moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٦٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الالمنيوم الوقايع: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره دفاع في الدعوي رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٦٣ مقدمه من: شركه (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم: (...) (المدعي عليها) في مواجهه: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) (المدعيه) صاحب الفضيله المرفوع لعنايتكم ما يلي: اولا : مقدمه: وفقا للثابت بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه وما ورد في تحرير دعوي المدعيه من مغالطات وتاويلات بعيده كل البعد عن الحقيقه والتي اتخذت منحي جدلي مبني علي استنباطات وتاويلات مرسله. عليه فننا نستاذن الدايره الموقره في تقديم الاجابه وفقا للنسق الاتي في الدفاع. ثانيا: الدفاع: ا الدفوع الشكليه: اصليا: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي المقامه من المدعيه: بالاستناد الي نص الماده (١) من نظام التنفيذ التي عرفت منازعه التنفيذ بانها (الدعاوي التي تنشا بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها اطراف خصومه التنفيذ او غيرهم). وكذلك نص الماده (٣) من ذات النظام التي نصت علي (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك باصدار القرارات والاوامر المتعلقه بالتنفيذ، وله الامر بالاستعانه ب(...) او (...)، وكذلك الامر بالمنع من السفر ورفعه، والامر بالحبس والافراج، والامر بالافصاح عن الاصول، والنظر في دعوي الاعسار). وكذلك نص الماده ٩٧ من نظام الاوراق التجاريه التي نصت علي (يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن). وحيث ان الشيك اداه وفاء فانه يثبت لفضيلتكم انعقاد الاختصاص بنظر الدعوي لدي محكمه التنفيذ وهو الامر الذي تطلب معه موكلتي القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوي. احتياطيا: مخالفه دعوي المدعيه للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوي: مخالفه دعوي المدعيه للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: حيث نصت الماده (٥٨) علي: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ونصت الماده (٢٤٠) علي (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما). وحيث ان المدعيه لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعاليه فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره القضاء بعدم قبول الدعوي لمخالفتها النظام. الاجابه علي الدعوي: ان ما ورد بدعوي المدعيه عباره عن اقوال مرسله ومحاوله لخلط وقايع دعوي منتهيه بحكم نهايي لا علاقه لها في هذه الدعوي حيث ان الدعوي رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢ه الصادر فيها الصك رقم ٤٣٣٤٠١٤٦٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه هي دعوي متعلقه بمديونيه تخص مؤسسه (...) التجاريه المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) وتم فيها ادخال شركه (...) للتجاره -شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم: (...) كضامن وفقا لما بينه الصك المقدم من المدعيه في هذه الدعوي. ثالثا الطلبات:وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي : ١. القضاء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي. ٢. القضاء بعدم قبول الدعوي لمخالفتها للمواد النظاميه المبينه بهذه المذكره. ٣. الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال) وبعرضها علي المدعي وكاله قدم جوابا محررا ونصه (١. اولا: دفعت المدعي عليها من الناحيه الشكليه بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء للمصالحه ونجيب فضيلتكم بان موكلتي قد اخطرت المدعي عليها ولم تنكر هذه الاخيره ذلك وعليه فالدعوي جديره بالقبول من الناحيه الشكليه استنادا لنص الماده ٧٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فضلا عن ان الدايره قد تحققت في الجلسه الاولي من شروط قبول الدعوي واما عن عن دفع المدعي عليها بان الاختصاص منعقد لمحكمه التنفيذ فيجاب عن ذلك بان دعوانا تتعلق بمنازعه في موضوع الشيك ومن ثم فان الاختصاص النوعي منعقد لهذه المحكمه لانه من المقرر ان منازعات الموضوع من اختصاص قاضي الموضوع. ثانيا: ذكرت المدعي عليها عدم ارتباط الحكم الصادر في القضيه رقم: (٤٢٨٠٨٦٦٤) بالشيك محل الدعوي ونجيب فضيلتكم ان الشيك موضوع الدعوي قد تم تحريره تنفيذا لاتفاقيه التسويه المرفقه بملف الدعوي حيث ان الاتفاقيه مبرمه كما هو ظاهر في صدرها بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) وبالاطلاع علي البند الثاني من الاتفاقيه والتي نصت علي: (وافق الطرف الاول بان تكون مسؤوليه الطرف الثاني تضامنيه بين جميع مؤسساته التي يملكها شخصيا وهي كالتالي: ١ مؤسسه (...) التجاريه وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٢ مؤسسه (...) للتجاره وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٣ مؤسسه (...) التجاريه وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٤ مؤسسه (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ثم ان البند الرابع من الاتفاقيه المشار اليها قد نص علي انه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول شيكات جديده بقيمه كامل المديونيه المستحقه عليه وقدرها: ٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال تمثل المبلغ الاصلي بالاضافه الي الغرامات التاخيريه وتكون موزعه ومحدده علي النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقيه) وتبعا لذلك فقد حررت موكلتي لامر الشركه المدعي عليها عدد (٩٠) شيك مسحوبه علي بنك (...) بما فيها الشيك موضوع الدعوي ومجموع قيمه هذه الشيكات مبلغ قدره: ٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال ومجموع قيمه الجدوله الوارده في اتفاقيه التسويه هي ذات مبلغ الشيكات والشيك محل الدعوي يمثل الدفعه رقم: (٥٤) من الجدوله الوارده في اتفاقيه التسويه وبالاطلاع علي هذه الدفعه تجدون ان مبلغ الدفعه ٤٠٢,٨٧٠ ريال وتاريخ استحقاق الدفعه: ٣١ مارس ٢٠٢٣م (مرفق١) وبالاطلاع علي الشيك موضوع الدعوي تجدون ان تاريخ الاستحقاق في: ٣١ ماس ٢٠٢٣م وقيمه الشيك مبلغا قدره ٤٠٢,٨٧٠ ريال اربعمايه واثنان الف وثمانمايه وسبعون ريال وجاء في شرح الشيك بانه سداد مستحق شهر مارس لعام ٢٠٢٣م (مرفق٢) وعليه فان الشيك موضوع الدعوي هو عين الشيك الوارد في الدفعه رقم (٥٤) من اتفاقيه التسويه والا كيف يتطابق المبلغ وتاريخ الاستحقاق فلا يتصور ان يكون ذلك كله مصادفه وحيث ان هذه الاتفاقيه جاءت تسويه لكامل المديونيه المستحقه للمدعي عليها وصدر بشان ذلك حكم قطعي من هذه المحكمه جري فيه مناقشه هذه الاتفاقيه والزمت موكلتي بسداد كامل المبالغ الوارده في البند الثالث من الاتفاقيه (الجدوله) والشيك محل الدعوي من ضمن دفعات الجدوله الوارده في هذا البند كما اوضحنا وعليه فلا يقبل من المدعي عليها نفي ارتباط الشيك بالقضيه السابقه واتفاقيه التسويه لما سبق بيانه. عليه وحيث الامر ما ذكر يتضح لفضيلتكم كذب المدعي عليها وعدم استحقاقها للشيك محل الدعوي وهو الامر الذي ننتهي معه الي طلب الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم:(٨٨٧٣٦٦) المسحوب علي بنك ساب وقيمته: ٤٠٢,٨٧٠ ريال). وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله / (...) بالوكاله رقم (...) تاريخها ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه مصدرها كتابه العدل بجنوب الرياض، وحضرت المدعي عليها وكاله / (...) بالوكاله رقم (...) رقم التصديق (...) بتاريخ تصديق الوكاله ٢٢/١٢/١٤٤٤ مصدرها اداره التصاديق - فرع المنطقه الشرقيه، وباطلاع الدايره علي المحضر السابق والمتضمن تقديم المدعي وكاله ردا علي جواب المدعي عليها وكاله عن الدعوي، عليه سالت الدايره المدعي عليها وكاله عما تود اضافته في مقابل ما قدمه المدعي اخيرا في الجلسه السابقه، فافادت بانها قدمت مذكره عبر البريد وتم ارسالها عبر المحادثه الكتابيه ورد فيها ما نصه: (الموضوع :مذكره دفاع رقم (٢) في الدعوي رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٦٣ مقدمه من : شركه (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم: (...) (المدعي عليها) في مواجهه : شركه (...)ه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) (المدعيه) اصحاب الفضيله المرفوع لعنايتكم ما يلي : اولا: مقدمه : استكمالا لدفاع موكلتنا المقدم بالدعوي وتعقيبا علي ما اطلقه وكيل المدعيه من ادعاء في مواجهه المدعي عليها بالكذب !! وهو ما تنكره موكلتنا وتطلب معه من الدايره الموقره افهام وكيل المدعيه بالالتزام بالموضوعيه في الطرح وبناء دفوعه وفقا لصحيح النظام، فاننا نستاذن فضيلتكم في التقدم بهذه المذكره الدفاعيه ونرجو من الدايره الموقره قبول ضمها للدفاع المقدم من المدعي عليها في هذه الدعوي. ثانيا: الدفاع : ١. التاكيد علي تمسك موكلتنا بالدفع الشكلي المتعلق بمخالفه دعوي المدعيه للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوي: مخالفه دعوي المدعيه للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه : حيث ان المدعيه لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعاليه فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره القضاء بعدم قبول الدعوي لمخالفتها للطريق الذي رسمه النظام بموجب مواد امره، ونبين للدايره الموقره ان ما ورد في مذكره المدعيه من استناد وكيلها الي الماده ٧٢ من اللايحه التنفيذيه الخاصه بنظام المحاكم التجاريه مردود عليه فالمدعيه لم تدرك حقيقه دفعنا المتعلق باجراءات المصالحه وليس الاخطار علما بان هذه الدعوي لم ينص النظام علي ضروره الاخطار فيها لكونها من الدعوي اليسيره وعليه يثبت لفضيلتكم عدم وجاهه ما تقدمت به المدعيه من رد في شان هذا الدفع. ٢. التعقيب بشان اتفاقيه التسويه المنوه عنها بالحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤: فضيلتكم خير من يعلم بان العبره في الاحكام هي بالاسباب التي بني عليها الحكم وقد ورد في صك الحكم الصادر في الدعوي المنوه عنها بعاليه في الصفحه الثانيه ما نصه (... وعليه يصبح اجمالي المبلغ المطالب به في مواجهه مؤسسه (...) التجاريه ٣٥٤١٧٠١٩.٥٥ ريال (خمسه وثلاثون مليونا واربعمايه وسبعه عشر الفا وتسعه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله) انعقدت حواله دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠٠ ريال (سبعه مليون ريال) وفقا لما تم بيانه بلايحه تحرير الدعوي وانعقدت حواله دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ١٨٤٤٩٣٧٥ ريال (ثمانيه عشر مليونا واربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال) وتبقي من المبلغ الاجمالي المبين في الاتفاقيه مبلغ وقدره ٩٩٦٧٦٤٤.٥٥ ريال (تسعه مليون وتسعمايه وسبعه وستون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله) ... كما نبين لفضيلتكم ان لدي المدعي عليه مديونيه اخري علي احدي مؤسساته المسماه (مؤسسه (...) التجاريه) بمبلغ وقدره ٣٢٠٧١٩٩.٧٥ ريال (ثلاثه ملايين ومايتين وسبعه الاف ومايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله) نطلب الحكم بها نظرا لاقرار المدعي عليه بها). وقد ارسلت المدعيه خطابها المؤرخ في ٢٢ ٠٤ ٢٠١٩م لتؤكد ان جدوله المبالغ المتاخره هي لمديونيتي (...) و(...) و(...) وعليه فان ما يحاول المدعي القيام به من خلط وقايع الدعوي واعاده طرح مديونيه طلايع بريده لربطها بالشيك محل الدعوي امر غير صحيح ومردود عليه لاسيما وان المدعيه لم تسدد قيمه المديونيه المستحقه في مواجهه مؤسسه (...) التجاريه وقد جاء في نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه نص في الماده ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩/٦ وتاريخ ٢٦/١١/١٤١٨ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، لان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر. صاحب الفضيله: ان السبب الحقيقي لقيام المدعيه بقيد دعواها هو ما تم كشفه مؤخرا امام دايره التنفيذ من قيام مالك المدعيه (...) من التلاعب ومحاوله التهرب من تنفيذ ملفات التنفيذ المقيده في مواجهته حيث كشفت موكلتنا للدايره الموقره قيام مالك المدعيه باستخدام سجل فرعي في المؤسسه المملوكه لشقيقه المسماه (مؤسسه (...) للتجاره) التي يمارس من خلالها اعماله التجاريه بنفس النشاط مستخدما البضايع التي تحصل عليها من موكلتنا وهو الامر الذي طلبت معه موكلتنا من قضاه التنفيذ تفعيل نص الماده ٤٧ من نظام التنفيذ التي نصت علي (لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، او المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع امواله، وله ندب خبير لتتبع امواله). ثالثا الطلبات: وبناء علي ما تقدم نستاذن فضيلتكم في تقديم الطلبات الاتيه : القضاء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي. القضاء بعدم قبول الدعوي لمخالفتها للمواد النظاميه المبينه بهذه المذكره. الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال). والله يحفظكم ويرعاكم) كما تضمنت عده مرفقات فافهمتها الدايره بتقديمها عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بانه قدم ردا عبر البريد كما قدمه عبر المحادثه ونصها (اولا: لقد اثبتنا لفضيلتكم ارتباط الشيك محل الدعوي بالجدوله الوارده في اتفاقيه التسويه والمفصول فيها بحكم قطعي من هذه المحكمه وذلك من خلال اثبات توافق وتطابق رقم الدفعه الوارده بالجدوله مع مبلغ وتاريخ الشيك وتاريخ الاستحقاق اضافه الي ما جاء في الشرح الوارد علي متن الشيك موضوع الدعوي وهذا دليل كاف لصحه دعوانا ولم تقدم المدعي عليها ما ينفي هذا الاصل بل علي العكس تماما لم تجب علي الدعوي جوابا ملاقيا وتتهرب عن الاجابه الصريحه الملاقيه لموضوع الدعوي وحيث ان جوابها الاخير يثبت عجزها عن الجواب وبما اننا قدمنا البينه المؤيده لدعوانا وان تحرير الشيك موضوع الدعوي جاء تنفيذا لما نص عليه البند الرابع من اتفاقيه التسويه والتي نصت علي ان تحرير الشيكات يكون وفقا لما ورد في الجدوله واثبتنا لمقام الدايره ان الشيك جزء من الجدوله وعليه فان الدعوي قد اصبحت واضحه لفضيلتكم وان كان للمدعي عليها ثمه مطالبه خارجه عن موضوع الدعوي فلها سلك الطريق المشروع وليس لها الحق في تقديم شيك قد حرر بناء علي اتفاقيه مفصول فيها بحكم قطعي وتقديمه لمطالبه اخري خارجه عن موضوع الدعوي لسبق الفصل في اتفاقيه التسويه في تلك الدعوي. ثانيا: لقد اقرت المدعي عليها في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٧٣٨٨٣) في الجلسه المنعقده في: ٢٥ ربيع اول ١٤٤٥ه وهي منازعه مماثله لهذه المنازعه ولكنها تخص شيك اخر من ضمن شيكات اتفاقيه التسويه حيث اقرت بان اتفاقيه التسويه تخص مديونيتين الاولي علي (...) والثانيه علي (...) (مرفق١) وهذا كذب صريح فالاتفاقيه واضحه وصريحه حيث ان جميع بنودها تؤكد ان المديونيه تخص مؤسسه (...) فقط وان موكلتي و(...) ومؤسساته بما فيها (...) ضامنين لهذه المديونيه وعلي فرض صحه ما دفعت به المدعي عليها من ان اتفاقيه التسويه تخص (...) و (...) فقد تم الفصل في كامل الاتفاقيه وتم الحكم بحلول جميع الدفعات الوارده في الجدوله بعد خصم حواله الدين والواصل للمدعي عليها وغرامات التاخير وهنا يظهر صريح كذب المدعي عليها وما قامت به المدعي عليها من هذا الجواب الذي تكذبه الاتفاقيه والحكم الصادر بشانها ليس الا محاوله لايجاد مخرج لها من دعوانا بعد ان عجزت عن اثبات عدم صحه الدعوي. ثالثا: مما يؤكد صحه ما دفعنا به من كذب المدعي عليها وان الشيك محل الدعوي لا يخص (...) وان تحريره جاء تنفيذا لاتفاقيه التسويه والتي تخص (...) هو قيام المدعي عليها بعد صدور الحكم الذي فصل في اتفاقيه التسويه بتقديم دعوي جديده ضد مؤسسه (...) التجاريه وهي الدعوي رقم: (٤٤٩٠٣٧١١٥) وصدر فيها حكم قطعي من هذه المحكمه باختصاص التحكيم (مرفق٢) فلو كانت هذه الشيكات تخص مديونيه (...) لما احتاجت المدعي عليها الي تقديم دعوي قضاييه جديده بل يكفيها تقديم الشيكات ومنها الشيك محل الدعوي الا ان قيامها بتقديم هذه الشيكات بعد الحكم ضدها باختصاص التحكيم يؤكد كذب المدعي عليها ويثبت ان الشيك لا يخص اي مديونيه اخري لا سيما مع ما اوضحناه من توافق لتاريخ الاستحقاق و مقدار المبلغ والموجب لتحرير هذا الشيك وان تحريره جاء امتثالا للبند الرابع من اتفاقيه التسويه واما المدعي عليها فليس لديها الا اقوال مرسله لا ترقي الي نفي صحه الدعوي. رابعا: مما يؤكد كذب المدعي عليها ارفاقها لخطاب منسوب لمؤسسه (...) يتضمن خطه لسداد المديونيه التي علي المؤسسه وهذا الخطاب لا علاقه له بالدعوي ولا بموضوع الشيك بل ان هذا الخطاب حجه علي المدعي عليها حيث ان الخطاب لم يتضمن اي التزام بتحرير شيكات كما ان مبالغ جدوله السداد الوارده في الخطاب لا توافق مبلغ الشيك محل الدعوي ولا توافق اي مبلغ من مبالغ الجدوله الوارده في اتفاقيه التسويه وهذا فيه تكذيب لما اقرت به المدعي عليها في الجلسه المنعقده في: ٢٥ ربيع اول ١٤٤٥ه في القضيه المماثله (المشار اليها بعاليه) بان اتفاقيه التسويه تخص مديونيتين الاولي علي (...) والثانيه علي (...) وعليه ولما تقدم من دفوع يظهر لفضيلتكم كذب المدعي عليها وهو الامر الذي تنتهي معه موكلتي الي طلب الحكم لها بطلبها المتمثل في اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك محل الدعوي كما نرفق لفضيلتكم نسخه من محضر جلسه النطق بالحكم في قضيه مماثله مقامه من موكلتي ضد المدعي عليها تتعلق بشيك اخر من ضمن الشيكات المحرره تنفيذا لاتفاقيه التسويه وهذا الحكم يؤكد لفضيلتكم وجاهه دعوانا في عدم استحقاق المدعي عليها للشيك محل الدعوي). كما تضمنت عده مرفقات وافهمته الدايره بتقديمها عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره، فاستعد الطرفين لذلك، وقرروا اكتفايهم وتمسكهم بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله / (...) بالوكاله رقم (...) تاريخها ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه مصدرها كتابه العدل بجنوب الرياض، وحضرت المدعي عليها وكاله /(...) بالوكاله رقم (...) رقم التصديق (...) بتاريخ تصديق الوكاله ٢٢/١٢/١٤٤٤ مصدرها اداره التصاديق - فرع المنطقه الشرقيه، وكانت الدايره قد قررت حجز القضيه للدراسه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه من طرفي الدعوي؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: نص الحكم: