ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/154) وتاريخ 1441/11/5ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (187 /37) بتاريخ 27/ 8 /1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (690) بتاريخ 2/ 11 /1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي منح وزير الخارجيه صلاحيه تمديد خدمه من يشغل وظيفه (سفير) بعد بلوغه سن (الخامسه والستين) المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من نظام التقاعد المدني –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/ 7 /1393ه- بما لا يتجاوز سن (السبعين)، وذلك وفقا للشروط الاتيه: 1- ان يكون قد صدر امر باعتماده سفيرا لخادم الحرمين الشريفين او للمملكه في اي من المنظمات الدوليه. 2- ان تكون هناك حاجه الي خدماته لكفايته العمليه، وعدم وجود بديل له. 3- ان يكون لايقا طبيا. 4- ان يكون تمديد الخدمه له سنويا . ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (690) وتاريخ 1441/11/2ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (51467) وتاريخ 8/ 9 /1441ه، المشتمله علي برقيه وزاره الخدمه المدنيه (سابقا) رقم (23222) وتاريخ 18/8/1440ه، في شان اقتراح منح وزير الخارجيه صلاحيه تمديد الخدمه الي سن (70) عاما لمن يشغل مرتبه (سفير) ممن صدر في تعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في اي دوله. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه. وبعد الاطلاع علي لايحه الوظايف الدبلوماسيه، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /1182) وتاريخ 19/ 6 /1427ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (617) وتاريخ 5/ 5 /1441ه، والمذكره رقم (573) وتاريخ 5/ 8 /1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (45-16 /41/د) وتاريخ 21/ 5 /1441ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (187 /37) وتاريخ 27/ 8 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7391) وتاريخ 28/ 10 /1441ه. يقرر الموافقه علي منح وزير الخارجيه صلاحيه تمديد خدمه من يشغل وظيفه (سفير) بعد بلوغه سن (الخامسه والستين) المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من نظام التقاعد المدني –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/ 7 /1393ه- بما لا يتجاوز سن (السبعين)، وذلك وفقا للشروط الاتيه: 1- ان يكون قد صدر امر باعتماده سفيرا لخادم الحرمين الشريفين او للمملكه في اي من المنظمات الدوليه. 2- ان يكون هناك حاجه الي خدماته لكفايته العمليه، وعدم وجود بديل له. 3- ان يكون لايقا طبيا. 4- ان يكون تمديد الخدمه له سنويا . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء