moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 9132/1/ق لعام 1437ه المقامه من شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. ففي يوم الاثنين 27/7/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي /محمد بن عبدالله البخيت عضوا القاضي /عبدالله بن عبدالعزيز النابت عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 9/8/1437ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه المثبت في الضبط هويته وصفته بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ضد المدعي عليها ذكر فيها بانه نفذ اعمال مقاوله من الباطن في مشروع اعمال تحويل مسار كابل خطوط الهاتف الثابت لمشروع اسكان منسوبي (...) بقيمه 2,383,480 ريالا سددت جزء من قيمتها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره مليونا واربعمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانون ريال وبطلب الزامها بسداد هذا المبلغ علما بان موكلته قامت بكامل الاعمال الموكله اليها بموجب اخلاء الطرف من مالك المشروع، وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وتم تحديد عده جلسات لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق الاماره. وفي جلسه 20/4/1438ه افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بان عليه تقديم وكاله صحيحه من المؤسسه وطلب مدير المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وطلب مهله لتقديم المستندات، وفي جلسه 23/6/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعيه لم تلتزم بالمده الزمنيه وبالتالي فيطبق عليها بند غرامه التاخير 10% من قيمه العقد حيث ان مده التنفيذ لا تتجاوز ثلاثه اشهر كما ان مقاول المشروع هو (...) وليس لموكله اي ارتباط ب (...) باي عقد، كما ان المدعيه اخفقت في تنفيذ التزاماتها وكبدت موكلته خساير ولم يتم صرف المستحقات من (...) نظرا للغرامات التي حصلت عليها موكلته ويطلب الزام المدعيه بتقديم محضر استلام الموقع وتسليمه لكي يراجع المقاول الرييس وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه 27/7/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم فرض غرامه تاخير علي موكلته فطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق فيها عددا من خطابات الانذار والايميل المرسل من موكلته للمدعيه والذي يثبت وجود تاخير كما ارفق خطاب صادر من المدعيه متضمن المطالبه بمبلغ 900 الف ريال كمخالصه مع موكلته وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قال لا جديد فيها يستوجب الرد ثم قدم وكيل المدعيه صوره من المستند الصادر من وزاره الشؤون البلديه والقرويه المتضمن انجاز المشروع، وان المدعيه التزمت بالجدول الزمني للمشروع وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المقاول تاخر في تسليم المشروع وهذه الورقه هي خاصه باستطلاع راي متعلق بطلب تصنيف المنشيات لدي وزاره الشؤون البلديه والقرويه وهي معده من قبلها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الخطاب الصادر من الحرس الوطني المتضمن اخلاء طرف المدعيه فاجاب بان الواجب ان يوجه الخطاب ل(...) وهو المقاول الرييس وليس للمدعيه؛ حتي يتم صرف المستحقات وطلب مهله لتحقق موكلته من صحه الخطاب وربما تكون هناك خطابات مضاده ثم عقب وكيل المدعيه بانه يتمسك بالعقد وبالخطابات المرفقه بملف القضيه ثم طلب وكيل المدعي عليها من وكيل المدعيه الجواب عن خطاب اخلاء الطرف المرسل من قبلهم والذي يفيد بتنازلهم عن بعض مستحقاته بسبب وجود غرامات ماليه علي موكلته في المشروع وقبولهم لذلك الخطاب فاجاب وكيل المدعيه بان هذا العرض كان علي سبيل الصلح ولم تلتزم المدعي عليها به ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونا واربعمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانون ريالا تمثل المتبقي من اعمال مقاوله من الباطن وحيث قدمت المدعي بينتها علي الدعوي والمتمثله في اخلاء الطرف بموجب الخطاب رقم 320/م/ط وتاريخ 18/12/1436 ه الصادر من مدير (...) بمنطقه الاحساء والذي جاء فيه: "اشاره الي مشروع ترحيل الاعمال المدنيه وكوابل الالياف البصريه .. حيث تم الانتهاء من المشروع حسب المواصفات من قبل مقاول المشروع شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات عليه نفيدكم بانه لا مانع لدينا من اخلاء الشركه مع عدم اخلاينا عن اي التزامات ماليه او اضرار بالشبكه الهاتفيه تنشا في العقد مستقبلا واعتبار خطابنا هذا بمثابه اخلاء طرف". كما ارفق صوره من الخطاب الصادر من مدير عام الشؤون الفنيه للقطاع الشرقي التابع لوزاره الحرس الوطني برقم 91/ش اص 38 وتاريخ 12/3/1438ه والموجه لشركه (...) للمقاولات المتضمن تنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب وانه لا مانع لديهم من اخلاء طرفهم. كما ارفق صوره من خطاب الرييس التنفيذي لموكلته الموجه للمدعي عليها بتاريخ 22/7/1436ه المتضمن ان نسبه الانجاز 90% من اعمال محل التعاقد في المشروع ولم تنكر المدعي عليها صحه ذلك او تعقب عليه في حينه ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من مدير (...) رقم 186/م/ط وتاريخ 23/6/1436ه والذي يوضح بان نسبه الانجاز 90% من الاعمال المدنيه و70% من كوابل الالياف مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه بالقيمه المتبقيه من العقد، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من انه تم عرض غرامه تاخير حيث لم يقدم البينه الموصله علي ذلك. واما بخصوص الخطابات المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها فليس فيها ما يدل علي ذلك حيث ان تاريخ الخطابات كانت في 28/10/1435ه و14/8/1435ه و20/8/2014م، وهي متقدمه بينما خطابات اخلاء الطرف كانت بتاريخ 18/12/1436ه وتاريخ 12/3/1438ه وهي تواريخ لاحقه وكاشفه لما انتهي اليه المشروع من اعمال لاسيما وان المستند الصادر من وزاره الشؤون البلديه والقرويه المتضمن استطلاع مالك المشروع والموقع من قبل مدير اداره المشاريع بوزاره الحرس الوطني ومختوم بختمها قد نص علي ان الاعمال نفذت بنسبه 100% كما جاء فيه بان المقاول التزم بالجدول الزمني وبجوده العمل ووفر الاجهزه والكفاءات بشكل ممتاز. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) السعوديه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) سجل تجاري رقم (...) يدفع لشركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونا واربعمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانون ريالا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل .. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد امين السر (...) القاضي عبدالله بن عبدالعزيز النابت القاضي محمد بن عبدالله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 9132/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6842 لعام 1438ه المقامه من شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ضد/ مؤسسه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو وبحضور (..) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 14/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بتاريخ 27/7/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن في مشروع اعمال تحويل مسار كابل خطوط الهاتف الثابت لمشروع اسكان منسوبي (...) والمطالبه ببقيه الثمن، وقد جري تحديد تاريخ 13/8/1438ه موعدا لتسليم الحكم، تاجل الي 13/9/1438ه، وفي هذا التاريخ استلم وكيل المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه في ذات التاريخ ايضا، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/7/1438ه في القضيه رقم 9132/1/ق لعام 1437ه القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,408,480) مليون واربعمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره بديع بن سعود البديع رييس الدايره