moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٤٧٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد منتجات فندقيه للمدعي عليها وذلك بموجب سندات صرف بضاعه صادره الي المدعي عليها وموقعه منها بالاستلام وشحنات مرسله للمدعي عليها عن طريق (...) للخدمات اللوجستيه وموقع منها بالاستلام، وقد بلغ اجمالي التوريد مبلغ وقدره (١١٧,٠٥٨.٥٠) مايه وسبعه عشر الف وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله طبقا للفاتوره الضريبيه رقم (٧٠٦) بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال؛ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وثمانون الف وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله طبقا لخطاب مصادقه الرصيد المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م وحيث نصت الفقره (١) من الماده (١٨) من نظام الاثبات علي ان: (يلزم المقر باقراره ، ولا يقبل رجوعه عنه) وبذلك تعد ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ (٨٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وثمانون الف وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله بعد خطاب مصادقه الرصيد المؤرخ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال علي ثلاث دفعات ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله. قامت المدعيه باشعار المدعي عليها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥ه الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢٤م بسداد باقي المبالغ المتبقيه في ذمتها الماليه باجمالي مبلغ وقدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله الا انها تقاعست عن السداد طبقا للاشعار المرسل لها. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه الرصيد علي مطبوعات المدعي:ه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٢,٠٥٨.٥٠) اثنان وثمانون الف وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله الممهوره بختم المدعي عليه: . ٢- كشف حساب يبين سداد المدعي عليه:ا لمجموعه من المبالغ المستحقه في ذمتها . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي:، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه: رغم التبليغ عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته احال علي ماورد اعلاه ، كما احال علي المستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي:ه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله . وذلك لقاء ما وردته الممدعيه للمدعي عليها من منتجات فندقيه . وبما ان وكيل المدعي:ه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من البينات ، منها مطابقه رصيد بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليه:ا ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليه:ا وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليه:ا تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي: ، وتركا من المدعي عليه:ا لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي: ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه:ا فرصه الدفاع عن نفسها ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢,٠٥٨.٥٠) اثنان واربعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .