moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٧١٠٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) ، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق مانصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه) عدد (٧٠٠٠) (تفاح - منجه- برتقال- افوكادو- ليمون- اناناس- موز- كيوي- عنب - جوافه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٩/٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٦٥.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وستون يوم الحد الاتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مدير المشتريات (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) - موضح في عقد فتح الحساب واليه التوريد بين الطرفين (تقوم اليه التعامل بقيام المدعي عليها من خلال مدير مشترياته بتعميد امر شراء مختوما بختم المدعي عليها وارساله عبر الواتساب الي موكلي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤م -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند استلام بضاعه).طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٨,٩٠٨.٩٠) اربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب فتح حساب مع المدعي عليها والموثق من الغرفه التجاريه وتعميد شراء من المدعي عليها وسندات استلام البضاعه ممهوره بختم المدعي عليها وخطاب اقرار بالمستحقات صادر من المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٨.٩٠٨.٩٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات وتسعون هلله، وقدم لاثبات دعواه طلب فتح حساب مع المدعي عليها والموثق من الغرفه التجاريه وتعميد شراء من المدعي عليها وسندات استلام البضاعه ممهوره بختم المدعي عليها وخطاب اقرار بالمستحقات صادر من المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩٨.٩٠٨.٩٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.