tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430907098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-05 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470990621 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 1442/06/06ه الموافق 2021/01/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد كهرباييه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع بثمن اجمالي قدره (150,574.77) مايه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها ب:تسليم الثمن وقدره (150,574.77) مايه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,057) خمسه عشر الفا وسبعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد متضمنه المبلغ الذي بذمه المدعي عليها للمدعيه وقدره (150,574.77) مايه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- مجموعه من فواتير المبيعات علي مطبوعات المدعيه، تتضمن شراء المدعي عليها مواد كهرباييه من المدعيه، وممهوره بختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 27 / 10 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم ((...))، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (150,574.77) مايه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله يمثل ثمن مواد كهرباييه وردتها المدعيه للمدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في المصادقه المحرره علي مطبوعاتها بتاريخ 16 / 3 / 2021م الموافق 3 / 8 / 1442ه، المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (150,574.77) مايه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله ريال والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (15,057) خمسه عشر الفا وسبعه وخمسون ريالا؛ فان الثابت من خلال مصادقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150,574.77) مايه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وسبعه وسبعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (15,057) خمسه عشر الفا وسبعه وخمسون ريالا عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.