انه لم ياتيه الرد حتي الان، واكد انه بعد الحسابات تبين انه قام بتسليم المدعي مبلغا قدره (77.250) سبعه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، واكد ان يوجد مستند متفق عليه بينه مع المدعي علي انه لا يطالبه باي مبالغ ويطلب مهله اخيره لتقديم المستندات فافهمته الدايره بان عليه ارسالها عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 24/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وحصر الحاضر دعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، بالاضافه الي الارباح وقدرها (20.000) عشرون الف ريال، واضاف بان المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليه عباره عن ارباح، وقرر اكتفايه ببيناته التي سبق ان قدمها للدايره، فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ موكله للحضور للجلسه القادمه لاداء اليمين، فاستعد بابلاغه. وفي جلسه 29/ 7/ 1444ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه بالبلاغ رقم (67982302)، وبافهام المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين استعد بادايها فحلف بالله قايلا (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني سلمت المدعي عليه مساعد الهذلي مبلغا قدره(100.000) ريال، وذلك للمضاربه بها واستلمت منه مبلغا قدره (73.200) ريال، ولم يتم الاتفاق علي ان اقوم بتحصيل الاموال من العملاء المتعثرين وان المسؤول عن تحصيل الاموال للعملاء المتعثرين هو المدعي عليه) هكذا حلف, واكد بان المبالغ الذي استلمها من المدعي عليه عباره عن ارباح، وبسؤاله هل الكمبيالات المحرره من العملاء محل الشراكه باسمه او باسم المدعي عليه؟ فافاد بانها باسم المدعي عليه وبطلب البينه منه طلب اجلا لتقديمها. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله: عبدالوهاب سعيد مرعي بن مسعد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442266306) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي هل سندات الامر التي تم ارفاقها في ملف الدعوي تمثل جميع المستندات التي تخص العقد؟ فاجاب بنعم، ثم سالته الدايره عن المبلغ الذي بباطن هذه السندات فكر بانها مبلغا قدره: (138.900) ريال، كما ذكر بان حصه المدعي عليه هي الثلث من الارباح, وان موكله قد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: (73.200) ريال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله راس ماله البالغ قدره مايه الف ري(100.000)ال، بالاضافه الي الارباح وقدرها (20.000) عشرون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه الا انه دفع بانه سلم المدعي مبلغا قدره ري(77,250)ال ودفع ايضا بانها توجد اتفاقيه مع المدعي علي ان يطالب المدعي بالعملاء المتعثرين وافاد بانها توجد لديه البينه الا انه تخلف عن الحضور ولم يقدم البينه علي ذلك, وحيث انكر المدعي من صحه الاتفاقيه وان المخول بالمطالبه هو المدعي عليه, واقر باستلامه لمبلغ قدره ري(73,200)ال, وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه الي المدعي علي ما سبق استنادا للماده (105/1) من نظام الاثبات، وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، وبما ان وكيل المدعي قدم جميع المستندات عباره عن سندات لامر تخص الشراكه محرره من العملاء المشترين بنظام التقسيط لصالح المدعي عليه واقر بان هذه جميع السندات ولا توجد غيرها وبما ان مجموعها مبلغا قدره ري138,900ال فتكون الشراكه بين الطرفين قد حققت ربحا قدره ري38,900ال وسلامه راس المال وقدره مايه الف ريال , وحيث ان المدعي وكاله اقر بان المدعي عليه يستحق ارباحا قدرها الثلث فيكون نصيبه من الربح ري38,900ال تقسيم 3 فيكون المستحق للمدعي عليه منها ري12,966.67ال, وبناء عليه تخصم من اجمالي مبلغ الشراكه (راس المال+ الارباح) فيكون ري12,966.67ال - ري138,900ال = ري125,933.34ال يخصم منه ما اقر به المدعي من استلامه من المدعي عليه وقدره ري(73,200)ال فيكون المستحق والمتبقي للمدعي من راس ماله والارباح مبلغا قدره ري52,733.34ال وبه تحكم علي المدعي عليه لتفريطه واهماله لعدم مطالبته للعملاء المتعثرين. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مساعد مسعود سالم الهذلي، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (52.733.34) اثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعه وثلاثون هلله, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاول وبناء علي القضيه رقم 439432150 لعام 1443ه المدعي: سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي المدعي عليه: مساعد مسعود سالم الهذلي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، تمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها في نشاط بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه، بالاضافه الي الارباح مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ مساعد مسعود سالم الهذلي، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ سعد بن عبدالرحمن بن عثمان الفضلي، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (52.733.34) اثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعه وثلاثون هلله ، وبعد ان تسلم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري قابل الربح والخساره وتاريخ العقد 21/8 /1433ه والثاني بتاريخ 23/8 /1433ه، وتم نقض العقد بموجب اتفاقيه بين الطرفين بشهاده شاهدين مثبته شهادتهم في الاتفاقيه، وان الدايره مصدره الحكم اعتمدت علي الاقرار في العقد التشغيلي وتجاهلت العقد الذي تم نقضه من قبل الطرفين، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره المستانف عن مقدم الاستيناف فذكر انه هو الذي قدمه، فسالته الدايره هل لديه رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل؟ فاجاب انه ليس لديه رخصه محاماه ولا مرخصا من وزاره العدل، وانما قدمه بصفته المدعي عليه اصاله، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف... فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا.