tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12109/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1437-09-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e260f47d-8008-43a3-884f-bb6fd548eaa2 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12109/2/ق لعام 1437ه
المقامه من: شركه توريدات المواد الصناعيه (...) )، وشركه 
(...) للانتاج والتصنيع التجاري (...)
ضد: شركه (...)، للمقاولات المحدوده 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 28/6/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من:
القاضي: يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي: ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا
القاضي: عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
وبحضور امين السر/ رامي بن فارع السلمي، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 10/9/1437ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم : (...) وتاريخ 14/4/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 23/2/1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه دعواه المتضمنه قيام موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد بنيه تحتيه للمدعي عليها ثم قامت موكلته باصدار خطابي ضمان بمبلغ قدره (783.566 دولار امريكي و 50 سنت) ثم قامت المدعيه بتوريد البضايع محل الاتفاقيه علي مراحل وذلك بعد قيام شركه (...) بفحص البضايع والموافقه عليها، وبتاريخ 12/8/2012م انهت المدعيه توريد البضايع محل الاتفاقيه، ولم تقم المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلته بمبلغ قدره (35.569) دولار امريكي، وبعد اربع سنوات من تاريخ تسليم البضايع قامت المدعي عليها بتحديد خطاب الضمان خلاف ما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسييل مبلغ المضان، وهو يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ خطاب الضمان، مع الزامها بتكاليف تجديدها خطاب الضمان بمبلغ قدره (8200) دولار امريكي، مع الزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد بمبلغ وقدره (35.569) دولار امريكي مع ندب خبير وتعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وفي جلسه 27/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه تضمنت عدد (3) اتفاقيات شراء يطلب احاله هذه الاتفاقيات مع القضيه رقم 750 لعام 1435ه المنظوره في هذه الدايره، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم ذكر ان هذه الاتفاقيه تختلف وان ادخالها تحت القضيه الموضحه بعاليه ليس بالامر الصحيح، وان الاتفاقيه تشتمل علي مبالغ مختلفه ومواد مختلفه، وانه يحصر طلباته في مبلغ خطاب الضمان وتكاليف تجديده، وتعويضه عن الاضرار، واتعاب المحاماه، ثم ذكر ان موكلته سلمت كامل البضاعه للمدعي عليها، وان المبالغ المتبقيه للمدعي عليها قدرها (35.569) دولار، ثم بعد رفع المدعيه طلب عاجل لوقف تسييل خطابين الضمان محل هذه الدعوي لدي الدايره التجاريه الرابعه، قامت المدعي عليها بتسييل الضمانين البنكيين احدهما ضمان للدفعه الاولي، والاخر ضمان نهايي بكامل المبلغ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما يخص استلام البضاعه وتسليم المبالغ وتسييل الضمانين البنكيين سيرجع فيه لموكلته، ثم قدم المدعي وكاله ترجمه لمستندات المرفقه بملف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت تسليم موكلته للبضاعه محل الدعوي واستلامها لجزء من المبالغ واثبات ان المدعي عليها قامت بتسييل الضمانين البنكيين، وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم اسماء مكاتب خبره محاسبيه، او الاتفاق علي مكتب محاسبي فاستعدا بذلك.
وفي جلسه هذا اليوم قرر المدعي عليه وكاله ان موكلته تدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد محل الدعوي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب
ولما كان العقد الذي ترتكز عليه المدعيتان في دعواهما قد جاء في البند (ح) منه ما نصه: (في حاله وجود اي نزاع، يجب تعيين لجنه تحكيم وديه داخليه من ثلاثه محكمين ، يعين المشتري محكما منهم، ويعين المورد محكما اخر، ويقوم الطرفين بتعيين محكم ثالث بالاشتراك): ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسكت المدعي عليها بهذا الشرط، وقد نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره علي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه.
لذلك 
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه توريدات المواد الصناعيه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 29/8/2006م بموجب انظمه اداره التسجيل التجاري لسلطته المنطقه الحره لجبل علي – دبي- ، وشركه (...) للانتاج والتصنيع التجاري (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لوجود شرط تحكيم.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
رامي بن فارع السلمي امين السر 
عمر بن علي بن صالح الغامدي القاضي
ياسر بن خلف الهجله المطيري القاضي
يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 131 لعام 1439ه 
المقامه من / شركه توريدات المواد الصناعيه (...) وشركه (...) للانتاج والتصنيع التجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
28/6/1438ه في القضيه رقم 12109/2/ق لعام 1437ه)
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا 
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا 
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا 
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر 
وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/1/1439ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره علي تاييده محمولا علي اسبابه.
لذلك 
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 12109/2/ق لعام 1437ه القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه توريدات المواد الصناعيه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 29/8/2006م بموجب انظمه اداره التسجيل التجاري لسلطه المنطقه الحره لجبل علي – دبي، وشركه (...) للانتاج والتصنيع التجاري (...))، سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره