moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470462653 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/04 ه، وفيها حضر المدعيه وكاله / (...) بموجب الوكاله (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته، طالبا فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6.665) سته الاف وستمايه وخمسه وستون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبالاطلاع علي اللايحه تبين انها بحاجه الي مزيد تحرير فطلب المهله لذلك فامهلته الدايره بتحريرها وتقديم دعواه شامله مستنداته عبر النظام خلال اسبوع، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه خلال اسبوع لاحق بعد تحرير دعوي المدعي، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/10 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410642182 والمؤرخ في 08/06/1444 ه ونصها الموضوع: صحيفه دعوي فيما بين كل من: شركه (...) التجاريه المحدوده سعوديه الجنسيه (مدعيه) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ: 19/06/1427 ه، صادر من جده ومقرها: جده، ويمثلها الوكيل الشرعي والمحامي: (...) ، ضد شركه(...) للياقه سعوديه الجنسيه (مدعي عليه)، سجل مدني رقم (...). في الدعوي رقم (4470462653)، بكل الاحترام والتقدير ونيابه عن موكلتي المدعيه اتشرف بان اتقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها المذكوره اعلاه وذلك وفقا لما يلي من اسباب: قامت المدعي عليها بالتعامل مع موكلتي لتوريدها بالبضايع بصفه ان موكلتي متخصصه في مجال تجاره الجمله بالاجل ولديها الخبره والامكانات الازمه لتوريد المواد الغذاييه، وتم استلام بضاعه من قبل المدعي عليها بقيمه (6,665) سته الالاف وستمايه وخمسه وستون ريال وانتهت مده السداد الا ان المدعي عليها تماطل ولم تلتزم بسداد المبلغ المترتب عليها بموجب مطابقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. الطلبات: 1 - نلتمس من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلتي مبلغ وقدره 6,665) سته الالاف وستمايه وخمسه وستون ريال ، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها لم تقدم جوابها عن الدعوي رغم امهالها في الجلسه الماضيه ولم ترفقها في النظام، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6.665) سته الاف وستمايه وخمسه وستون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي دعوي المدعيه حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقه ولم يقدم جوابه حتي جلسه هذا اليوم، وحيث ان المحرر الرسمي حجه معتبره وفقا للماده السادسه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للياقه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.665) سته الاف وستمايه وخمسه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.