moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471000865 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 1422/03/18ه الموافق 2001/06/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (سياره (...) بثمن اجمالي قدره (46,750) سته واربعون الف وسبع ميه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه السياره و سدد مبلغا قدره (28,750) ثمانيه وعشرون الف وسبع ميه وخمسون ريال، ولم يسدد المبلغ المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2001/06/10م والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهوره بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليه. 2- محرر عادي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه برقم (6920) وتاريخ 2001/06/10م بمبلغ اجمالي قدره (46,750) سته واربعون الف وسبع ميه وخمسون ريال، والممهوره بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليه.. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 4 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال يمثل المتبقي من ثمن سياره اشتراها المدعي عليه من المدعيه الا انه لم يسدد الثمن. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الاتفاقيه المحرره علي مطبوعاتها بتاريخ 10 / 6 / 2001م المتضمه شراء ورشه (...) للتجاره سياره من نوع (...) صنع عام 2001م بمبلغ قدره (46,750) سته واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا، وتضمن البند الثالث من العقد اقرار المدعي عليه بتسلمه للسياره، وممهوره بختم ورشه (...) سجل تجاري رقم (...)، وحيث ان العبره برقم السجل التجاري، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.