tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 409142277 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2018-12-04 date_hijri=1437-06-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٢٥٦٨ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
موسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان اصاله المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي استثمار مبلغ قدره ٢٠٠,٠٠٠ريال لمده سته اشهر علي ان تكون الارباح بنسبه ٥٠% , وتم الاتفاق علي ان يكون تاريخ ٢٥/٦/١٤٣٧ه تاريخ تسليم راس المال مع الارباح بناء علي العقد رقم (١١٦) الموقع مع مؤسسه المدعي عليه الا ان المدعي عليه تخلف عن ذلك ولم يسلم راس المال او الارباح , وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال, وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بعقد جلسه لها في هذ اليوم , وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر ,وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال , ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي تم تسليمه للمدعي عليه لاستثماره وهو مبلغ قدره ٢٠٠,٠٠٠ريال , وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه عن طريق نظام "ابشر" وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " , وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " , ولما كان المدعي قد قدم بينه علي دعواه وهو سند قبض علي اوراق المؤسسه المدعي عليها مختوم بختمها يفيد استلام المؤسسه من المدعي مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ريال , وان هذا المبلغ يخص العقد (١١٦) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
الزام مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) (سجل مدني رقم (...)) بان يدفع ل(...) (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره مايتا الف ريال.