ncar · law · processed · 20 chunks
تنظيم صندوق النفقه الماده الاولي: لاغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : التنظيم : تنظيم صندوق النفقه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للتنظيم. الصندوق: صندوق النفقه. المجلس: مجلس اداره الصندوق. النفقه: المال الواجب علي الشخص انفاقه علي من يستحقه شرعا. الم ستفيد: من يستحق النفقه وفقا لاحكام التنظيم. الماده الثانيه: ينشا -وفقا لاحكام التنظيم- صندوق يسمي (صندوق النفقه), يرتبط بوزير العدل, وتكون له شخصيه اعتباريه, وميزانيه مستقله, ويكون مقره في وزاره العدل. الماده الثالثه: يهدف الصندوق الي ضمان صرف النفقه للمستفيدين دون تاخير, وذلك وفقا للاحكام الوارده في التنظيم. الماده الرابعه: يتولي الصندوق المهمات الاتيه: 1- صرف النفقه لمن صدر له حكم قضايي باستحقاقها, ولم ينفذ لغير عذر الاعسار، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. 2- صرف النفقه لمن صدر له امر قضايي بها ولا تزال مطالبته بها منظوره امام المحكمه، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. 3- صرف نفقه مؤقته للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقه؛ وذلك وفقا لاجراءات يحددها المجلس. علي ان يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقه للمستفيد بموجب حكم النفقه, واذا حكم برفض النفقه وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الصفه القطعيه. وللصندوق اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لاسترداد ما صرفه اذا انقضت تلك المده دون رده. 4- مطالبه كل من تولي الصندوق عنه صرف النفقه الواجبه عليه باسترداد ما صرف عنه, وذلك بان يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبه بتنفيذ الحكم القضايي. الماده الخامسه: 1- تصرف النفقه بناء علي طلب يقدمه من المستفيد, وفقا لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض, علي ان يرفق بالنموذج المستندات والاوراق التي تحددها اللايحه. 2- يتولي الصندوق فحص الطلبات المقدمه اليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقا لما تحدده اللايحه من احكام في هذا الشان. الماده السادسه: يوقف الصندوق صرف النفقه للمستفيد اذا انتفي سبب استحقاقه لها. وعلي كل مستفيد موافاه الصندوق باي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقه, وذلك خلال عشره ايام من تاريخ حدوث التغيير. الماده السابعه: اذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقه ولم يبلغ به الصندوق خلال المده المذكوره في الماده (السادسه) من التنظيم، او اخفي ايا من البيانات المطلوبه منه، او قدم بيانات غير صحيحه؛ فعلي الصندوق ايقاف صرف النفقه والزامه باعاده ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه. الماده الثامنه: 1- يكون للصندوق مجلس اداره برياسه وزير العدل وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره العدل. ب- ممثل من وزاره الماليه. ج- ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. د- ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 4- يحدد رييس المجلس من ينوب عنه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه في رياسه الاجتماعات عند غيابه. الماده التاسعه: يتولي المجلس العمل علي تحقيق اهداف الصندوق، وله -علي سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الاتيه: 1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله. 2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته. 3- تحديد مبالغ النفقه المؤقته المشار اليها في الفقره (3) من الماده (الرابعه) من التنظيم، ومده صرف هذه النفقه. 4- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والاوقاف. 5- الموافقه علي مشروع ميزانيه الصندوق السنويه وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم, يعهد اليها القيام بمهمات محدده, وله كذلك الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لاداء بعض المهمات الداخله في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد اتعابهم ومده عملهم. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي المدير العام للصندوق. الماده العاشره: 1- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه كل ثلاثه اشهر علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك, ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينوب عنه. 2- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 4- يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت علي القرارات, ويتولي عرض الموضوعات المدرجه في جدول الاعمال, والاشراف علي اعداد القرارات اللازمه. الماده الحاديه عشره: يكون للصندوق مدير عام بالمرتبه (الخامسه عشره) يرشحه رييس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن اداره الصندوق وفقا للتنظيم واللايحه وما يقرره المجلس، ويتولي بوجه خاص المهمات الاتيه: 1- اعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. 2- الاشراف علي سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمده. 3- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 4- اعداد مشروع ميزانيه الصندوق السنويه ورفعه الي المجلس. 5- اعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه الي المجلس. 6- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللايحه, بحسب الصلاحيات المخوله له. 7- الصرف من ميزانيه الصندوق, واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره, وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وامام الجهات القضاييه، وله تفويض غيره في هذا الشان بعد موافقه المجلس. 9- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الصندوق. الماده الثانيه عشره: تتكون الموارد الماليه للصندوق مما ياتي: 1- الاموال التي تسهم بها الدوله اعانه له. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والاوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. الماده الثالثه عشره: تودع جميع اموال الصندوق، في حسابات خاصه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس. الماده الرابعه عشره: السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه. الماده الخامسه عشره: مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه, يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي, ويحدد المجلس اتعابه, ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده السادسه عشره: يصدر المجلس اللايحه خلال تسعين يوما من تاريخ صدور التنظيم. الماده السابعه عشره: يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.