gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل دعوي القرار رقم (VD-2021-810) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-2020-22491) القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح : المده النظاميه - ضريبه القيمه المضافه - قبول الدعوي شكلا لعدم فوات المده النظاميه - الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وثبت للدايره الغاء الهييه الغرامات المفروضه علي المدعي للفتره محل الدعوي مع بقاء اصل الضريبه - مؤدي ذلك: اعتبار القضيه منتهيه فيما يخص غرامه التاخر، ورد الدعوي فيما يخص ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢)، (١٠)، (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - البند سابعا من الامر الملكي رقم (ا /٨٦) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٨ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٩/٠٩ه) الموافق (٢٠٢١/٠٤/٢١م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-22491-V) بتاريخ 2020/08/11م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) وبصفته صاحب مؤسسه ... للاستشارات التعليميه والتربويه سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: " 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره الربع الثالث من عام ۲۰۱۸ م : ٣- قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: ١- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه ". كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر ..... ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح (١,٤٧٤,٩٤٨,٥٨) ريال، وذلك بعد ان تبين للهييه بعد الاطلاع علي حسابات المدعي لدي البنك المركزي السعودي وفقا لاحكام الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وجود فروقات ماليه بين نقاط بيعه وبين اقراره الضريبي، حيث اقر المدعي بما مجموعه (٧٥٥,٢٩٢) ريال، في حين ان نقاط بيعه كانت (۲۰۲۹۸۰۸۶۹) ريال (مرفق 1)، ولعدم تقديم المدعي خلال مرحله الفحص البيانات المطلوبه منه والتي تؤيد صحه عدم افصاحه بهذه الفروقات ، حيث لم يقدم سوي كشف من نظام نور باسماء الطلاب فقط، صدر وتاريخ اشعار اعاده التقييم وتعديل اقرار المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، وتقدم المدعي باعتراضه رقم: ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، وبعد الدراسه ولعدم تقديم المدعي البيانات المطلوبه خلال مرحله الفحص، تم طلب معلومات اضافيه لغرض التحقق من صحه اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م (مرفق (٢)، ولم يقم المدعي بتزويد الهييه مره اخري بالطلبات المطلوبه والتي تؤيد صحه اعتراضه، حيث قام بارفاق - اشعار التقييم النهايي ۲۰ اعتراضه علي التقييم ٣٠- خطابات الحاقيه، ولم يتم طلب ايا منها، وعليه ولعدم تقديم المدعي طلبات الهييه والتي تؤيد صحه عدم افصاحه بالفروقات بين حساباته الرسميه لدي البنك السعودي المركزي وبين اقراره الذاتي، ولعدم تمكينه الهييه من ممارسه حقها في الحصول علي المعلومات التي تطلبها لاغراض التحقق من الالتزامات الضريبيه كما جاء في احكام الماده (١/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، قامت الهييه برفض اعتراضه، واضافه الفروقات بين نقاط بيعه وبين اقراره الذاتي الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفقا لاحكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم ثبوت خلاف ذلك ٤٠ . وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد : بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين الضريبه المحتسبه والمستحقه التي لم تسدد في الموعد النظامي تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل ( 0% من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". **الطلبات:** بناء علي ما سبق تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه." وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٩ه) الموافق ( ٢٠٢١/٠٤/٢١م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وحيث افاد ممثل الهييه ان الغرامات المفروضه علي المدعي للفتره محل الدعوي تم الغايها ومتبقي عليه دفع اصل الضريبه. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، وغرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١١م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، حيث يكمن اعتراض المدعي علي تعديل الهييه لاقراره الضريبي المقدم للفتره الضريبيه الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وذلك نتيجه وجود فروقات ماليه بين نقاط بيع المدعي لدي البنك المركزي السعودي وبين ما تم الافصاح عنه كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه في اقراره الضريبي حيث اقر المدعي بما مجموعه (٧٥٥,٢٩٢) ريال، في حين ان نقاط بيعه كانت (٢,٢٩٨,٨٦٩) ريال ويشير المدعي الي ان نشاطه عباره عن مدرسه اهليه و عدد الطلاب الغير سعوديين بلغ (0) طلاب وذلك وفق قاعده بيانات وزاره التعليم (نظام نور وارفاقه لقايمه الاسماء المستخرجه من النظام وان مبلغ الفروقات يرجع للمبالغ المحوله من الحسابات القديمه للمدراس في بنك (...) بالاضافه الي مبلغ تاسيس الشركاء، وحيث نص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (1) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي : التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه."، كما نصت الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: " تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (0%) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه."، كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه."، ويؤكد نص الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي:" تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لذلك."، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: " دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه"، بالاضافه الي نص البند (سابعا) في الامر الملكي رقم (ا /٨٦) وتاريخ (١٤٣٩/٤/١٨ه ) علي :" ستتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، والتعليم الاهلي الخاص"، وبتامل وقايع الدعوي ومرفقاتها يظهر ان المدعي لديه عدد (٢) نقاط بيع لكل من مدارس ... و مدارس (...) حيث بلغ اجمالي الربع الثالث لكل منهما مبلغ (٢,٢٩٨,٨٦٩) ريال الا ان المدعي ارفق كشف حساب بنكي واحد المدراس (...) رقم الحساب (...) للفتره من ٢٠١٨/٠٧/٠١م الي ٢٠١٨/٠٩/۳۳۱م والذي يتضح منها ان اجمالي الايرادات بلغت (١,٤٩٥,٩٣١) ريال ولم يرفق كشف حساب بنكي يخص مدراس (...)، وبالرجوع الي اقرار المدعي الضريبي يتضح انه اقر بمبلغ (٥,٢٩٢) في بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه والتي يشير الي انها تخص المبيعات للطلاب الغير سعوديين في حين ان المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحيه الخاصه / التعليم الاهلي الخاص بلغت (۷۵۰,۰۰۰) ريال، كما انه ارفق قايمه مستخرجه من نظام نور باسماء الطلاب وكذلك ملف اكسل والمعنون ب البيانات طلاب المدارس وعقودهم لعام (۲۰۱۸م) والذي يوضح اسماء الطلاب السعوديين وغير السعوديين لكل من مدارس (...) ومدارس (...) وارقام هوياتهم وعقودهم ولكن لا يمكن الاعتداد به كونه لم يبين فواتير المبيعات بالتالي يصعب معرفه سبب الفروق بين المبالغ المقر عنها في الاقرار الضريبي وبين مبيعاته وفقا لنقاط البيع، عليه وحيث ان المدعي لم يرفق المستندات الكافيه لاثبات الفروقات بين ما تم الاقرار عنه وما تم اضافته من قبل الهييه لينافي ما انتهي اليه اجراء المدعي عليها من اعاده تقييم الفتره الضريبه مما تري معه الدايره رفض اعتراضه. اما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد : حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افاد ممثل الهييه بالغاء الغرامات المفروضه علي المدعي للفتره محل الدعوي مع بقاء اصل الضريبه. القرار اولا: اعتبار القضيه منتهيه فيما يخص غرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي . ثانيا : رد الدعوي فيما يخص ضريبه القيمه المضافه للفتره محل الدعوي . صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،