tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 433470690 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-17 date_hijri=1443-11-18 document_type=ruling entity=document_number:81f191aa-d084-4111-9fe5-da1d4c197b01 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦٨٤٧ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
مطعم (...) للوجبات السريعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيين من الربح بنسبه ٢٣ %، وبخصوص التزامات الاطراف التزم موكليني بدفع راس مال الشراكه مبلغا قدره (٤٢٦,٥٠٠) اربع ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطعم وجبات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تفريط من المدعي عليها؛ لعدم قيامها بالتزاماتها العقديه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٦م -تقريبا-، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٢٦,٥٠٠) اربع ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم قيام المدعي عليها بالتزامها العقدي) استنادا علي (تقاعس المدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي، ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه سالت فيها المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها وجدتها صالحه للفصل فيها، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد دراسه القضيه وتاملها، وبما ان وكيل المدعي يطلب: الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع للشراكه وقدره (٤٢٦,٥٠٠) اربع ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي ولعدم قيام المدعي عليها بالتزامها العقدي، بسبب تقاعس المدعي عليها، ولان المدعي عليها لم تحضر وقد تبلغت لشخصها حسب افاده النظام؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا علي مانصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، ولان المحاكم التجاريه لا يعدوا اختصاصها عن مانصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:
١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.
٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.
٣-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.
٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.
٥-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.
٦-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.
٧-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.
٨-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين و المصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.
٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. 
ولان العقد المبرم بين الاطراف في هذه الدعوي تضمن ان يقوم كل واحد من الشركاء بدفع نصيبه من الشراكه وان تقوم المدعي عليها بالدخول بالشراكه مع المدعين باسم مطعمها التجاري وعلي ان تقوم باداره المطعم ولان الاسم التجاري له قيمه ماليه كما قرره الفقهاء حيث جاء بقرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: (٥) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٠٩ه مايلي: ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دوره مؤتمره الخامس بالكويت من ١ الي ٦ جمادي الاولي ١٤٠٩ ه/ ١٠ الي ١٥ كانون الاول (ديسمبر) ١٩٨٨م.
بعد اطلاعه علي البحوث المقدمه من الاعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنويه) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
اولا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامه التجاريه، والتاليف والاختراع او الابتكار هي حقوق خاصه لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمه ماليه معتبره لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامه التجاريه ونقل اي منها بعوض مالي اذا انتفي الغرر والتدليس والغش باعتبار ان ذلك اصبح حقا ماليا.
ثالثا: حقوق التاليف والاختراع او الابتكار مصونه شرعا ولاصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. ، لذلك فان هذه الشراكه التي تمت بين الاطراف تاخذ صوره شركه العنان، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركه العنان خارج اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليها في الماده المشار اليها اعلاه، بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي ماستقضي به في منطوق الحكم
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه ببريده، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.