moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٨٢٧٥٩لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بنطاق عقد المقاوله بند٥من العقد مسند فيه للمدعيه كامل المشروع وحال التنفيذ ادخل المدعي عليه مقاولين اخرين والواقع في مشروع شبكه الصرف الصحي في حي (...)، المرحله الثانيه، اطلب الخروج علي (حصر جميع النطاقات المسلمه من المدعي عليها لمقاولين اخرين، وحصر الاعمال المنفذه في كامل المشروع) واثبات الحاله في الوقت الحالي. وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ. ٢٤/ ٥ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حررها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي " ١-بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ه الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٤م، ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ شبكات صرف صحي بحي (...)- المرحله الثانيه بمدينه (...)- بمبلغ (٤١,٠٨٠,٠٠٠) واحد واربعين مليون وثمانون الف ريال سعودي، غير شامله القيمه المضافه، ومدته عامان يبدا من تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٤م المشروع حاليا قيد التنفيذ، وتوجد دعوي مرتبطه بهذه الدعوي منظوره برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٦ه لدي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض تتعلق بالزام المدعي عليها بتنفيذ بنود من العقد، والمحصوره دون بند ادخال المقاولين علي الاعمال المسنده الينا محل هذه الدعوي.٢- قامت المدعي عليها عقب تسليمها موقع المشروع للمدعيه، وخلال التنفيذ، باسناد اعمال من عقدنا لمقاولين اخرين، منهم شركه (...)، وشركه(...) ثانيا: محل الدعوي طلب المعاينه علي وجه الاستعجال لاثبات الحاله وحصر الاعمال المنفذه في كامل نطاق المشروع دون التعرض لتقدير قيمتها او الحكم الفني عليها، وسندنا في تقديم الطلب احكام الفقره رقم (١) من الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والمادتين (٢٠٥، ٢٠٦/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: مبررات تقديم الطلب كالتالي: ١. لان النطاق الذي شمله عقد المقاوله بين المدعيه والمدعي عليها في البند الخامس من العقد مسند فيه للمدعيه كامل المشروع بقيمته الاجماليه (٤١,٠٨٠,٠٠٠) واحد واربعين مليون وثمانون الف ريال سعودي. ٢. لان الفقره (١) من البند سابعا من العقد حصرت حق التنازل بجزء او كل المشروع للمدعيه دون سواها، بعد سابق اتفاق بينها وبين المدعي عليها، موثق ومصدق من الغرفه التجاريه، والعمل المسند لمقاولين اخرين مجرد من اي اتفاق مكتوب ومصدق.٣. لم تتوفر احكام السحب بتلك الاجزاء من المشروع وفق احكام البند التاسع (سحب العمل) من العقد.٤. وهو ما لزم وفق المبررات السابقه طلب المعاينه لاثبات النطاق المسلم من المشروع محل التعاقد لغير المدعيه، وبيان الموقف التنفيذي للاعمال المنجزه بحصرها في كامل نطاق المشروع، والتي ستصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا. اسانيد الدعوي:١. الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٠٢،٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والمادتين (٢٠٥، ٢٠٦/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ٢. قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). ٣. قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) [المايده:١]. وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم). وقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط). طلبات الدعوي: طلب المعاينه لاثبات الحاله بالشخوص علي المشروع وحصر النطاقات المسلمه من المدعي عليها لمقاولين اخرين، وحصر الاعمال المنفذه في كامل موقع المشروع." وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حرر جوابه عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي: (اولا واصليا: ندفع بعدم قبول الدعوي وذلك للاسباب التاليه: لاقامتها بالمخالفه للماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: "ا - خلاصه عن موضوع الطلب والبيانات الاساسيه. ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال. بالمخالفه لنص الماده (١٠٧ /١/ا،ب) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي "بالاضافه للبيانات المنصوص عليها نظاما، يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي المستعجله بالمعاينه واثبات الحاله الاتي:" دواعي النظر المستعجل، وان محل المعاينه يخشي ضياع معالمه، واحتمال ان يصبح محل نزاع امام القضاء. محل المعاينه ومكانها. وقد جاءت الدعوي خلوا من بيان وتفصيل ذلك، وكذلك خلوا من اي مبرر من مبررات حاله الاستعجال، خاصه ان بيان وحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه قد عالجته الفقره (١) من البند السادس (شروط الدفع) من العقد المبرم بين الطرفين -(المرفق من المدعيه)-، والتي نصت علي: "يقوم الطرف الثاني (المدعيه) برفع مستخلص شهري عن الاعمال المنفذه للطرف الاول (المدعي عليها) بعد التمتير وحصر الكميات المعتمده مع ارفاق شيتات حصر الكميات المعتمد من المالك او استشاري المشروع " ، ومن خلال اعمال وتطبيق تلك الفقره من قبل المدعيه يتبين كميه الاعمال المنفذه من قبلها علي اي حال، حتي ولو تواجد مقاولين اخرين بالمشروع كما تزعم، وبالتالي فلا حاجه او مبرر لاقامه الدعوي ولا تتوفر اي حاله من حالات الاستعجال، ويؤيد ذلك ما نسترشد به من نص الماده (١٠٩/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه "يقوم المتعاقد بعد انجاز نسبه من الاعمال، بحصر ما تم تنفيذه من الاعمال فعلا، ومطابقتها مع جداول الكميات، واعداد مستخلص شهري او مرحلي وفقا لشروط الدفع المحدده في العقد، ثانيا واحتياطيا : وفي حال ما قررت الدايره الموقره قبول الدعوي فنامل ان يتضمن قرار الندب للمعاينه واثبات الحاله ما يلي :-الشخوص لموقع المشروع والتاكيد علي الاعمال التي قامت بها المدعيه ثم مراجعه شيت الحصر ( جدول يوضح الشوارع والتفرعات واطوالها والاعمال بها وكمياتها) لكل مستخلص علي حده ويكون شيت الحصر هو المعتمد من قبل استشاري المشروع (...) وعليه يتم حساب قيمه الاعمال المنفذه والمسلمه الفعليه للاستشاري والمالك , وكما يتم تحديد قيمه المواد المورده من قبلنا للمشروع وكذلك قيمه المخالفات والفسوحات وكذلك قيمه النسبه المقرره لنا علي كل مستخلص وغيرها من حسميات ثم مطابقه الحساب. وذلك تحقيقا لما جاء ببنود العقد وشروطه من التزامات تنفيذيه وفنيه وماليه في حق المدعيه بموجب ما نصت عليه الفقرات (٤،١٥،٢٢) من البند الرابع من العقد.) وبسؤال المدعي عن الاستشاري في المشروع وما دوره فقال نعم يوجد استشاري ودوره اشرافي رقابي ويحصر الاعمال ويوجد مستخلصات باعمالنا واعمال غيرنا لكن الاستشاري تبع شركه (...)والمدعي عليها لانه مقاول رييسي ولا نطلع نحن علي المستخلصات ولا حصر الاعمال. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر الاعمال المنجزه في مشروع تنفيذ شبكه (...) بحي (...) علي وجه الاستعجال، وذلك لادخال المدعي عليها مقاولين اخرين في المشروع، وبما ان وكيل المدعي عليها يجيب عن الدعوي بان اعمال المدعيه محفوظه لها من خلال البند السادس في العقد ولوجود استشاري للمشروع، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات" يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.." يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، الذي قرر المدعي – بعد سؤال الدايره له – دوره الرقابي والاشرافي واعداده لمستخلصات باعمال المدعي واعمال غيره.، والمنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي في العقد المبرم بين الطرفين في البنود الرابع والسادس منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي قرره المدعي فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، اما دفع المدعي بعدم امكانيه اطلاعه علي حصر الاعمال الذي يعده الاستشاري، فلا يعد مبررا وجيها لطلب حصر اخر وذلك انه حال حدوث النزاع في كميه الاعمال وتسليمها يمكن للقاضي ناظر الدعوي الموضوعيه ان يطلب تقرير الاستشاري ويطلع عليه، كما يمكن للمدعي ان يطلب الاطلاع عليه كذلك، لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق.