tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1343-03-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:39616869 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4234 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الموسي هويه وطنيه (...)
ضد/ فهد مشاري فهد الهاجري هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (موكلي والمدعي عليه شركاء مناصفه في كامل حصص شركه ترابط البنيان للتطوير العقاري ذ.م.م المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 03/ 03/ 1343ه واخر عقد تاسيس مثبت لدي كاتب العدل بالرقم 39616869 وتاريخ 23/ 04/ 1439ه، وبناء علي الماده 16/ د من نظام الشركات والماده الثامنه عشر من عقد التاسيس قرر الشركاء بالاجماع بتصفيه الشركه اختياريا بالقرار المؤرخ 03/ 09/ 1440ه وتم تعيين المصفين بتاريخ وتوقيع عقد التصفيه معهم وحددت مده التصفيه بسنه ونصف من تاريخ القرار، وقد انتهت مده عقد المصفين دون قيامهم بالتزاماتهم كمصفين ودون اتمام عمليه التصفيه للشركه وفق المقرر بنظام الشركات. راس مال الشركه 500,000 ريال، ونسبه حصه المدعي 50% والمدعي عليه 50%، وتاريخ نشوء الحق 03/ 03/ 1442ه. لذا اطلب تعيين مصف للشركه بناء علي الماده 204/ 2 من نظام الشركات حيث لم يتفق الشركاء علي تعيين مصف). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 27/ 07/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه لعدم الاستدلال علي بياناته لدي نظام ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه 24/ 08/ 1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه تبادل المذكرات. وفي 23/ 09/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: طلب فضيلتكم من المدعي ايداع لايحه دعواه محرره متضمنه كافه بيناته علي الدعوي في الفتره من 25/ 08/ 1442ه الي 01/ 09/ 1442ه وقيدها في الترافع الالكتروني علي ان يتم منا بعد ذلك الرد عليها وفق ما قدم، الا ان المدعي لم يلتزم بذلك وتجاهل طلب الدايره فلم يتم ارفاق اي مما طلب في صفحه تبادل المذكرات الالكترونيه وعليه فلم نتمكن من تحرير اجابتنا علي الدعوي تفصيلا او اجمالا حيث يتعذر ذلك الا بالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه بمرفقاتها وطلبات المدعي فيها ليتسني لنا الاجابه وفق التفاصيل الوارده فيها. ثانيا: تم افادتنا من قبل الدايره شفهيا في الجلسه المنعقده في الدعوي بان موضوع الدعوي يتعلق بطلب المدعي تصفيه الشركه محل الدعوي، وعليه نفيد فضيلتكم بان اي اجراء يتعلق بالشركه فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالشيخ حمد بن عبد العزيز الموسي الولي الجبري للمدعي منذ تاسيس الشركه وحتي بلوغه سن الرشد حيث ان كافه مستندات الشركه واصول وثايقها الرسميه وحساباتها الورقيه والالكترونيه تم الاتفاق بين الشركاء واداره الشركه علي ان تكون تحت اداره واشراف حمد الموسي شخصيا وتكون بحوزته وتدار داخل منشاته (مجموعه حمد الموسي) وعليه فلا يمكن تصفيه الشركه او اتخاذ اي اجراء فيها او استمرار سيرها والنظر في اي امر يتعلق بها الا بوجوده وادخاله وتسليمه كافه المستندات والحسابات لاداره الشركه. عليه نطلب من الدايره ادخال الشيخ حمد بن عبد العزيز الموسي في الدعوي والزامه بتسليم كافه مستندات ووثايق الشركه لادارتها كما نامل الزام المدعي بتحرير دعواه وفق طلبات الدايره). وفي جلسه 15/ 10/ 1442ه فوض وكيل المدعي الدايره باختيار مصف فيما ذكر وكيل المدعي عليه بان المستندات والوثايق في حيازه والد المدعي كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بان عليه اصدار وكاله عن المدعي عليه بصفته شريكا في شركه ترابط البنيان فاستعد بذلك. وفي جلسه 05/ 11/ 1442ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه قام بتعديل وكالته كما طلب الطرفان تعيين مصف من قبل المحكمه ويطلبان مهله للاطلاع علي العروض. وفي جلسه 14/ 11/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعي مهله لوجود مساع للصلح. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي رغم ابلاغه عن طريق ناجز، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تم شيء بشان الصلح فذكر بانه تم الاتفاق علي اليه الا انه لم يتم تحديد المصفي بعد. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بتصفيه شركه ترابط البنيان للتطوير العقاري – ذات مسؤوليه محدوده- وتعيين مصف لها، بناء علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه بعد المايتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه، استنادا الي عدم اتفاق الشركاء علي تعيين مصف للشركه. ولما ذكر وكيل المدعي في صحيفه دعواه ان الشركاء في شركه ترابط البنيان للتطوير العقاري – ذات مسؤوليه محدوده- قرروا بالاجماع تصفيه الشركه اختياريا بالقرار المؤرخ في 03/ 09/ 1440ه، وانه تم تعيين المصفين وتوقيع عقد التصفيه معهم؛ الامر الذي يتبين معه للدايره عدم محل طلب المدعي، لسبق التصفيه وتعيين المصفي؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبد الاله بن محمد ال طالب
 عضو 
 عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 91 لعام 1443 ه
المقامه من/ عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الموسي هويه وطنيه (...)
ضد/ فهد مشاري فهد الهاجري هويه وطنيه (...)
 القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان المدعي لم يقدم اخر ثلاث ميزانيات للشركه محل التصفيه، ولم يقدم مايثبت ان الشركه متعثره بسداد دين حال، كما انه لم يقدم مايثبته ان اصول الشركه تفي بديونها، مما تنتهي الدايره الي الحكم بالغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 /11 / 1442ه، الصادر في القضيه رقم 4234 لعام 1442ه ثانيا : عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
 خالد بن صالح الثويني
رييس الدايرهاحمد بن عبدالعزيز السديري