tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

171063 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-171063) الحادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2023-171063) قرار رقم
المقدم من المتهم بشان الحعوي رقم (PC-126388-2022) المقامه من « هييه الزكاه والضريه
والجمارك، ضد/المتهم سجل تجاري رقم (..)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الحد الموافق 2023/12/31، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بحضور كل من:
رييس
الدكتور/
عضو /الدكتور
عضو / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري
رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (2/1317) لعام 1444 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه
بالرياض، القاضي بما ياتي:
1 - ادانه المستورد مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) لمالكها /... سجل محني رقم (....) حضوريا
بالتهريب الجمركي.
2 - ازامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه
المختصه مبلغا مقادره (8,303) ثمانيه الف وثلثالمايه وثلاثه ريالات.
3 - ازامها بما يعادل قيمه الارساليه المتصرف بها كبدل محادره مبلغا (7,303) ثمانيه الف
وثلاثمه وثلاثه ريالات، ليصبح المجموع مبلغا مقادره (16,606) سنه عشر الفا وستمه وستمه
ريالات.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2021/01/31 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
وحيت تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بtbاري 2021/01/31 م، وتقدم بالطعن علي القرار بtbاري
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-171063) الحادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-171063) قارار رقم
واما وقالغ القضيه فتنلخص بوردو ارساليه عباره عن "معطر سيارات" عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك
البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ (1437/06/07) فسحت بموجب تعود بعدم تصرف لحين
اجازتها من الجهه المختصه، وبعرض العينه علي المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (…) وتاريخ
(1437/06/27) ه- متضمنا عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث البيانات الايضاحيه، وتم اشعار
المستورد بالنتيجه ولم يتجاب مع الجمرك، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه
منطوقه تاسيسا منها علي عدم قيام المستورد اباعده الارساليه غير المماز فسحها مما يدلي علي تصرفه
بها مما يعد مخالفه للماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد من تهريبا جمريكا وفقا للماده (142)
من ذات النظام، وموجيا للعقوبات الوارده في الماده (145) من ذات النظام.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه تبين ان ملخصها
قد جاء علي ذكر انه يجول تفاصيل وقوانين الجمارك وانه يعول اسره كبيره من 20 شخص كما انه يجول
ما يتعلق بنتايج المختبر وما يعنيه تعهد عدم التصرف اضافه الي ان الاشعارات لم تصل اليه ولم يعرف
عنها الا بعد تحويل الواقعه الي قضيه بعد مرور سنوات عجيده من ظهور نتيجه المختبر مؤكدا انه ربما
كان يستطيع تدارك المشكله قبل التصرف في البضاعه، واختتمت اللايحه بطلب اخذ ما ذكر بعين الاعتبار.
وبتاریخ 22/25 م ورد عبر النظام اللي للمانه جواب الهينه علي لايحه الاستيناف متضمنا ما ملاحظه
ان للهييه الحق بمنع دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او المقيده الا بموافقه صادره من جهات
الاختصاص في الدوله، كما ان الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤوليه حيث ان الارساله وردت باسم
المؤسسه وجميع المعاملات التجاريه والاجراءات الجمركيه تمت باسم المؤسسه مما يعني انها هي
المسؤوله امام الجمرك، اضافه الي ان الواقعه محل القضيه يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي لقيام
جريمه التهريب الجمركي لتصرف المؤسسه بالارساليه والاحلال بالتعود الماخود عليها وادخال بضايع مفيد
دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستيناف المقدم تاييد قرار اللجنه الجمركيه
صفحه 2 من 3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستيافيه بالارياض
(PC-2023-171063) الحادر في الاستاد في المييد برقم (CR-2023-171063) قرار رقم
الابتداييه بكل ما قضي به مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضادات الي ما قبل
اققال باب المرافعه.
في الاستيناف المقدم، علي القرار الابتدايي رقم (2/1317) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجركيه
الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستالف وجواب
الهييه حياله، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع
ال-Qضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من
اسباب.
وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه
الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخوهم وبالتالي فان
للهجه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعتثاها الوصف المستحق لها والتيكيف السليم
لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الابداء او ضمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه
حال الادله والقران المستنتهه منها والاعتماد عليهها واتخادها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه
بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان
يكون استنباتطها سليما وسايغا ومؤيا الي التنيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به
الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لاتحه
الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لاتحه الدعوي...."
وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان المخالفه محل الدعوي تتعلق بالبيانات الايضاحيه،
ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقرب به فضاء الاستثناف الجمركي بتكييف هذه الملاحظه
التي جاء عليها تقرير المختبر من ضمن الملاحظات غير الجوهريه التي لا تؤثر في عش المستهلك وامان
استخدم المتج الوارد خاصه وان العينه قد اجتازت حقول الاختبار الاخري مما يترتب عليه ان يكون تصرف
صفحه 3 من 3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-171063) الحادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-171063) قرار رقم
المستورد بالصنف محل الاشكال و هو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من
جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالersاليه مع وجودها الي تكييف تصرف
المستورد بالersاليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا مما يتقرار مع انشاء القار
الابتدايي في كل ما قضي به في حق المؤسسه المستانفه، غير انه لما خالفت المؤسسه المستوده
التعهد الماخود عليها وقامت بالتصرف بالersاليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرار مع اعتبار تصرف
المؤسسه المستوده مخالفه محكومه بالمعادله (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وايقاع
عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1,000) الف ريال وذلك تطبيقا لما قضت به تلك المعاده، وعليه
خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1- قبول الاستثناف شكل المقدم من / ...، سجل تجاري رقم ( ... )، لمالكها / ...، هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد
القرار الابتدايي رقم (2/1317) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
2 - قبول الاستثناف موضوعا، واغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به، مع ازام المستورد بغرامه مخالفه
جمركه قدرها (1,000) الف ريال، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
.../Alستاذ/...
... / الدكتور
رييس اللجنه
.../الدكتور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 4 من 3
8001220000: الرقم المجاني