tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 127

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:264 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:152 entity=legal_basis:minister_decision:20811371120 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:855 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-127) القرار رقم
| (Z-2020-12907) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي تفديري - مبيعات ضريبه قيمه مضافه - انتساب مشتريات. قبول
العدوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام 1440 - اسس المدعي اعتراضه علي ان المدعي عليها قامت باستساب الزکاه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه ولم تقدم باستاس المشتربات - اجانب الهييه بانه في ظل غياب المعلومات التي تعكس حجم نشاط المدعيه، فيصل للsdعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعيه - ثبت للدارثه ان المدعيه لا تمسك - دفاتر ظهر التشاط الحقيقي للمؤسسه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (00) والمراده (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (1/٢) بتاريخ ١٥٤٣٠ /٠١ / ٢٢
- الماده (١٠) و (١١) و (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ (١٤٤٠/٠٧/٧
- المادتان (٢٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم (١٨٥) وتاريخ (٢٥٦) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ (١٤٤١-٤٤١) اي
- قرار وزير الماليه رقم (١٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١-٤٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٠٠ م. الموافق ١٠٠٥١/١٢/٢٠٠ م. الموافق ١٠٠٥ م. الموافق ١٠٠٥ م. الموافق ١٠٠٥ م. الموافق ١٠٠٥ م.
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه جده، وذلك للنظر في
العدوي المرفوعه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه رقم:
و-tتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (....) تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعيه / (هويه رقم ...) بفتتها مالكه ... (سجل تجاري) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤ اه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، تعي بانها باحتساب الزكاه بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه ولكن المدعي عليها لم تقوم باحتساب المشتريات.
وفي يوم الاثنين الموافق ١١٤٢/٠٧/١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد، لم
تحضرها المدينه او من يمتلها رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وضروها / ... (هويه
وطنيه رقم ...) ... (هويه وطنيه رقم ...) ... (بفتوها متملين للمدعي عليها/ الهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ١٧/١٠١٤٤١٠٥، وبسؤال متملي المدعي
عليها عن دعوي المدعيه، اجابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع مسبقا
لدي الامانه العامه للجان، وبسؤال متملي المدعي عليها عما اذا كان لديهما اقوال
اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١١٢٠) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١١٢٠) بtbاريخ ١٠٧٨٧/٠٦١١٣٧) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريخ ١٠٧٥١١/١٤٥) وتعديلاتها، والكته التنفيذيه

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١٠٤/٢١
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الداوره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرفها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداوره ان الخلاف
ينحصر في اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري الذي اصدرته المدعي عليها
لعام ١٤٤١ ه، وتدعي انه تم الاعتماد في الربط علي مبيعات خريبه القيمه المضافه
دون احتساب المشتريات التي في نفس الایرارات المقدمه، في حين تدفع المدعي
عليها انها حابست المدينه تقديريا وفق ما توصلت اليه من معلومات وبيانات،
وحيث نت الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي
وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٤٠٠٧/٧٠٧ ا ه علي انه: «تحاسب الهييه بالاسلوب
التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار
قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما
ياتي: - الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه. - ان للهييه اذا تبين لها
ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد؛ ان تاخذ
بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المرتبطه. ٣-ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤-ان للهييه الاسترساد بيانات المكلف لديها عند حساب زکاته بالاسلوب التقديري. ٥-ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفق لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم تبثت المكلف تاريخ مغابرا لابد لPartialه القهيه. ٦-ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي طرف مؤثر في التقدير. ٧-ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك; وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ٨-ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف; لتعكس الايراد الذي كان سينقطع لو كانت الاطراف مستقله وعبر مرتبطه، كما نعت الماده (١١) من ذات الاللثه علي انه: « للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات مッチه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفتر تجاريه غير دقيقه. - اذا لم يلترزم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الاللثه. ٢-١ لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه. او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الاللثه. ٤-١ لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واعغ نشاطه. ٥-١ لم يلترزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦-١ اذا تبين للهيثه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧-١ اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المده ونفي اقراره بستندات تقبلها الهيثه، كما نتت الماده (١٨) من ذات الالاخره علي انه: «مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاليه) من الالاخره، علي داخل المملكه وبالغه العربيه بالدفاتر التجاريه الضوريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالاستندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، وقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند deal di ل يثبت المكلف حته او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات متاحه لها، كما نص قرار وزير الماليه رقم ٨٥٥ اهدافه في الفقره الثالثه «تسري هذه القواعد علي اقرارات مكلفي التقديري التي تقدم بعد ١٩١/١٢/٢٠ م. وفقا لما ورد في البند (٣) من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه (٨١/١٤٠١) من تفصله (٣) من قواعد (٨١/١٤٠١) من تفصله (٣) من قواعد (٨١/١٤٠١) من تفصله

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
(المبيعات × ٥٥) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص
اللازمه للنشاط اي مستندات اخري يمكن لهيثه عن طريقها تحديد راس المال،
وبناء علي ما تقدم وحيث انه في ظل غياب المعلومات التي تعكس حجم نشاط
المدعيه، فيحق للعدي عليه البريد او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات
او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المعدعيه، حيث يحق للعدي عليه بجمع
المعلومات واتحساب الزكاه علي المدعيه باسلوب تقديري ومن احدي القران
المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي
حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الخاصه عليها، واستنادا
علي قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨
الارباح لnشاط المدعيه بنسبه (٧١٥) وهي ما تم تطبيقه علي المدعيه لتقدير ارباحها،
كما اشار القرار الي ان راس المال اعامل يقدر بثمن المبينات، وحيث ان المدعيه
لا تمسك دفتر ظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه لارباح
المدعيه (٧١٥) من ايراداتها وعليه فان مصاريها المقدره تشكل (٧٨٥) الامر
الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعيه.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها لجاسه النظر في الدعوي
رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الداره قرارها في الدعوي محل النظر في
ظل عدم ضرها - دون عذر تقبله الدايره - فان الداره استندت الي الفقره (١) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: « اذا لم
يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان
القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده
(السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم
يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما لوارد في الماده (الخامسه والخمسون) من
هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي
المحكمه ان تتحكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وعد حكمها في حق المدعي
حضوريا». ولق لم تتقدم المدعيه بعذر يثير غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواها، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فایها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:
قررت الدايره بالاجمع التي:
- رفض اعتراض الم德拉يه / ... (رقم...) ضد قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان الربط الزكوي محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق
الضام خلال (٢٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض
وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.