tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-10-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b0a7d043-0e29-4d88-b549-d62db7fc3b98 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2374 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16 /10/ 1439ه ومصدرها كتابه العدل بجنوب الرياض، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قد باع علي المدعي عليها منتجات طبيه بثمن وقدره (25,680.90) خمسه وعشرون الف وستمايه وثمانون ريالا وتسعين هلله، وتم تسليم المنتجات الطبيه للمدعي عليها، الا انها لم تقم بدفع المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,680.90) خمسه وعشرون الف وستمايه وثمانون ريالا وتسعين هلله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما حضر وكيل المدعي عليها (...)سجل مدني رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: (...)بتاريخ 13 /5/ 1441ه الصادره من موثق، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن طبيعه العلاقه مع المدعي عليها هل التوريد من اجل استخدامها في المستشفي ام لاعاده بيعها في الصيدليه؟ فاجاب بانه لا يعلم لان التوريد الي مستودع للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب بان العلاقه بينهما لاستخدام البضاعه محل الدعوي في مستشفي موكلته، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (25,680.90) خمسه وعشرون الف وستمايه وثمانون ريالا وتسعين هلله؛ قيمه منتجات طبيه، وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بالمستشفيات، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (2) من نظام المحكمه التجاريه؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12 /2/ 1439ه ما نصه: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه)"؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
رييس الدايره
عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين