gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه/تقديري | القرار رقم (IZJ-2021-1303) | | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-27425) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه جده** ### المفاتيح: الربط الزكوي - يحق للهييه احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي - المدعيه لم تقدم المبررات والاسباب لقبول التاخر في تقديم الاقرار خلال المده - رفض اعتراض المدعيه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م – اجابت الهييه بان انها قامت بالربط تقديريا علي المدعيه وذلك نظرا لعدم تقديمها لاقرارها خلال المهله النظاميه، كما افادت بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الفقره (٥) من الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ه وكذلك الفقره (٩) من الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ه، بالاضافه لما ورد في الفقره (۸) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ه، وعليه فان المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه, او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها. وعليه تؤكد المدعي عليها ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعيه اثبات عدم صحه القرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم المبررات والاسباب لقبول التاخر في تقديم الاقرار خلال المده، وعليه وحيث ان عدم تقديم المدعيه الاقرار الزكوي للمدعي عليها خلال المده النظاميه، قد ادي الي عدم تمكن الهييه من التحقق من صحه المعلومات الوارده في الاقرار الزكوي ومطابقتها مع القوايم الماليه المدققه، والتي تعد اساس احتساب الوعاء الزكوي، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه باهدار الحسابات، واما ما يتعلق باشاره المدعيه في لايحتها الي انتقال ملكيه الشركه من المالك السابق الي المالك الحالي في الربع الاخير من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عام ٢٠١٨م فلم يحل عليها الحول، فان هذا الادعاء جانبه الصواب حيث ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه اشارت في الماده (٤) الفقره (ج) عدم انقطاع الحول في انتقال ملكيه الشركه او وفاه الشريك - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الفقره (ج) من الماده (٤) والفقره (٥/ ا ، (٩) من الماده (١٣) والفقره (٢، ٣) من الماده (٢٠) والفقره (۸) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/١٠/١٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم ... ) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه ... ( سجل تجاري رقم ...)، بموجب السجل التجاري تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م ، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها ذلك ان مبلغ الزكاه التقديري (٥٢,١٦٠,٦٣) ريال، كما تم صدور فواتير اخري بمبالغ مختلفه لنفس العام، حيث تم انتقال ملكيه الشركه من المالك السابق الي المالك الحالي في تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م حسب عقد التاسيس المثبت لدي وزاره التجاره، كما افاد انه تم الانتقال بدون اي من عناصر الشركه الفنيه او الماليه تم انتقال ملكيه المستندات الاداريه - وهي شهاده السجل التجاري الرييسي رقم (...) وشهاده التصنيف فقط) وذلك حسب عقد التاسيس المرفق، كما انه تم شطب جميع السجلات الفرعيه للشركه قبل ان يحول الحول او ينتهي عام ٢٠١٨م ، وتم شطب سجل فرعي رقم (...) في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م والذي تم احتساب راس المال علي اساسه في الربط من قبل المدعي عليها، وتم شطب سجل فرعي رقم (...) في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م، وتم شطب سجل فرعي رقم (...) في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م، كما تم شطب سجل فرعي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم (...) في تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م، كما اشار في لايحته ان الشركه لم تعمل بتاتا خلال عام ٢٠١٨م ولم يكن لديها اي ايراد حسب الميزانيه المعتمده والمرفقه، كما يوجد لدي الشركه ميزانيه قانونيه معتمده ومودعه في نظام قوايم وزاره التجاره لعام ٢٠١٨م والتي تفيد ان مبلغ الزكاه لعام ٢٠١٨م هو ( ٢,٩٣١) ريال لا غير، حيث ان التاخر في اعداد الميزانيه نظرا للوضع الانتقالي للشركه، واقر المدعي ان هذا قصور غير متعمد من قبله ولكن لا يستوجب هذا الربط بمبلغ كبير جدا، وعليه فانه من غير المنصف حساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري لعام ٢٠١٨م بناء علي ميزانيه ٢٠١٧م، فقد تم شطب جميع السجلات الفرعيه للشركه قبل ان يحول عليها الحول لعام ٢٠١٨م، ولم تعمل الشركه لعام ٢٠١٨م، وتم انتقال ملكيه الشركه في الربع الاخير من السنه الماليه وبدون اي من اصولها الفنيه او الماليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: انها قامت بالربط تقديريا علي المدعيه وذلك نظرا لعدم تقديمها لاقرارها خلال المهله النظاميه، كما افادت بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الفقره (٥) من الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ه وكذلك الفقره (٩) من الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ ه، بالاضافه لما ورد في الفقره (۸) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ه، وعليه فان المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه, او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها. وعليه تؤكد المدعي عليها ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعيه اثبات عدم صحه القرار. وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/٠٩/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : ( ... ) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم :( ...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : ( ... ) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم ما يثبت ان السجلات التجاريه مشطوبه وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الاحد بتاريخ ١٠/١٠ /٢٠٢١م في تمام الساعه السابعه مساء ان شاء الله، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/١٠/١٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : ( ... ) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم :( ...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : ( ...) وتاريخ:٠٤ /٠٦/ ١٤٤٢ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط تقديريا وتطالب بالغاء الربط الزكوي، فيما دفعت المدعي عليها بصحه قرارها. وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه علي: «عند وفاه احد الشركاء في المنشاه او تنازله خلال العام ودخول اخرين محله، سواء ورثه ام غيرهم والمنشاه مستمره في نشاطها، فانه لا ينقطع الحول وتجبي منها الزكاه. واستنادا علي الفقره (٥/ا) من الماده (۱۳) من ذات اللايحه انه : ٥- يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.». واستنادا علي الفقره رقم (۹) من ذات الماده والتي نصت علي: «۹- عند تحديد وعاء زكوي بالاسلوب التقديري لمكلف سبق اعتماد اقراره المستند الي دفاتر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وسجلات نظاميه في السنه السابقه يجب الاخذ بعناصر الوعاء الظاهره في ذلك الاقرار بخلاف الربح والذي يقدر بنسبه %١٥٪ من اجمالي ايرادات النشاط المصرح به ما لم تتوافر معلومات تفيد خلاف ذلك». ونصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي: «يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه حقوله، وسداد الزكاه المتوجبه عليه بموجب الاقرار فور انتهاء سنته الماليه والفقره رقم (۳) من ذات الماده نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» نصت الفقره رقم (۸) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه.» تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار المدعيه المقدم من قبلها ويلزمها ان تقدم ما يؤيد صحه تلك الاقرارات، وحيث ان المدعيه تاخرت في تقديم اقرارها لعام ٢٠١٨م كونها اقرت بتقصيرها في ذلك، كما يتضح من خلال النصوص النظاميه اعلاه انه يحق للهييه محاسبه المكلفين تقديريا ولكن ذلك الحق مقيد بتحقق احد الحالات المنصوص عليها في الماده (١٣ / فقره ٥) من لايحه جبايه الزكاه، ويقع علي الهييه عبء تقديم القراين والادله التي تؤيد صحه اجرايها باهدار حسابات المكلف واصدار الربط التقديري. وبالاطلاع علي ملف الدعوي، يتبين ان الهييه تستند في اجرايها باهدار الحسابات علي الفقره (۸) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث اعتبرت عدم تقديم المدعيه لاقرارها الزكوي خلال المده النظاميه يعطيها الحق باهدار الحسابات، حيث اصدرت المدعي عليها الربط التقديري بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٣م، وبالاطلاع علي القوايم الماليه المقدمه من المدعيه يتبين انها صدرت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م اي بعد اصدار الربط من المدعي عليها، وبالرجوع للايحه الدعوي يتضح ان المدعيه لم تقدم المبررات والاسباب لقبول التاخر في تقديم الاقرار خلال المده، وعليه وحيث ان عدم تقديم المدعيه الاقرار الزكوي للمدعي عليها خلال المده النظاميه، قد ادي الي عدم تمكن الهييه من التحقق من صحه المعلومات الوارده في الاقرار الزكوي ومطابقتها مع القوايم الماليه المدققه، والتي تعد اساس احتساب الوعاء احتساب الوعاء الزكوي، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه باهدار الحسابات، واما ما يتعلق باشاره المدعيه في لايحتها الي انتقال ملكيه الشركه من المالك السابق الي المالك الحالي في الربع الاخير من عام ٢٠١٨م فلم يحل عليها الحول، فان هذا الادعاء جانبه الصواب حيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه اشارت في الماده (٤) الفقره (ج) عدم انقطاع الحول في انتقال ملكيه الشركه او وفاه الشريك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعيه ... سجل تجاري رقم (...)، علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.