moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471036192 لعام 1444 ه المدعي : عبدالاله عبدالله سعود التميمي المدعي عليه : عساف سعود عبدالعزيز العقيل الوقايع: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي حصر طلب موكله في فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 11-05-1444ه واتعاب الخبير المنتدب في الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر استحقاق المدعي للفسخ وذكر بانه سبق لموكله مخاطبه المدعي لنقل كفاله المتبقي من السيارات والعماله، وبما ان الدايره لمست حاجه القضيه لندب الخبير للوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه، وبيان موضع التاخير في تنفيذ العقد وقررت ندب خبير عبر منصه خبره، وذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وبما ان الخبير اثبت عدم سداد المدعي عليه المتعلقه بالمؤسسه محل الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه بان سبب عدم نقله لكفاله العاملين انما هو بسبب عدم سداد المدعي لرسوم نقل الكفاله، وان السيارات محل الدعوي لم تنقل بسبب راجع للمدعي وهو عدم سداده لرسوم التامين، وبما ان هذه الالتزامات هي مناطه بالمدعي عليه وقد تخلف عنها، استنادا الي الي الفقره الاولي والثانيه من البند الرابع من العقد، وبما ان المدعي قد جعل له حق الفسخ في حال عدم التزام المدعي عليه، استنادا الي البند الخامس، وحيث قضت قواعد الشريعه علي ان تخلف احد اطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقديه مع التزام الطرف الاخر فيه يسوغ للملتزم الحق في فسخ العقد واسترداد ما دفعه، لذا فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بما استلمه من مبلغ (700,000) ريال، وبما انه ثبت للدايره خساره المدعي عليه للدعوي فان الدايره تحمل المدعي عليه اتعاب الخبير استنادا الي ما ورد في الماده الثانيه والعشرون بعد الميه من نظام الاثبات ما نصه (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته)، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: اولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 5 / 1444ه ، ثانيا: الزام المدعي عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هويه رقم (...) مبلغا قدره (700.000) سبع ميه الف ريال، ثالثا: الزام المدعي عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هويه رقم (...) مبلغا قدره (57.500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال قيمه تكاليف الخبير. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471036192 لعام 1444 ه المدعي : عبدالاله عبدالله سعود التميمي المدعي عليه : عساف سعود عبدالعزيز العقيل الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي ان اطراف الدعوي اتفقوا علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي المؤسسه بثمن اجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال تسدد بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد، وقد استلم المدعي المؤسسه وقد اشترط المدعي في العقد ان يلتزم المدعي عليه بسداد اي مبالغ ماليه علي المؤسسه مستحقه عن الفتره السابقه لتاريخ العقد وان للمدعي حق فسخ العقد حال عدم التزامه بذلك، وبعد ان استلم المدعي المؤسسه ونقلها الي ملكيته تبين له ان المدعي عليه قد غبنه في هذه البيعه حيث قام المدعي عليه بالتدليس والغش، كما انه علاوه علي ذلك لم يلتزم بتنفيذ التزامات العقد التي عليه رغم التدليس والغبن في البيعه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها ب اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 5 / 1444ه ، ثانيا: الزام المدعي عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هويه رقم (...) مبلغا قدره (700.000) سبع ميه الف ريال، ثالثا: الزام المدعي عليه عساف سعود عبدالعزيز العقيل هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالاله عبدالله سعود التميمي هويه رقم (...) مبلغا قدره (57.500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال قيمه تكاليف الخبير، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها:(1-مخالفه الحكم للثابت من الاوراق والقصور في التسبيب حيث ان اسباب الحكم جاءت مخالفه للثابت بالاوراق واهمها تقرير الخبير – حيث ورد تحت بند اسباب الحكم ما يلي: وبما ان الخبير اثبت عدم سداد المدعي عليه المتعلقه بالمؤسسه محل الدعوي هذه العباره لم تات في اي بند من بنود تقرير الخبير، بل بالعكس اثبت الخبير بانه لا يوجد اي غبن موجب لفسخ العقد بين الطرفين اضافه الي ذلك اثبت التقرير بان الموجودات والتوابع للمؤسسه والوارده بالملف التعريفي للمؤسسه هي موجودات صحيحه، واوصي الخبير بان للمدعي حق خصم قيمه المديونيه والبالغه ١٣٩,٢٦ ريال من اجمالي قيمه بيع المؤسسه، وخصم قيمه تكاليف نقل العماله وقيمه تكاليف نقل ملكيه السيارات من قيمه بيع المؤسسه، هذا كل ما ذكره الخبير وكله يصب في عدم فسخ العقد المبرم بين الطرفين ويصب في صالح المستانف، ولم يوصي الخبير في اي بند من بنوده بفسخ العقد علي الاطلاق، فكيف تاتي الدايره مصدره حكم الفسخ مستنده في ذلك لتقرير الخبير الذي لم يقرر هذه النتيجه في محتواه؟ وكيف يكون تسبيب الدايره علي خلاف ما اثبته تقرير الذي بين علي مستندات الطرفين واقوالهما؟ اليس هذا حكما علي خلاف الثابت بالاوراق الامر الذي يؤكد مجانبه الحكم للصواب. 2-الاخلال بحق الدفاع: لم تقم الدايره مصدره الحكم بالرد علي مذكره المستانف ودفاعه، ولم تتطرق للمستندات المقدمه منه او تناقش ما اثاره من دفاع، وتجاهلت كل دفوعه حيث قام المستانف بنقل ملكيه المؤسسه وفروعها وما لها من حقوق واصول للمستانف ضده كما هو ثابت بملف الدعوي وباقرار المستانف ضده، وعلي الرغم من ذلك لم يتم الرد من قبل الدايره مصدره الحكم علي جميع ما قدمه المستانف، وقد ورد باسباب الحكم عدم التزام المستانف بشروط العقد لعدم سداده للمديونيات التي بلغت (١٣٩.٢٦٢) ريال علي الرغم من ان المستانف قام بالرد علي هذه الجزييه في دفاعه وقال بسبب عدم سداد المستانف ضده لقيمه البيع الا ان الدايره تجاهلت دفاع المستانف واستندت الي كلام المستانف ضده الذي هو علي خلاف الحقيقه، وان ما ورد علي لسان المستانف ضده بالسطر الثالث عشر من الصفحه الاولي من الصك ما يلي: بثمن اجمالي قدره (۷۰۰.۰۰۰) سبع مايه الف ريال تسدد بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد. وهذا القول مخالف للحقيقه ومخالف لشروط عقد البيع المبرم بين الطرفين، وان تعثر المستانف في سداد المديونيه كان بسبب عدم التزام المستانف ضده بسداد قسمه العقد كامله - حيث انقضت مده الثلاثه اشهر المحدده للسداد - ولم يسدد فيها المستانف ضده القيمه المتفق عليها، مما اضطر المستانف لعدم سداد المديونيه، وبمجرد السداد بعد ذلك فقد قام المستانف بسداد جميع المديونيات التي علي المؤسسه كامله وهي عباره عن مخالصات من الداينين كامله، مما يؤكد ان المستانف ضده هو الوحيد الذي اخل بشروط العقد واهمها شرط السداد وعدم نقل ملكيه بعض العماله علي الرغم من المطالبه. ويطلب: 1-قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. 2-نقض الحكم والغايه مع ما يترتب علي لك من اثار)، وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 16/4/1445ه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقد حضر المستانف عساف العقيل ومحاميه احمد البصيص كما حضر المستانف ضده وكاله ابراهيم العيسي ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فليس هناك ما يستدعي الفسخ، وما بنت عليه الدايره في حكمها للفسخ من عدم تنفيذ بعض بنود البيع فبامكان المشتري المطالبه بها علي حده دون الحكم بالفسخ، فالاصل في العقود اللزوم، ولذلك واستنادا الي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي؛ نص الحكم: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 2/ 3/ 1445 ه والحكم مجددا برفض هذه الدعوي . لما هو مبين في الاسباب.