moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣١١٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه(...) شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (وقايع الدعوي: اولا: تملك موكلتي المدعيه شركه (...) نسبه واحد في المايه (١%) من راس مال شركه (...) شركه (...)، مقيده لدي اداره التسجيل بوزاره والصناعه والسياحه ب(...)، بالسجل التجاري رقم (...)، وتاريخ ٠٣/ ١٠/ ٢٠٠٥م، (ويشار اليها ب (...) فيما بعد)، بينما تملك شركه (...) (ويشار اليها ب (...) فيما بعد) ما تبقي من راس مال (...) بنسبه تسعه وتسعين في المايه (٩٩%). ثانيا: بدورها تملك (...) نسبه تسعه وثلاثين ونصف في المايه (٣٩.٥%) من راس مال شركه "(...)"، شركه مسجله في مركز (...)، برخصه رقم (...)، وتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٩م (ويشار اليها ب (...) فيما بعد). ويشارك (...) في امتلاك راس مال (...) شريكان اخران هما: المدعي عليها الثانيه (...)"، بنسبه خمسين في المايه (٥٠%) من ملكيه راس مال (...)، وشركه اخري تابعه لها باسم "شركه (...)" (ويشار اليها ب (...) فيما بعد) بنسبه العشره والنصف في المايه (١٠.٥%) المتبقيه من ملكيه راس مال (...). ثالثا: في شهر رجب ١٤٤٠ه الموافق لشهر مارس ٢٠١٩م احتاجت (...) الي زياده راس مالها بمبلغ قدره خمس وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) دولار اميركي، عن طريق اصدار خمس وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهما جديدا عاديا. مما اوجب علي (...) عبء تسديد نسبه تسعه وثلاثون ونصف في المايه (٣٩.٥%) من هذا المبلغ بما يساوي نسبه ملكيتها في شركه (...)، اي ما يعادل تسعه وعشرون مليون وستمايه وخمس وعشرون الف (٢٩,٦٢٥,٠٠٠.٠٠) دولار اميركي، بالاضافه الي تكاليف اصدار وعمولات ومصاريف اخري، وذلك ثمنا للحصول علي تسعه وعشرون مليون وستمايه وخمس وعشرون الف (٢٩,٦٢٥,٠٠٠) سهم من هذه الاسهم الجديده بقيمتها الاسميه البالغه واحد (١) دولار لكل سهم، والتي تثمن حقيقه باكثر من القيمه المسماه تبعا للقيمه الحقيقيه العاليه جدا لشركه (...). رابعا: بناء علي عدم توفر السيوله النقديه للشركه (...) وقتها، اتفقت الشركات الثلاث (...) و(...) و(...)، علي ما ياتي: ا- تقوم (...) و(...) في ذلك الوقت بتسديد اجمالي المبلغ المطلوب لزياده راس مال شركه (...) وهو ما يساوي خمس وسبعون مليون (٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) دولار لتقوم شركه (...) باصدار خمس وسبعين مليون (٧٥.٠٠٠.٠٠٠) سهم جديد عادي لصالح الشركاء بنسبه ملكيتهم الاصليه من راس مال الشركه. ب- تمسيك (...)" و(...) مؤقتا بحصه (...) البالغه تسعه وعشرون مليون وستمايه وخمس وعشرون الف (٢٩.٦٢٥.٠٠٠) سهم من هذه الاسهم الجديده اي ما نسبته تسعه وثلاثون ونصف في المايه (٣٩.٥%) من مجموع الاسهم الجديده المصدره علي الا يحق لها بتاتا الاستفاده منها او ممارسه حقوق ملكيتها بما في ذلك حق التصويت حتي تاريخ ٢٣ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٩م. ج- تلتزم (...) و(...) بان تحولا الي (...) الاسهم التي تساوي حصتها في (...) بعد ايداع مبلغ تسعه وعشرين مليون ثمانمايه وسبع واربعين الف ومايه وسبع وثمانين دولارا وخمسين سنتا امريكيا (٢٩,٨٤٧,١٨٧.٥٠) وقيمه التكاليف في حساب (...) في بنك (...)، ايبان رقم (...) في موعد اقصاه ولا يتجاوز تمام الساعه (١١:٥٩) مساء بتوقيت الكويت من يوم الاثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٩م. د- علي ان يكون التزام (...) بايداع المبلغ المذكور في الحساب البنكي ل (...) في الوقت والتاريخ المحددين عنصرا جوهريا من عناصر الاتفاق. خامسا: دفعت (...) و(...) مبلغ الزياده في راس مال (...) حينها، وتبعا لذلك اصدرت (...) اسهم جديده بالقيمه والعدد المذكور اعلاه، وتوجب علي (...) دفع قيمه نسبتها من تلك الاسهم الجديده لاحقا قبل انقضاء الموعد المتفق عليه مع "(...)" و(...) في الحساب البنكي ل (...). سادسا: بناء علي اتفاقيه خدمات بين (...) و(...) من جهه والمدعي عليها الاولي (...) من جهه اخري بتاريخ ٢٠ شوال ١٤٣٩ه الموافق ٤ يوليو ٢٠١٨م، يتوجب وفقها علي المدعي عليها الاولي (...) تقديم خدمات تشغيليه واداريه وماليه لكل من (...) و (...)، طلبت (...) من (...) بخطابها بتاريخ ١١ شعبان ١٤٤٠ه الموافق ١٦ ابريل ٢٠١٩م، ان تقوم (...) بالنيابه عن ولصالح شركه (...) بايداع نسبه واحد في المايه (١%) من المبلغ المستحق ل (...) وقيمته تسعه وعشرين مليون ثمانمايه وسبع واربعين الف ومايه وسبع وثمانين دولارا وخمسين سنتا امريكيا (٢٩,٨٤٧,١٨٧.٥٠) اي ما يساوي مبلغ وقدره مايتان وثمان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وسبعون دولارا وثمان وثمانون سنتا امريكيا (٢٩٨,٤٧١.٨٨)، في الحساب البنكي ل (...) في (...). سابعا: وافقت (...) في خطابها بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٤٠ه الموافق ١٨ ابريل ٢٠١٩م علي طلب (...) ايداع مبلغ وقدره مايتان وثمان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وسبعون دولارا وثمان وثمانون سنتا امريكيا (٢٩٨,٤٧١.٨٨) وفقا لاتفاقيه الخدمات المذكوره في الوقت والتاريخ المحدثين حسب طلب (...). ثامنا: لاحقا، اتفق كل من (...) و(...) و(...) علي تعديل اتفاقيه سداد (...) لقيمه حصتها من الاسهم الجديده المصدره من (...) بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٩م، وذلك بزياده اجمالي المبلغ المستحق دفعه من (...) ل (...)" ليصبح ثلاثون مليون وثلاثمايه وثمان وستون الف وتسعمايه وثمان وسبعون دولار امريكي (٣٠,٣٦٨,٩٧٨.٠٠) علي ان يدفع: لحساب البنكي ل (...) وفقا لما يلي: الدفعه الاولي: مبلغ ست مليون وتسعمايه وخمس واربعون الف واربعمايه وثمان وسبعون (٦,٩٤٥,٤٧٨,٠٠) دولار في موعد اقصاه ولا يتجاوز تمام الساعه (١١:٥٩) مساء بتوقيت الكويت من ليل الاثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٩م، وتبلغ نسبه الواحد في المايه (١%) منه المتوجبه علي (...) ما يساوي سته وتسعون الف واربعمايه واربع وخمسون دولار وثمان وسبعون سنت امريكي (٦٩,٤٥٤.٧٨). الدفعه الثانيه: مبلغ ثلاث وعشرون مليون واربعمايه وثلاث وعشرون الف وخمسمايه دولار (٢٣,٤٢٣,٥٠٠.٠٠) في موعد اقصاه ولا يتجاوز تمام الساعه (١١:٥٩) مساء بتوقيت الكويت من ليل الثلاثاء ٨ شوال ١٤٤٠ه الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩م. وتبلغ نسبه (١%) منه المتوجبه علي (...) مبلغ وقدره مايتان واربع وثلاثون الف ومايتان وخمس وثلاثون دولار امريكي (٢٣٤.٢٣٥.٠٠). تاسعا: بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٩م تواصلت (...) مع المدعي عليها الاولي شركه (...) لاخبارها بتفاصيل تعديل الاتفاق بين كل من (...) و(...) و(...) كما سبق ذكره في الماده "ثامنا" اعلاه وطلبت من (...) وفقا لاتفاقيه الخدمات المذكوره والتي قد سبق وابرمتها ان تزيد المبلغ المطلوب دفعه علي ان تدفعه (...) علي دفعتين قبل انقضاء الموعد المحدد لكل. سبق ذكره في الماده "ثامنا" اعلاه. عاشرا: في نفس اليوم بتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٩م، وافقت (...) كتابيا في خطابها الي (...) بدفع المبلغين المتفق عليها ل (...) في حسابها البنكي قبل انقضاء الموعد المحدد لكل منهما وفقا للاتفاق بين كل من (...) و(...) و(...) كما سبق ذكره في الماده "ثامنا" اعلاه. حادي عشر: نما الي علم موكلتي تفاصيل خلاف (...) و"(...)" حول اكتمال ايداع جزء من مبلغ الدفعه الاولي قبل التاريخ المحدد. ثاني عشر: في مسلك تعسفي واضح، وخلافا للعرف التجاري بين الشركاء، وبقصد الاضرار المحض ب (...) وملاكها (...) و(...)، ادعت المدعي عليها الثانيه (...) ان الخلاف المذكور حول اكتمال ايداع جزء من مبلغ الدفعه الاولي قبل التاريخ المحدد مكنها قانونيا من الاحتفاظ بملكيه الاسهم الجديده التي تساوي حصه (...)، ومن ثم، رفضت تحويل نصيب (...) في الاسهم الجديده بمقدار نسبه ملكيتها من راس مال (...) مما الحق ب (...)، وب (...) المالكه لجزء من راس مالها، خساير ماليه واضرارا ماديه ومعنويه كبيره وفقا لبراهين واثباتات المدعيه. وقد طالبت موكلتي (...) المدعي عليها الاولي (...) بالتعويض عما تسببت لها به من اضرار باخطار بتاريخ ١ جمادي الاخره ١٤٤٣ ه، الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢ م. كما طالبت موكلتي (...) المدعي عليها الثانيه (...) بالتعويض عما تسببت لها به من اضرار باخطار بتاريخ ١ جمادي الاخره ١٤٤٣ ه، الموافق ٤ يناير ٢٠٢٢ م، فرفضت ذلك بخطابها بتاريخ ١٥ جمادي الاخره ١٤٤٣ه الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢ م. وعليه، فان موكلتي (...) تطالب بالتعويض عن خسارتها الماليه والاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بها، والتي تسببت بها (...) و(...)، والتي تقدرها مبدييا بما لا يقل عن اربعمايه وثمانيه الاف وثلاث واربعين (٤٠٨,٠٤٣,٠٠) ريال سعودي. مع احتفاظنا بالمطالبه بكامل التعويض الذي تسفر عنه التقديرات المحاسبيه والدراسات الماليه في ضوء مجريات هذه الدعوي. الطلبات: تطلب موكلتي (...) من فضيلتكم قيد هذه الدعوي قضيه، واحالتها الي الدايره التجاريه المختصه بنظرها، لتتولي دعوه المدعي عليها شركتي (...) و(...) الي اقرب جلسه محاكمه ممكنه. وبعد المحاكمه والثبوت، اصدار الحكم بالزامها بالتضامن، بما ياتي: اولا: تعويض المدعيه (...) عن الخساير الماليه والاضرار الماديه والمعنويه التي اصابتها بمقدار المبالغ المذكوره والمشار اليها اعلاه. ثانيا: تحميل المدعي عليهما جميع الرسوم والمصاريف والنفقات والتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها الثانيه رغم ابلاغها. وفي جلسه ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثانيه رغم ابلاغها كما قدم وكيل المدعي عليها الاولي مذكره علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه: (نؤكد بدايه علي ان الشركه الموكله (...)، تنكر دعوي الشركه المدعيه (...) شكلا وموضوعا. وتقتصر في مذكرتها الدفاعيه هذه علي دفع الدعوي شكلا، لوجود شرط تحكيم. وبيان ذلك فيما ياتي: اولا: ذكر وكيل (...) في الفقره الاولي من لايحه الدعوي ان موكلته شريكه مع شركه "(...)"، في ملكيه شركه (...). وذكر في الفقره السادسه منها ان موكلته (...) طلبت من الموكله (...) تحويل مبالغ محدده الي شركه (...) بتواريخ محدده، بناء علي اتفاقيه خدمات تشغيليه واداريه وماليه مؤرخه في ٢٠/ ١٠/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٤/ ٠٧/ ٢٠١٨م ثم ذكر في اخر الصفحه (٣) من لايحته ان موكلته (...) طالبت (...) و"(...)" بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها. وارفق لاثبات ذلك خطابين اثنين برقم (١٠) و(١١)، مؤرخين في ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م. وبالرجوع الي المرفق (١٠) يتبين ان (...) ذكرت فيه ملحقا لاتفاقيه الخدمات المذكوره انفا، مؤرخا في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٠ه الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠١٨م. والواقع ان البند الثاني من هذا الملحق نص علي ان تحل النزاعات بين اطراف الاتفاقيه عن طريق التحكيم الثلاثي. ثانيا: سبق ل (...) - وهي شريكه ل (...)، وطرف في اتفاقيه تقديم الخدمات وملحقها - ان عينت محكما عنها للنظر والفصل في موضوع النزاع الذي هو ذاته موضوع النزاع في هذه الدعوي الماثله، هو (...)؛ ثم اقامت الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٣٢٨٠) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه امام الدايره الخامسه في محكمه الاستيناف بالرياض، بطلب الزام (...) بتسميه محكمها في موضوع النزاع ذاته. ثالثا: استجابت (...) لطلب (...)، وعينت محكما في هييه التحكيم هو (...) ثم اجتمع المحكمان وقررا تعيين (...) رييسا لهييه التحكيم. رابعا: بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م وقعت (...) و(...) وهييه التحكيم "وثيقه تحكيم" نصت علي موجز موضوع النزاع وطلبات الطرفين، وعلي اجراءات التحكيم والتي منها ان يكون التحكيم باللغه العربيه، وحضوريا في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه او الكترونيا. وعلي صلاحيات واختصاصات هييه التحكيم والتي منها الاطلاع علي كافه المستندات والاوراق المتعلقه بالنزاع، والاستعانه بخبير او اكثر لاستجلاء اي مسايل او وقايع ذات طبيعه فنيه خاصه. واتخاذ الاجراءات العاجله والتحفظيه، والنظر والفصل في الطلبات العارضه، وفي طلبات الادخال والتدخل... الخ. خامسا: بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م قدم الطرفان وثيقه التحكيم المذكوره اعلاه للدايره الخامسه في محكمه الاستيناف. وبناء عليها اصدرت الدايره حكمها بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الذي انتهي من حيث النتيجه الي اعتبار الدعوي منقضيه باحالتها الي التحكيم. سادسا: باشرت هييه التحكيم النظر في الدعوي التحكيميه اعتبارا من تاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه الموافق ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٢م. وتبادل الطرفان فيها (...) و(...) المذكرات والطلبات، بما فيها طلب من (...) بادخال شركه (...) فيها. الطلبات: وبناء علي ما سبق كله، ولوجود وصحه شرط التحكيم، وبما ان اختصاص النظر في موضوع هذا النزاع قد انعقد لهييه التحكيم المذكوره انفا بحكم الدايره الخامسه في محكمه الاستيناف بالرياض، الصادر بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه. وبما انه من المتاح للمدعيه (...) ان تقدم ما تشاء من ادعاءات وطلبات امام هييه التحكيم، ومن المتاح لشركه (...) "(...)" ان تقدم ما تشاء من دفوع وطلبات امام هييه التحكيم ذاتها، فاننا نطلب من دايرتكم الموقره اصدار الحكم بما ياتي: ١- احاله اطراف دعوي المدعيه شركه (...) ضد المدعي عليهما شركه (...) وشركه (...) "(...)" الي هييه التحكيم التي انعقد اختصاصها بنظر النزاع والفصل فيه بحكم الدايره الخامسه في محكمه الاستيناف بالرياض الصادر بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه. ٢- عدم جواز نظر الدعوي من دايرتكم الموقره لوجود وصحه شرط التحكيم. ٣- تحميل المدعيه (...) جميع التكاليف والرسوم واتعاب المحاماه في هذه القضيه) وطلب وكيل المدعيه مهله للاطلاع عليها والرد. وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعيه مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها الاولي والثانيه متضامنين بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٨٠٤٣) اربعمايه وثمانيه الاف وثلاثه واربعون ريالا، لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها الاولي والثانيه متضامنين بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٨٠٤٣) اربعمايه وثمانيه الاف وثلاثه واربعون ريالا وبما ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعيه اخطرت المدعي عليها الثانيه شركه (...) ((...)) علي عنوانها المعروف لديها في (...)، بخطابها المؤرخ في ١/٦/١٤٤٣ه الموافق ٤/١/٢٠٢٢م وفقا لاحكام الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه. وان المدعي عليها الثانيه استلمت هذا الخطاب بتاريخ ٦/٦/١٤٤٣ه الموافق ٩/١/٢٠٢٢م. وانها ردت عليه بخطابها الي المدعيه المؤرخ في ١٥/٦/١٤٤٣ه الموافق ١٨/١/٢٠٢٢م. فان اقامه المدعيه الدعوي علي المدعي عليها الثانيه تكون مستوفيه لشروطها الشكليه وصحيحه كما ظهر لدي الدايره في ان المدعي عليها الثانيه قد تبلغت بالدعوي. ولكنها لم تحضر فاجلت الدايره الجلسه مجددا الي ٢١/١٠/١٤٤٣ه. وبما ان المدعيه وجهت الي الدايره – قبل موعد الجلسه رسالتها الالكترونيه المؤرخه في ٢٠/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٩/٦/٢٠٢٢م، مع نسخه منها الي المدعي عليها الثانيه، بطلب تاكيد تبليغها وحضورها في موعد الجلسه القادمه المذكور، وبينت فيها الموقع الالكتروني للمدعي عليها الثانيه، وبريدها الالكتروني، والبريد الالكتروني لرييسها الاول لشؤون الاتصال (...). ولكنها لم تحضر وبما ان الدايره اكدت في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه علي المدعيه ابلاغ المدعي عليها الثانيه بوجوب حضورها في موعد الجلسه القادمه في ٢٧/١٠/١٤٤٣ه فابلغتها المدعيه برسالتها الالكترونيه المؤرخه في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٢م بما جري في الجلسه السابقه، وبموعد الجلسه القادمه فلم تحضر. فاكدت الدايره ذلك مره اخري بخصوص جلسه ٦/١١/١٤٤٣ه. ولكن المدعي عليها الثانيه لم تحضر ايضا ، وبما ان الفقره (ا) من الماده (٩) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان العنوان الالكتروني المختار من الاطراف يعد عنوانا للتبليغ. كما نصت الماده (١٠) منه علي ان التبليغ يكون علي العناوين الالكترونيه بالارسال الي البريد الالكتروني المختار من الاطراف. كما نصت الماده (١١) منه علي ان التبليغ للشركات يكون لممثلها النظامي او للمدير او من ينوب عنه او للادارات القانونيه في الشركه او احد اقسامها المخصصه لاستقبال المراسلات الموجهه اليها. ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث دفعت المدعي عليها الاولي بوجود نزاع قايم مع اطراف الدعوي لدي هييه التحكيم ولما كان الثابت لدي الدايره بان البند الثاني من ملحق الاتفاقيه نص علي ان تحل النزاعات بين اطراف الاتفاقيه عن طريق التحكيم الثلاثي. كما ان شركه (...) وهي شريكه ل شركه (...)، وطرف في اتفاقيه تقديم الخدمات وملحقها - سبق وان عينت محكما عنها للنظر والفصل في موضوع النزاع الذي هو ذاته موضوع النزاع في هذه الدعوي الماثله، هو (...)؛ ثم اقامت الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٣٢٨٠) وتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه امام الدايره الخامسه في محكمه الاستيناف بالرياض، بطلب الزام (...) بتسميه محكمها في موضوع النزاع ذاته واستجابت شركه (...) لطلب شركه (...)، وعينت محكما في هييه التحكيم هو (...). ثم اجتمع المحكمان وقررا تعيين (...) رييسا لهييه التحكيم. وبتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م وقعت وثيقه تحكيم والتي نصت علي موجز موضوع النزاع وطلبات الطرفين، وعلي اجراءات التحكيم والتي منها الاطلاع علي كافه المستندات والاوراق المتعلقه بالنزاع، والاستعانه بخبير او اكثر لاستجلاء اي مسايل او وقايع ذات طبيعه فنيه خاصه. واتخاذ الاجراءات العاجله والتحفظيه، والنظر والفصل في الطلبات العارضه، وفي طلبات الادخال والتدخل وبتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م قدم الطرفان وثيقه التحكيم المذكوره اعلاه للدايره الخامسه في محكمه الاستيناف. وبناء عليها اصدرت الدايره حكمها بالصك رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الذي انتهي من حيث النتيجه الي اعتبار الدعوي منقضيه باحالتها الي التحكيم. وباشرت هييه التحكيم النظر في الدعوي التحكيميه اعتبارا من تاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه الموافق ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٢م. وتبادل الطرفان فيها (...) و(...) المذكرات والطلبات، بما فيها طلب من (...) بادخال شركه (...) فيها وبما انه لا يمكن تجزيه موضوع الدعوي الماثله لوحده اطرافها ووقايعها واثارها ولان الاختصاص في نظر موضوع الدعوي، وفي النظر والفصل في طلبات الادخال والتدخل، قد انعقد لهييه التحكيم التي نصت عليها وثيقه التحكيم المؤرخه في ٢٦/٤/١٤٤٣ه الموافق ١/١/٢٠٢٢م، وامضتها الدايره الخامسه في محكمه الاستيناف بالرياض بصك الحكم رقم (٤٣٧٥١٠٤٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦ه، واصبحت هي صاحبه الولايه عليها، وقد باشرت هييه التحكيم نظرها فعلا. ولان هذا يوجب مثول اطراف هذه الدعوي الماثله المدعيه شركه (...) ، وشركه (...) ، وشركه (...) امام هييه التحكيم المشار اليها، وتقديم ما لدي كل منها من طلبات ودفوع اليها وبناء علي الفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم. وبناء علي ما سبق فقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لكون صاحب الولايه في نظر طلبات ودفوع المدعيه والمدعي عليهما هي هييه التحكيم المشار اليها اعلاه . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي .