moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571188358 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه: فرع شركه (...) لهندسه انشاء المواني المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/04/03ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها بوكلين خمسين طن والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: بوكلين خمسين طن مع دقاق وشيول لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره قدرها (54,000) اربعه وخمسون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/08ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد ولم تعد المدعي عليها العين المؤجره، وطالب بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن عقد، بتاريخ 1445/04/03ه ، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتاجير المعده، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/22ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد العين المؤجره، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) لهندسه انشاء المواني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) المعده (وكلين 51.6 طن ماركه التصنيع (...)موديل 2023 اللون برتقالي بلد الصنع (...) الصنف (...) الرقم المسلسل: (...).