ncar · law · processed · 27 chunks
(10 م ن 1 رقم الصادر: ٢٠٧٣٣ ١٥٢٧٠٨/٠٤ : تاريخ الصادر المرفقات ٢ لفه + لفرض حت معالي وزير الخدمه المدنيه ورييس مجلس اداره معهد الاداره العامه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التعليم العالي نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره uneا-تصاد والتخطيط نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء النسخه للمركز الوطني للوثايق والمحقوظات - نبعث لكم عليه ما يلي :- 1 - نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٠١) وتاريخ ١٨/١ ه القاضي بالموافقه علي نظام معهد الاداره العامه، وذلك بالصيغه المرفقه بالقرار. ٢- نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٩/٢) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢ بالمصادقه علي ذلك. ونامل اكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا تحيياتنا. عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (10 ممن 2 (٢٠١) : قرار رقم و تاريخ : ١٨ / ١ ان جلس الوزراء بعد الاطلاق علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ١٩٨٩ ب و تاريخ ٢/٢٦٦/٢٩١٥، المشتمله علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رييس جلس اداره معهد الاداره العامه رقم ٢٩١٠٨ و تاريخ ١٩٤٣/٩/١٤ و تاريخ ٢٩١٠٨ و بعد الاطلاق علي نظام معهد الاداره العامه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٩٣) و تاريخ وبعد النظر في قرار جلس الشوری رقم (٢٠٠/٧٣) وتاريخ ١/٢٢٦ ه. (١٤٥٥/١٠/٣) و بعد الاطلاق علي الخضر رقم (١٨٦) و تاريخ ١٥/٢٢/٥/١٣) و بعد الاطلاق علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٣١٥) و تاريخ .١٤٢٦/٦/٥ يقرر الموافقه علي نظام معهد الاداره العامه، وذلك بالصيغه المرافقه وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه هذا. رييس جالس الوزراء (10 م ن 3 بسمه الهمن رر د الرقم : ٤٩/٥ التاريخ: ٢٦/٨/٢ بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السعين ) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢٧/٢٧) و تاريخ ويناء علي الماده ( العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٤١٤/٣/٣) وتاريخ ويناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوي ، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) وتاريخ ٢٧/٢٧ وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٦٠/٧٣) وتاريخ وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ١/٨١ رسمنيا بما هت ات : اولا : الموافقه علي نظام معهد الاداره العامه، وذلك بالصيغه المراقبه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفید مرسومنا هذا. (10 م 4 ممن) نظام معهد الاداره العامه الماده الاولي: معهد الاداره العامه مؤسسه عامه مستقله ذات شخصيه اعتباريه، ويرتبط اداريا بونزير الخدمه المدنيه، ومقره الرييسي مدينه الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الاداره انشاء فروع له في المملكه. الماده الثانيه: المعهد جهه مركزيه للتدريب والطوير، والاستشارات في المجالات الاداريه للاجهزه الحكوميه. ويجوز للمعهد تقدمي الخدمات التدريبيه والاستثماريه والبحثيه واي خدمه علميه اخري لغير الجهات الحكوميه وللجهات الحكوميه في بعض الحالات بمقابل مالي وفقا لضوابط يضعها مجلس الاداره. الماده الثالثه يهدف المعهد الي الاسم في تحقيق التنميه الاداريه ومواجهه التحديات الاداريه القايمه والمستقبليه، بما يخدم قضايا التنميه الشامله في المملكه، وذلك من خلال تحقيق الاهداف الاتيه: 1 - رفع كتابه موظفي الدوله واعدادهم علميا وعمليا ; لتحمل مسؤولياتهم ومارسه صلاحياتهم علي نحو يكفل الهوض بمستوي الاداره ويدعم قواعد التنميه الاداريه. ٢- دعم جهود الاصلاح والتطوير الاداري. ٢- تقديم المشوره في المجالات الاداريه التي تعرضها عليه الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري. (10 م ن 5 م ن) ٤- اشراء الفكر الاداري عن طريق التاليف واجراء البحوث والدراسات الاداريه وترجمه الاعمال العلميه المتميزه ذات الصله بالتنميه الاداريه. الماده الرابعه : للمعهد - في سبيل تحقيق اهدافه - اتخاذ الوسايل مناسبه، ويخاصه ما ياتي : 1 - وضع برامج تدريبيه للمستويات الوظيفيه المختلفه في القطاع الحكومي وتنفيذها. 2 - وضع برامج اعداديه في المجالات الاداريه، وفقا لاحتياجات سوق العمل. 3 - عقد الحلقات التطبيقيه واللقاعات العلميه للمستويات الاداريه العليا. 4 - عقد المؤتمرات والندوات المتعلقه بفضايا التنميه الاداريه. 5 - تقدمي الخدمات الاستشاريه لاجهزه الدوله والمساعده علي تطبيقها. 6 - تشجيع التاليف ، واعداد البحوث والدراسات الاداريه ذات الصله بالتنميه الاداريه ونشرها. 7 - نقل النتايج الفكري العالميه المتميز في المجالات ذات الصله بنشاطات المعهد الي اللغه العربيه. 8 - تجوب الوثايق الاداريه الحكوميه وتحينها وتيسير سل الاستفاده منها. 9 - الاشتراك في عضويه المعاهد والمؤسسات والهييات الاقليميه والعربيه والدوله ذات الاهتمام بالتنميه الاداريه. 10 - المشاركه في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقه بالتنميه الاداريه داخل المملكه وخارجها. 11 - ابيتاع اعضاء هييه التدريب وايفادهم للدراسه والتدريب في المجالات ذات العلاقه بشاطات المعهد. (10 من 6 من) الماده الخاصه : للمعهد تقدم الخدمات التدريبيه والاستشاريه والبحثيه للدول والمنظمات العربيه والاتليميه والدوليه وفقا للاجراءات النظاميه، والضوابط التي يضعها مجلس الاداره. الماده السادسه : ا - يكون للمعهد مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي : رييسا عضوا وناييا للرييس. عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا ب- يختار الوزير او الرييسي المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب ان يكون من اصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، والا تقل مرتبه من يمثل الجهه الحكوميه عن المرتبه الرابعه عشره. الماده السابعه : مجلس اداره المعهد هو السلطه العليا المشرقه علي شؤون المعهد وتصريف اموره، وله في سبيل ذلك - علي وجه الخصوص - ما ياتي : 1 - وضع السياسه العامه للمعهد ومتابعه تنفيذها. ٢ - اصدار اللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنيه والاداريه والماليه. (10 م ن 7 صفه) ٢ - اصدار اللوايح المنظمه للمكافات لمخلف نشاطات المعهد وتحديد فياتها وتواعد صرفها. ٤ - اقرار خطط المعهد. ٥ - تعيين موظفي المعهد من المرتبه الحاديه عشره الي المرتبه الرابعه عشره وترقيتهم، وكذلك اعضاء هييه التدريب من حمله درجه الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الانظمه واللوايح والتعليمات بشانهم. ٦ - وضع سياسات ابعاث وایفاد موظفي المعهد واعضاء هييه التدريب للدراسه. ٧- الموافقه علي انضمام المعهد الي عضويه الاتحادات والهييات والمؤسسات الاقليميه والعربيه والدوليه ذات الصله بالتنميه الاداريه، وفقا للاجراءات النظاميه. ٨- الموافقه علي تقدم المعهد للخدمات التدريبيه والاستثماريه والبحثيه للدول والمنظمات العربيه والاقليميه والدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه. ٩ - اقرار مشروع ميزانيه المعهد وحسابه الختامي. ١٠ - اعتماد التقرير السنوي لانجازات المعهد. ١١ - قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والمنح العلميه التي تقدم للمعهد. الماده العامه : لمجلس اداره المعهد تفويض بعض صلاحياته الي مدير عام المعهد. ويجوز للمجلس ان يكون من بين اعضايه او من غيرهم لجنه او اكثر تتولي دراسه ما يراه من موضوعات. الماده التاسعه : يجتمع مجلس اداره المعهد مره كل ثلاثه اشهر بدعوه من رييسه، وللرييس في حاله الضروره ان يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء علي طلب ثلاثه من اعضايه او بطلب من مدير عام المعهد، ولا يعد اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلنا اعضايه، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه. وتصدر قرارات المجلس بثلثي اصولات الحاضرين. العربيه اللغه العربيه (الغربيه) اللغه العربيه (الغربيه) ديوان رياسه محمد الزنده صدره دينت التعليم لوفي المتمالات الاداريه (10 من 8 من) الرهم ٢٥٦ / / : التاريخ المرفت: المرفات الملكه المكتريه الشريه المكتريه الماده العاشره : يكون لمعهد مدير عام بالمرتبه الممتازه، يعين بامر ملكي بناء علي اقراح من رييس مجلس الاداره: الماده الحاديه عشره : يتولي مدير عام المعهد ادارته وتعريف شؤونه، وله علي وجه الخصوص ما يلي: - تمشيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير. - تطبيق اللوايح وتنفيذ القراات التي يصدرها من مجلس الاداره. - اعداد خطط المعهد. - اعداد مشاريع اللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بنظام سير العمل في المعهد. - تعيين موظفي المعهد من المرتبه العشره فما دون ، وترقيتهم ، وتكليفهم واعارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الانظمه واللوايح والتعليمات بشانهم. - ابعاث موظفي المعهد واعضاء هييه التدريب للدراسه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك. - الموافقه علي مشاركه موظفي المعهد واعضاء هييه التدريب في المؤتمرات والندوات العلميه والمراجع والحلقات التدريبيه والزيارات ذات العلاقه باهداف المعهد و-acصاصاته في الداخل والخارج، وفقا للانظمه واللوايح. - الموافقه علي عقد المعهد الندوات واللقاءات العلميه المتعلقه بالتنميه الاداريه. - اعداد مشروع ميزانيه المعهد السنويه وحسابه الختامي. - ١٠ اعداد التقرير السنوي عن انجازات المعهد. - ١١- الصرف في حدود الميزانيه المعتمده، وفقا للواقع والتعليمات المنظمه لذلك. - ١٢- تكليف من يقوم باعمال سكرتاريه مجلس الاداره من بين موظفي المعهد. (10 من 9 من) ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحيات الي من يراه من المسؤولين في المعهد. الماده الثانيه عشره: يكون للمعهد ميزانيه مستقله تصدر ضمن الميزانيه العامه للدوله. الماده الثالثه عشره: تتكون موارد المعهد مما ياتي : ١ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ٢ - الاموال العينه المخصصه للمعهد. ٢ - الايرادات التي يحصل عليها المعهد مقال نتاجه العلمي ، وخدماته الاستثماريه والتدريبيه والبحثيه. ٤ - ربع املاكه وما ينتج من التصرف فيها. ٥ - التبرعات والهيات والوصايا والاوقاف ٦ - الموارد الماليه الاخري التي يقرها مجلس الاداره. الماده الرابعه عشره : تودع التبرعات والهيات والوصايا النقديه، والMBالغ المحصله نتيجه ما يقدمه المعهد من خدمات، في حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقا للقواعد المنظمه لذلك واللوايح التي يعتمدها مجلس الاداره. الماده الخاصه عشره : يخضع موظفو المعهد لما ياتي : ١- اعضاء هييه التدريب من حمله درجه الدكتوراه، للايحه المنظمه لشؤون منسوي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكم (10 من 10 صحه) ٢- اعضاء هييه التدريب الذين لا يحملون درجه الدكتوراه، للايحه الوظايف التعليميه. ٢- من لم يشمر اليهم في الفقرتين (1) من هذه الماده يخضعون لنظام الخدمه المدنيه ولوالتحه. الماده السادسه عشره: مع عدم الاخلال برقابه ديوان المراقبه العامه، يعين مجلس الاداره مراقبا او اكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط نظاميه، وتكون لمج حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمه وعليهم ما عليه من واجبات الماده السابعه عشره: يحل هذا النظام محل نظام معهد الاداره العامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ ١٣٨٠/١٠/٢٤ ه وجمع التعديلات الصادره عليه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام، ويممل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. V