tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430403584 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-06-04 document_type=ruling entity=document_number:78a85492-994d-41a2-b99c-56101bddabd3 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٣٠١٨ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد

المدعي عليه:
شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات العالميه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد الطرفان علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب. وذكر بان العقد غير محدد المده؛ يبدا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه. كما ذكر بان الاتفاق تم علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. ووضح بانه تم الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٦,١٢٢) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال. وذكر بانه بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٦,١٢٢) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال، لم تسدد المدعي عليها منها شيء. وذكر ان المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها التالي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٦,١٢٢) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال؛ لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد عمل المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م. ٢- مستخلص اعمال محرر علي مطبوعات المدعي عليها علي اجمالي مبلغ قدره (١٦٦,١٢٢). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه احالت لما ورد في لايحتها وبعرضها ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد غير موقع من صاحب الصلاحيه، وبانه البلديه قامت بتوقيع غرامه علي موكلته بقيمه (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال؛ بسبب سوء عمل المدعيه. حيث ذكر بان موكلته قامت باصلاح بعض الملاحظات علي العمل المنجز من قبل المدعيه بقيمه (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وذكر المدعيه لم تقدم اي مستخلص علي اوراقه الرسميه للشركه. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الختم الوارد في المستخلص الختامي المقدم من المدعيه، فاجاب بانه ختم موكلته؛ ولكن التوقيع ليس توقيع صاحب الصلاحيه. وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعيه فاستمهل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل عنه، ذكر بان موكلته نفذت جزء من الاعمال وان المدعي عليها صادقت علي صحتها؛ مما يدل علي ان الغرامه غير صحيحه. بعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه لم يقم بالتوقيع علي المستخلصات ولا يعلم من قام بالتوقيع عليها. وبعرضها علي وكيل المدعيه اكد بان التوقيع يعود للمدعي عليها واستمهل للرجوع لموكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وملخصها: فيها حضر الاطراف.وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، اجاب بان الموقع علي المستخلص هو مدير المشاريع التابع للمدعي عليها واسمه (...). وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعو (...) ليس مديرا للمشاريع؛ وانما مسؤول عن تنفيذ المشاريع وليس مخولا بالتوقيع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وافاد وكيل المدعيه انه بالاطلاع علي اساس وبنود العقد، يتضح ان نطاق عمل موكلته يخص السفلته ودك طبقات الاسفلت، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد، وبالنظر الي المخالفات الوارده نجد انها لا تخص نطاق عمل موكلته. وتمسك بمطالبته الحكم لموكلته بكامل المبلغ المدعي به اضافه الي مبلغ ضريبه القيمه المضافه واتعاب المحاماه. بعرضها ذلك علي المدعي عليها استمهل. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، واكتفوا بما تم تقديمه. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها التالي: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٦,١٢٢) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال؛ لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم استحقاق المدعيه لجميع ما تطالب به لكون يوجد غرامه تم ايقاعها علي اعمال المدعي وقدرها ٤٥.٠٠٠ ريال وكذلك تم اصلاح عيوب الاعمال بقيمه ٣٥.٠٠٠ ريال، ولما كان المدعي وكاله قد انكر ما ذكره المدعي عليه ودفع بان سبب الغرامه ليست اعمال المدعي، وانكار وجود العيوب والاخطاء، واستند في ذلك الي المستخلص المشار اليه، والذي يتضمن موافقه المدعي عليها علي اعمال المدعي بعد فحصها، وتسليم المدعي للاعمال، وبناء عليه فيكون غير مسؤول عما يحصل بعد ذلك من غرامات او عيوب لان موقع العمل خلال ذلك كان تحت يد المدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليه عن المستخلص هو انه موقع مسؤول تنفيذ المشاريع، وهذا الدفع غير مقبول، لان التوقيع والختم يمثلان موافقه تامه علي مضمون المستخلص، لذا فحتي مع ايقاع الغرامه لا يصح للمدعي عليها الزام المدعي به وقد وافق علي اعمال دون ان يخصم من مبلغ المستخلص شييا، اما بشان العيوب فلم تقدم المدعيه البينه علي ما ذكرته فضلا عن ان موافقتها علي المستخلص دل علي كونها فحصت الاعمال، وبناء عليه فتكون مسؤوليه المدعي خاليه من الالتزامات بعد تسليمه للموقع، وبالتالي استحقاقه لما يطالب به، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان ما يطالب به المدعي من قيمه الاتعاب اقل من اجره المثل لذا تكتفي الدايره بما طلبه لذلك كله.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالتالي:
١- الزام المدعي عليها شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات العالميه بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٦,١٢٢) مايه وسته وستون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال.
٢- الزام المدعي عليها شركه (...) واخوانه شركه (...) للانشاءات العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين.