moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٥ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) لصناعه الورق مساهمه عامه سجل تجاري (...) ضد/ (...) الصناعيه سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل الداينه مقدمه الطلب/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدينه وفق نظام الافلاس، وذلك لتعثرها في سداد الدين الثابت في ذمتها لمصلحه موكلته، والبالغ قدره (٢,١٩٤,٢٠٠.٠٨) ريال وثمانيه هللات، فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه اعلاه، ثم احيل الي هذه الدايره فقعدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر وكيل الداينه اعلاه، كما حضرت وكيله المدينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل الداينه عن طلب موكلته حصره في افتتاح اجراء التصفيه للمدينه وفق نظام الافلاس، وذلك لعدم سدادها الدين المستحق لموكلته، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن وصول اخطار لموكلتها افادت بطلب مهله، وانها لم تطلع علي اللايحه لانها لم تظهر لموكلتها من خلال الموقع، وباطلاع الدايره علي الطلب رات صلاحيته للفصل فيه، عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) لما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٩٣/١) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان النظام في الفقره (٢/ج) من الماده ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه من داين "ان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه."، واما ما ارفقه الداين من نسخه اشعار الاخطار عبر البريد الالكتروني وعبر الرسايل النصيه علي الهاتف المحمول، فلم تتضمن ما يثبت علاقتها بالمدينه، او انه البريد الرسمي للتعامل معها او المتفق عليه بين الداينه والمدينه، وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف."، والفقره (٢) من الماده الحاديه عشر والتي نصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الاتي:... ٢- الشركات: لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير او من ينوب عنه او للادارات القانونيه في الشركه او احد اقسامها المخصصه لاستقبال المراسلات الموجهه اليها، واذا تعلقت الدعوي بفرع الشركه، فيجوز توجيه التبليغ الي مدير ذلك الفرع او من ينوب عنه."، اضافه لذلك فان الطلب لم يتضمن سبب نشوء الدين، حيث لم توضح الداينه ماهيه التعامل بينها وبين المدينه والذي بموجبه نشا هذا الدين في ذمه المدينه، مما يعد ذلك مخالف لما نصت عليه الفقره (ا) من المادتين (٧) و (١١) من لايحه المعلومات والوثايق، ولما كانت مقدمه هذا الطلب لم تستوف ذلك كله، وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام الافلاس: "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم في القضيه رقم (٢٠٥ لعام ١٤٤٤ه) من: (...) لصناعه الورق ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.