moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 41808846 لعام 1442ه المدعي: شركه نيوتن للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: هانس جورج شركه شيبل العربيه السعوديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعي عليها ترغب في بيع منتجاتها مثل منظومه المركبات الجويه بدون طيار (CAMCOPTER S-100) ومستلزماتها وتقديم الخدمه لها وقطع الغيار وغيرها وقد اتفقت مع موكلته بموجب اتفاق مؤرخ 14/11/2015م والاتفاقيه الموقعه بتاريخ 20-10-2016، وقد تضمن الاتفاق تقديم المدعيه الخدمات للمدعي عليها بعنوان (اتفاقيه تعاون) ومن الخدمات التي تقدمها موكلته للمدعي عليها علي سبيل المثال لا الحصر الخدمات التاليه:- تعريف العملاء في القوات البريه الملكيه السعوديه والقوات البحريه الملكيه السعوديه والقوات الخاصه والمؤسسات الحكوميه ذات الصله بمنتجات المدعي عليها الاولي لحثها علي شراء منتجات المدعي عليها الاولي. توفير المشروعات المناسبه للعمليات التجاريه لمجال تخصصات المدعي عليها الاولي. مساعده المدعي عليها الاولي وتقديم النصح لها خلال عمليات التفاوض علي شروط كل واحد من عقود البيع مع العميل وبافضل الشروط. وكذلك في الدفاع عن الحقوق القانونيه للمدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه وغيرها... ثانيا:- تم توقيع التعديل رقم (1) علي الاتفاق المشار اليه اعلاه المبرم بتاريخ 14/11/2015م والذي تم فيه الاتفاق علي استحقاق المدعيه مقابل خدماتها المتفق عليها علي النسب التاليه:- تستحق المدعيه اتعاب قدرها نسبه (17%) سبعه عشر بالمايه من اجمالي مبيعات منتجات المدعي عليها الاولي للبحريه السعوديه وقد تم ذلك بالفعل بين المدعي عليها الاولي والقوات البحريه نسبه (17%) سبعه عشر بالمايه من اجمالي المشروع الذي تم التعاقد عليه مع القوات البحريه بالمملكه مشروع دمج منظومات طايرات بدون طيار S100 علي السفن والمسانده الفنيه. وتستحق المدعيه اتعاب قدرها نسبه (10%) عشره بالمايه من اجمالي مبيعات منتجات المدعي عليها الاولي للعملاء الاخرين غير البحريه السعوديه. وحيث ان الغرض من ادخال المدعي عليها الثانيه لكون المدعي عليها الاولي شريكه فيها بحصه قدرها (50%) خمسون بالمايه وتقوم بالتضامن مع المدعي عليها الاولي بما تضمنته الدعوي، كما ان الغرض من ادخال المدعي عليه الثالث لكونه هو الضامن للمدعي عليهما والوسيط. لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بدفع المبلغ المستحق بذمتهم للمدعيه وقدره خمسه ملايين وثلاثمايه وسبعه الاف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي ثم تقدم المدعي وكاله بطلب عاجل جاء فيه: وحيث ان الشركه المتعاقده مع القوات البحريه الملكيه السعوديه هي المدعي عليها الاولي وحيث ان هذا الطلب من دعاوي القضاء المستعجل ويتعلق بالمنازعه نفسها ويتطلب الفصل فيه الاستعجال مما نطلب معه التكرم بالفصل فيه بحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بدون كفاله والتكرم بتنفيذه بناء علي نظام المرافعات الشرعيه وما يخصها من فقرات اللايحه التنفيذيه، وذلك من اجل الحفاظ علي حق المدعيه وعدم تعرضه للخطر والضياع، لذا نطلب من دايرتكم الموقره بايقاف صرف والحجز التحفظي علي المستحقات الماليه للمدعي عليها لدي وزاره الدفاع ومؤسسه النقد وكافه المصروفات والتحفظ علي ترحيل الاموال الي الشركه حتي الحكم في هذه الدعوي. انتهي وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 05 /02 /1442ه وفيها جري افتتاح الجلسه عبر الترافع المريي للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه برقم 58478 وتاريخ 25 /01 /1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه وطلب البت في الطلب العاجل وايقاف صرف المستحقات الماليه للمدعي عليها لدي وزاره الدفاع وبسؤاله عن العقود محل الدعوي اجاب قايلا الاول توريد منظومه الطايرات الجويه بدون طيار (AMCOPTER S-100) ومستلزماتها وتقديم الخدمه لها وقطع الغيار, والثاني مشروع دمج منظومات طايرات بدون طيار S100 علي السفن والمسانده الفنيه. الاسباب: حيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من رفع هذا الطلب العاجل هو ايقاف صرف المستحقات الماليه للمدعي عليها لدي وزاره الدفاع ومؤسسه النقد الي حين الفصل في الدعوي، ولما نصت عليه الماده (205/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (يجوز رفع الدعوي المستعجله مع الدعوي الاصليه بصحيفه واحده كما يجوز تقديمها طلبا عارضا اثناء نظر الدعوي الاصليه)، ولان الاستجابه للطلبات العاجله منوطه بتوافر اركان الاستعجال من جديه مطالبه المدعي وتعذر تدارك الاضرار اذا تم التنفيذ ويقصد بالجديه هي الميل الي صدق دعوي المدعي واما تعذر تدارك الاضرار اذا تم التنفيذ فان المنظم قد عبر عنها بالتي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه وبتطبيق ذلك علي ما اوردته المدعيه من اسباب طالبا حمل الدايره الي تحقيق طلبه تجد الدايره ان المدعي عليها شركه اجنبيه واستلامها للمبالغ قبل اعطاء المدعيه حقوقها مما يصعب علي المدعيه اخذ حقوقها بعد خروج المدعيه من البلاد ولما قدمته المدعيه من العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها مما يجعل دعوي المدعي تحمل من الجديه ما يحمل الدايره علي النظر في الاضرار في حاله عدم ايقاف صرف المستحقات كما ان التاخر في صرف المستحقات لا يظهر معه اضرار في مواجهه المدعي عليها في الوقت الحاضر، مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب العاجل ويبقي حق الاعتراض عليه بطرق الاعتراض المقرره في نظاما. نص الحكم: لذا قررت الدايره: ايقاف صرف المستحقات لدي وزاره الدفاع للمدعي عليه شركه شيبيل للطايرات سجل تجاري اماراتي راس الخيمه (...) المتعلقه بالعقدين الاول توريد منظومه الطايرات الجويه بدون طيار (AMCOPTER S-100) ومستلزماتها وتقديم الخدمه لها وقطع الغيار, والثاني مشروع دمج منظومات طايرات بدون طيار (S100) علي السفن والمسانده الفنيه بشكل مؤقت حتي الفصل في الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 41808846 لعام 1444ه المدعي: شركه نيوتن للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: هانس جورج شركه شيبل العربيه السعوديه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بما يلي/ [اولا: دفع مبلغ قدره (61,036.009) واحد وستون مليونا وسته وثلاثون الفا وتسعه ريالات هي المبلغ المستحق مع مبلغ الضريبه المضافه. ثانيا: دفع مبلغ قدره (12.207.202) اثنا عشر مليونا ومايتان وسبعه الاف ومايتان وريالان تعويضا عن التاخر بالسداد اضافه مع مبلغ الضريبه. ثالثا: دفع مبلغ قدره (6.103.601) سته ملايين ومايه وثلاثه الاف وستمايه وريال نظير اتعاب المحاماه. رابعا: التحفظ بصفه مستعجله علي اي مستحقات للمدعيه لدي وزاره الدفاع القوات البحريه الملكيه السعوديه ووزاره الماليه بالمملكه العربيه السعوديه الي حين الفصل في موضوع الدعوي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها- شركه شيبيل للطايرات ذات السجل التجاري رقم: (...) - بان تدفع للمدعيه- شركه نيوتن ذات السجل التجاري رقم: (...) - مبلغا قدره (12.535.563) اثنا عشر مليونا وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون يورو، اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا؛ لاسباب [حاصلها/اولا: التبليغ غير صحيح. ثانيا: انعدام صفه موكله في القضيه. ثالثا: لم تحكم الدايره في الادخال والتداخل]، وبعد احاله الاوراق الي الدايره الاستيناف [الاولي] بهذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي ب: (تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه) بموجب الصك رقم: (437255837) وتاريخ 03 /05 /1443ه، ثم تقدم المدعي عليه بطلب نقض الحكم فصدر قرار المحكمه العليا رقم (5870930) وتاريخ 04 /01 /1444ه، ثم اعيدت هذه القضيه مره اخري الي هذه المحكمه لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، ثم صدر حكم من دايره الاستيناف [الرابعه] بهذه المحكمه يقضي ب: (الغاء الحكم -محل الاستيناف- والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم) بموجب الصك رقم: (4430178657) وتاريخ 24 /03 /1444ه، الذي نقض من المحكمه العليا بالقرار رقم (6557371) وتاريخ 12 /09 /1444ه، وقد اعيدت هذه القضيه مره اخري الي هذه المحكمه لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فاحيلت الي هذه الدايره وجري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه كافه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها؛ وبما ان هذه القضيه سبق ان عرضت علي دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه في الرياض مرتان؛ وقد صدر في الاولي منهما حكم من الدايره الاستيناف [الاولي] بهذه المحكمه يقضي ب: (تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه) بموجب الصك منها برقم: (437255837) وتاريخ 03 /05 /1443ه، الذي نقض من المحكمه العليا بالقرار رقم (5870930) وتاريخ 04 /01 /1444ه، وقد اعيدت القضيه مره اخري الي هذه المحكمه لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، ثم صدر في الثاني منهما حكم من الدايره الاستيناف [الرابعه] بهذه المحكمه يقضي ب: (الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم) بموجب الصك رقم: (4430178657) وتاريخ 24 /03 /1444ه، الذي نقض من المحكمه العليا بالقرار برقم (6557371) وتاريخ 12 /09 /1444ه، وقد اعيدت القضيه مره اخري الي هذه المحكمه لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها؛ وبما ان الماده (236) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ اذا قررت المحكمه نقض الحكم المعترض عليه للمره الثانيه، وجب عليها ان تحكم فيه)؛ وبما ان الحكم محل الاستيناف قد نقض من قبل المحكمه العليا للمره الثانيه، فانه بنص الماده المشار اليها اعلاه ارتفعت ولايه دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه عن الفصل فيه؛ وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي عدم الاختصاص بالفصل في هذه القضيه من هذا الوجه، وان المختص بالفصل فيها هي المحكمه العليا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوق حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص في الفصل بالحكم محل الاستيناف علي الوجه المبين اعلاه؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.