moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4104 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: تم الاحتيال والنصب علي موكلتي صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات من قبل مؤسسه (...) ذلك بعد قيامهم بتوقيع عقد وتسجيل سندات وشيكان للضمانات علي موكلتي وطلبهم ايضا استلام مقدم رسوم لفتح حساب بالاجل لدي مؤسسه (...) بمقدار مبلغ 20000 الف ريال لاستخراج كيابل كهرباء سميكه وقد تم ايداع مبلغ المقدم المذكور بحساب المحتال (...) حيث تواجد في الاستقبال للتفاوض وتوقيع العقد المدير المالي واسمه (...) وشخص اخر يدعي (...) او (...) والذي كان يعمل بتوجيهات والده الغير حاضر وقت التوقيع ووسيط اخر من الجنسيه (...) ايضا لم يتسني لنا معرفه اسمه، وبعد 3 ايام قامت موكلتي بمراجعه المؤسسه وتفاجانا بعدم وجودها واخلايها للمكان وبسؤال المكاتب المجاوره لهم اخبرونا بانهم قاموا بنقل المستلزمات وما الي ذلك لمكان مجهول، وبعد الاتصال علي المدير المالي واسمه (...) اخبرنا بوجود مشكله مع صاحب العقار بمبلغ الايجار وسيتم تجهيز مكتب وارسال الموقع لموكلتي وحتي تقديم هذه الدعوي ما يقارب السنتين لم نستطع استرداد حقنا وتعويضنا عن ما تعرضت له موكلتي من مشاكل ماليه واقفال وتوقف عمل مؤسستها ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها ثم صدر من الدايره حكمها المؤرخ في 5/ 04/ 1441، وقد اكتسب الحكم القطعيه بمجرد النطق به والتوقيع اذ ان الدعوي من الدعاوي اليسيره دون العشرين الف ريال، وتحيل الدايره لوقايع واسباب الحكم منعا للاطاله، ثم قدمت المدعي عليها التماسها فحددت لها الدايره موعدا بتاريخ 10/7/1441ه للنظر في الالتماس المقدم، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعيه وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها برقم الطلب 288 بتاريخ 11/5/1441ه علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 5/4/1441ه والمكتسب للقطعيه لكون المحكوم به من الدعاوي اليسيره دون العشرون الف ريال، وبسؤال الملتمسه وكاله عن التماسها احالت الي الصحيفه المرفقه، ملخص ما ورد فيها ان موكلها المدعي عليه كان موقفا لدي اصلاحيه (...)، ولم يتمكن من الحضور بسبب عدم موافقه السجن له بالخروج بسبب عدم وجود استدعاء رسمي من المحكمه لذلك كما تمسك بعدم الصفه وبذات الدفع الوارد في جوابه علي الدعوي، ثم رات الدايره ان المدعيه لم تتبلغ بموعد هذه الجلسه ولاهميه ذلك رفعت الجلسه لابلاغها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر الالتماس، وتبليغ الملتمس ضدها. وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور الملتمس ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر اكتفايه، وبعد دراسه الالتماس والجواب عليه رات الدايره صلاحيه الالتماس للفصل فيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان الدايره قد نظرت هذه الدعوي وحكمت فيها لصالح المدعيه وفقا لوقايع واسباب الحكم الصادر منها بتاريخ 5/ 4/ 1441، وحيث ان الحكم مكتسب للقطعيه بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء في الدعاوي اليسيره دون العشرين الف ريال، وحيث تقدم ممثل المدعي عليها في سبيل الاعتراض التماس اعاده النظر المقيد برقم الطلب 288 بتاريخ 11/ 5/ 1441، وبما ان قبول الالتماس محصور بما نصت عليه الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث لم يظهر في التماس المدعي عليها اشتماله علي احدي الحالات الوارده في الماده المذكوره، وغايه الالتماس الدفع بذات الدفع الوارد في موضوع الدعوي من التمسك بعدم الصفه، لذلك: (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها والمقيد برقم 288، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا القرار مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخته، فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب القرار الصفه النهاييه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري