tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531118158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:2b1398ea-9746-4234-9c09-71bc4a27c7d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٩٧٤٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: اشترت المدعي عليها من موكله منتجات غذاييه (خضروات وفواكه) بالاجل بمبلغ وقدره (١١١,١٧٧.٢١) مايه واحد عشر الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وعشرون هلله، وسددت منها اجمالي مبلغ وقدره (٦٩,٥٠٠) تسعه وستون الفا وخمسمايه ريال، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وعشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وعشرون هلله، وباتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من اجمالي قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) اربعه الاف ومايه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مصادقه علي صحه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (٧٩,٦٧٣.١٠) تسعه وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وعشر هللات والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره للمدعي عليها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها: انه من ناحيه تاريخ العقد غير صحيح كما يوضح مرفق العقد، ومن ناحيه استلام البضايع فان موكلته لم تستلم البضايع المستند عليها في الدعوي المكونه من (٢٠) فاتوره لم تستلمها بمجموع (٢٠) فاتوره قيمتها (٧,٢٨٩.٩٥) سبعه الاف ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وخمس وتسعون هلله لم يقوم المدعي بتسليمها وعند الرجوع للفواتير يتبين عدم وجود توقيع الاستلام، وطالب برفض الدعوي. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الختم في مصادقه الرصيد المقدم من وكيل المدعي هل هو تابع لموكلته؛ اجاب قايلا: نعم وطلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٢ه، وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وعشرون هلله، وباتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من اجمالي قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) اربعه الاف ومايه وسبعون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه والدفع بعدم استلام البضاعه محل الدعوي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وعشرون هلله؛ وتمثلت بينته في مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها والفواتير الصادره للمدعي عليها ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الختم الممهور بمطابقه الرصيد والذي يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع تبلغها بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منها لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) اربعه الاف ومايه وسبعون ريالا؛ فان المحكمه رات ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٤١,٦٧٧.٢١) واحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وعشرون هلله، وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤,١٧٠) اربعه الاف ومايه وسبعون ريالا.