tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1438-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:24c7ba07-8c4e-4f08-8cfe-5fe9c0f460f2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للاستسمار الخليجي غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي: (مطالبه المكاتب (...) بمبلغ وقدره سبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا قيمه اكتتاب في الشامله لمده ثلاث سنوات لدي الشركه (...) للاستثمار الخليجي، اطلب من فضيلتكم احضار من ينوب عن هذه المكاتب، والزامهم بارجاع كامل المبلغ المستحقه عليه بدون مماطله او تاخير). انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الاربعاء ١٩/ ٣ / ١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي، كما حضر المدعو/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٣٨ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وكيلا عن الشركه (...) للاستثمار الخليجي (...) المحدوده، وتم التاكد من وكالته عبر النظام الالكتروني فوجدت صحيحه، وقد تم تسليمه نسخه من صحيفه الدعوي، فطلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، فقررت الدايره امهاله، وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٦/ ٥/ ١٤٤٠ه، وفيها حضر الطرفان وافهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم ما يثبت مبلغه لدي المدعي عليها واستعد بذلك في الجلسه القادمه، وبعد تتابع عده جلسات تخلفت فيها المدعي عليها عن الحضور، وبناء عليه تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/ ٤/ ١٤٤١ه وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتايخ ٢ /٣ /١٤٤١ه وتم تسليم نسخه من لايحه الدعوي استعد بالرد عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها للمدعي، وقد تضمنت المذكره اقرار موكلته بان المدعي احد المساهمين في الشركه، كما تضمنت اختصارا ما يلي: (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان تحديد مجال استثمار راس مال المضاربه هو المضارب، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، وان المدعي عليها لم يسبق ان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه، بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي بموجب وكاله، وان النظام لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، وان الشركه المدعي عليها غير سعوديه وغير مقيمه بل هي مسجله في (...) وتحمل سجلا تجاريا برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٩٨٩م وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها المكاتب / (...) –رحمه ﷲ-، وان الشركه بدات العمل منذ اربعين سنه، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال، بعد ان حاولت تعديل وضعها وذلك بانشاء شركه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٣٢ه وترخيص هييه سوق المال رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٣١ه، وطلبت ادخال عدد خمسه وعشرين الف مستثمر، الا ان النظام يحدد العدد بمايتي مستثمر، فتم طلب استثناء مرحلي من هييه السوق الماليه، الا انها لم توافق علي ذلك، فقامت الشركه بالايقاف الفوري لتسويق المنتجات تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال، كل حسب نسبته، وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا، حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، كما ذكرت المدعي عليها بانها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (٧.٥٥٥.٥٦ ريالا) تمثل حصته من عايدات بيع وتسييل بعض الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، وختمت المذكره بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها) انتهي ما ورد بالمذكره علي وجه الاختصار، وقد سلمت نسخه من هذه المذكره للمدعي، والذي قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها، يستدل به علي ان المبلغ المتبقي له قدره ٨٩.٥٩٧.٢١ ريالا، تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥ه في الماده (٣٥ /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره ٨٩.٥٩٧.٢١ ريالا، تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله، هو المتبقي له عند المدعي عليها حسب دعواه، وحسب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمقدم من المدعي، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، ولم تعارضه في المبلغ الذي يدعيه في صحيفه دعواه، غير انها ذكرت انها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (٧.٥٥٥.٥٦ ريالا)، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن،وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعدم استطاعتها الحصول علي تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، ومن هييه السوق الماليه، مما ترتب عليه ايقاف اعمالها، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح او حصول علي التراخيص النظاميه لذلك العمل يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، او حين اشترط النظام ذلك مباشره، وان يكون ذلك متوافقا مع عملها وعدد المساهمين فيها، حتي لا يتم ايقافها بعد ذلك، اذ انها قد قامت بابرام العقود مع المساهمين بوصفها شركه، وهي في الحقيقه لا تملك التصاريح والتراخيص اللازمه للقيام بذلك، ولم تبلغ المساهمين او تخبرهم بانها لا تملك تصريحا بالعمل، وانها قد تتوقف عن العمل في اي وقت لهذا السبب، بل كان الظاهر للمساهمين خلاف ذلك، وهذا العمل يعد من التغرير بالناس، ومن التفريط الذي يوجب علي المضارب ضمان راس المال، واما ما ادعته المدعي عليها من انها قامت بتاسيس شركه اسمها (...) غير ان هييه السوق الماليه لم توافق علي دخول جميع المساهمين الذين يزيد عددهم حسب افاده المدعي عليها علي خمسه وعشرين الف مساهم، وذلك لان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص بمايتي مستثمر؛ فان ذلك كله يؤكد علي انها لم تكن تملك التراخيص اللازمه لتشغيل اموال العدد الكبير من الناس الذين جمعت اموالهم، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره من تفريط المدعي عليها وتجاوزها حدود النظام، الامر الذي يتاكد معه القول بتضمينها رؤوس الاموال، كما تشير الدايره الي ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، خصوصا اذا لم يحدد بمده معينه، ولرب المال ان يطلب راس ماله متي شاء، وليس للمضارب الامتناع عن ذلك الا بسبب وجيه لا بسبب التفريط او التعدي منها، كما ان مماطله ارباب الاموال وتاجيل تسليمهم اموالهم بعد ان طالبوا بها فيه اضرار بهم، والشريعه جاءت بالنهي عن الضرر، والتاكيد علي ازالته،كما ان المدعي عليها لم تحدد امدا محددا لما تطلبه من الامهال لتسييل الاصول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي.
(منطوق الحكم)
بالزام الشركه (...) للاستثمار الخليجي (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٨٩.٥٩٧.٢١ ريالا، تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله فقط لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للاستسمار الخليجي غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم ٤٢٨٠ لعام ١٤٣٩ه والمؤرخ في ٢٥/ ٦/ ١٤٤١ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تتضمن: مطالبه المكاتب (...) بمبلغ وقدره سبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا قيمه اكتتاب في الشامله لمده ثلاث سنوات لدي الشركه (...) للاستثمار، وختمها بطلب احضار من ينوب عن هذه المكاتب، والزامهم بارجاع كامل المبلغ المستحقه عليهم بدون مماطله او تاخير. انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وبعد المرافعه بين الطرفين انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بالزام الشركه (...) للاستثمار الخليجي (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٨٩.٥٩٧.٢١ ريالا، تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله فقط لما هو مبين بالاسباب. فاعترضت المدعي عليها وتقدم وكيلها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم، ثم افتتحت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاستيناف المقدم من الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي وفيها حضر وكيل الشركه المحامي/ (...)، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه من موكلته والمرفقه في ملف القضيه والمكونه من ست ورقات. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف لذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم ٤٢٨٠ لعام ١٤٣٩ه والمؤرخ في ٢٥ /٦ /١٤٤١ه فيما انتهي اليه من الزام الشركه (...) للاستثمار (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٨٩.٥٩٧.٢١ ريالا، تسعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله. محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.