tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2894 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-19 date_hijri=1442-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:7f6d09f4-3e92-41b6-936e-5a199de89262 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٩٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات الطاقه المتكامله 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه شركه مؤسسه بموجب قوانين(...) في(...)، ولديها عده مقرات في (...)و(...)و(...)، وهي مختصه في تقديم خدمات وتقنيات الطاقه بما فيها منصات الحفر الهيدرولوجي ومنصات الهيدرولوجيه للصيانه ووحدات الربط وخدمات الانابيب الملفوفه والحفر بالانابيب الملفوفه وخدمات التدخل الانبوبي وازاله العوايق من الابار بتقنيه الاسلاك المعلقه وخدمات التحفيز والضخ وخدمات النيتروجين، وانه بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٦م الموافق ١٥/ ٠٢/ ١٤٣٨ه، تم توقيع عقد وكاله تمثيل بين المدعيه والمدعي عليها لمده خمس سنوات، حيث تم الاتفاق بموجب العقد ان تقوم المدعي عليها بتمثيل المدعيه في المملكه العربيه السعوديه بحكم خبرتها الواسعه في صناعات النفط والغاز في المنطقه، وعليه تم تعيين المدعي عليها كوكيل حصري عن المدعيه في المنطقه، وقد قبلت المدعي عليها التعيين المشار اليه ووافقت بموجب العقد علي بذل اقصي جهودها لايجاد عملاء مناسبين والحصول علي طلبات لمنتجات المدعيه، وبالاخص التزمت المدعي عليها بموجب العقد بان تقوم بالاتي: ١.ان تبذل اقصي جهودها لتوسيع استخدامات المنتج في المنطقه، ٢. الحصول علي جميع المستندات اللازمه في المنطقه من اجل عمليات المدعيه (...) ومنتجاتها بسعر التكلفه ومضاف اليه الاتعاب الاداريه، ٣. اقامه قنوات للتواصل مع جميع الشركات والحكومه والادارات والمؤسسات شبه الحكوميه والحفاظ علي تلك القنوات من اجل تسهيل عمليات المدعيه (...) في المنطقه. ٤. ابلاغ المدعيه (...) بالاستفسارات التي يتلقاها وايضا بالمشروعات التي تضمن نطاق قدراتها، ٥. المساعده في الحصول علي جميع تصاريح العمل وتاشيرات الدعوات والعماله والمواد والمعدات اللازمه من اجل تنفيذ العقود في المنطقه بسعر التكلفه ومضاف اليها الاتعاب الاداريه.
حيث انه يتعدد الالتزامات المشار اليه اعلاه يتضح دور المدعي عليها من العقد هو تمثيل المدعيه في المنطقه عبر بيع منتجاتها للعملاء، وبالمقابل تحصل المدعيه علي ٦% من قيمه المبيعات وتكون مستحقه الدفع للمدعي عليها عند تلقي الدفعات من قبل العميل (الطرف الثالث)، وقد نص العقد ايضا ان تلك المبيعات سوف يتم اخطار المدعيه (...) بها كتابيا بواسطه المدعي عليها، وعليه بدات المدعي عليها بتمثيل المدعيه في المنطقه بحيث تعاقدت مع شركه (...) لتقديم الخدمات وبيع المنتج، وعلي ضويها شحنت المدعيه المعدات الخاصه بها والمملوكه منها كي يتم استخدامها لتقديم المنتج (المعدات) الا انه سندا لمزاعم المدعي عليها، قامت (...) بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م الموافق ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، بانذار المدعي عليها بموجب الاعمال القايمه معها بحيث اشارت انه يجب ان لا تخرق بنود العقد المتفق عليها، وتم امهالها مده لتحسين الاوضاع والالتزام ببنود العقد، وبتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٠م الموافق ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، ارسلت المدعي عليها بريدا الكترونيا الي المدعيه اعلمتها بموجبه عن فسخ (...) التعاقد المشار اليه، وطلبت من الموكله تسديد مستحقات البايعين والا ستضطر لتصفيه وبيع المعدات التي كانت بحوزه (...)، وتم استرجاع المعدات من المدعي عليها بعد الفسخ المشار اليه والاحتفاظ بها وتخزينها في المستودع الذي كانت قد استاجرته المدعيه في مدينه (...) بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٠م الموافق ١٢/ ٠٩ ١٤٤١ه، وتم تعيين شركه (...) من قبل المدعي عليها لحراسه المستودع المشار اليه، وان تلك المعدات تعود ملكيتها الي المدعيه وقد تم شحنها مسبقا الي المدعي عليها التزاما بالعقد القايم بينها وبين الاخيره، الا ان ذلك لا يعني تنازل المدعيه عنها، واستطراد لا تنتقل ملكيتها الي المدعي عليها ولا يعطيها الحق بالتصرف بها، وبذات اليوم اي بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٠م الموافق ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، اجابت المدعيه علي البريد الالكتروني المرسل اليها من المدعي عليها وصرحت انه "لن تكون هناك ايه تصفيه للمعدات حتي صدور قرار رسمي من المدعيه (...)"، وفي المقابل بتاريخ ٠٣/ ١١/ ٢٠٢٠ الموافق ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، ارسلت المدعي عليها بريدا الكترونيا الي المدعيه تقوم بموجبه باشعارها بانها سوف تعمل علي " دفع كافه مستحقات البايعين والموظفين من الاصول التي لديها في حال لم يتم التسديد في غضون اسبوع" وهي تعني بذلك بيع المعدات والتي هي في الاصل تعد ملكيه مطلقه للمدعيه شركه (...) لتحصيل مستحقاتها التجاريه دون وجه قانوني، وبتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٠م الموافق ١١/٠٤ ١٤٤٢ه، قامت موكلته بارسال اشعار الي المدعي عليها بموجب بريد الكتروني تخطرها بعدم احقيه التصرف بالمعدات المملوكه لها، بحيث تم تاكيد ملكيه تلك المعدات والاصول وانه يمنع علي المدعي عليها او اي شخص اخر التصرف بدون وجه حق سواء بالبيع وغيره من التصرفات، وبتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠م الموافق ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، بناء علي تقارير احد الموظفين المسؤولين عن المعدات، قامت المدعي عليها باستغلال نفوذها التجاري وصفتها كممثله عن المدعيه تجاريا في المنطقه وفقا للعقد المبرم بينها وبين المدعيه واستخدمت وثايق التي تفيد ان المعدات مشحونه اليها وذلك بمخاطبه الشركه (...) المعنيه لحراسه المستودع لغرض نقل تلك المعدات من المستودع التي استاجرته المدعيه والاستيلاء علي المعدات دون اي وجه حق او سند قانوني، وذلك مما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليها قامت باستغلال نفوذها التجاري بسبب عقد التمثيل ووثايق الشحن، وبناء علي ذلك استطاعت نقل المعدات والاستيلاء عليها من مستودع المدعيه شركه (...) دون علم او موافقه المدعيه، وان التصرف الذي قامت به المدعي عليها يعتبر تعدي واضح علي ملك الغير خاصه وان تلك المعدات مملوكه بالاصل للمدعيه، كما وانه وفقا للماده (١٠) من العقد، ان المدعي عليها (او الشريك كما هو مشار اليه في العقد) "ملزما ايضا بنقل جميع مستندات استيراد المعدات والاصول الاخري الخاصه باستيراد المعدات التي يتم استيرادها بواسطه الشريك وبالنيابه عن (...) ونقلها الي فرع (...) في المنطقه، وعليه يتضح من النص اعلاه ان المدعي عليها لا تملك تلك المعدات ولا يحق لها التصرف بملك الغير حتي وان كان في سبيل تحصيل مستحقاتها التجاريه لتحصيل مالها ان وجد، وبتاريخ ١٠/ ٠٣/ ٢٠٢١م الموافق ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، قامت المدعيه بارسال اخطار الي المدعي عليها يعد بمثابه الاخطار الاخير والنهايي، طلبت منها عدم التصرف او بيع اي من المعدات والاصول العايده حصرا للموكله والافراج عنها واسترجاعها فورا الي المستودع وذلك خلال فتره اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الخطاب، الا ان المدعي عليها للاسف لم تبادر بالقيام بما هو متوجب عليها، بالاضافه الي ما سبق فانه بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢١م الموافق ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، وقبل التقدم بالدعوي الحاضره، تقدمت المدعيه بطلب صلح علي منصه "تراضي" التابعه للمحكمه التجاريه وذلك سندا لاحكام الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتم تحديد موعد جلسه صلح عن بعد بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢١م الموافق ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه، مع المصلح السيد/ (...)، الا ان المصالحه انتهت بغير الصلح واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبذلك تكون المدعيه قد حاولت مرارا وتكرارا التواصل بشكل ودي مع المدعي عليها للافراج عن المعدات واسترجاعها وذلك من خلال الخطابات العديده المرسله الي المدعي عليها وايضا من خلال منصه تراضي الا ان جميع تلك المحاولات باءت بالفشل ولم يكن هناك اي بوادر لحل الموضوع بشكل ودي من قبل المدعي عليها، مما استلزم التقدم بالدعوي الحاضره، ووفقا للماده (٥) والماده (٢٤) والماده (٢٥) من نظام المحاكم التجاريه، وبانزال ما سبق علي الواقعه محل الدعوي يتضح ان المدعيه شركه (...) قد قامت بالتزاماتها التي نتجت عن اتفاقيه الوكاله بينها وبين المدعي عليها، وذلك بتنفيذ المتفق عليه وقد ارسلت المعدات الي المدعي عليها علي سبيل انفاذ العقد في حين ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها باسترجاع المعدات والاصول التي تمت تسليمها من قبل المدعيه لغرض تقديم الخدمات للعملاء خاصه، وان العميل (...) قد فسخ العقد مع المدعي عليها ولم يتم بيع المنتجات او الخدمات اليه، وبالتالي لم يتم تسديد اي دفعه من العميل الي المدعيه، وهو ما يعد اخلالا بما ورد من بنود في عقد الوكاله، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالافراج واسترداد المعدات والاصول التي بحوزتها والمملوكه للمدعيه، كما طلب تعويض المدعيه عما لحقها من اضرار بحكم الوقايع المشار اليها ولعدم منفعتها خلال المده التي حازه واستولت المدعي عليها علي الاصول، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٢ه، حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب دفع بوجود شرط التحكيم بموجب الماده (١٨) من العقد بين الطرفين، وان المختص بالنزاع بين الطرفين غرفه التحكيم في لندن، وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق علي ما ورد في الماده (١٨) من العقد، وطلب النظر في القضيه والحكم فيها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، وصادقتها المدعيه علي وجود شرط التحكيم، حيث نصت الماده (١٨) من الاتفاقيه بين الطرفين علي انه: (اذا تعذر الوصول الي التسويه الوديه فان النزاع او الخلاف سوف يتم النظر فيه بواسطه محكمه التحكيم في لندن بالمملكه والمتحده)، وقد نصت الماده (١١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٣٣ه علي انه: (١. يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ٢. لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.