moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470482729 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...)للنشر والاعلام المدعي عليه: شركه (...) للوازم المناسبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)للنشر والاعلام) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للوازم المناسبات شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/08/21ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: ( 65587268 )، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (القيام بعمل عرض ثلاثي الابعاد علي جانب المصد في مبني (...)، (...)، (...) بالليزر.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (٣٤٠,٤٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد منه (١٧٠,٢٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه ايام واليه التوريد بين الطرفين (قدمت المدعي عليها لموكلتي عرض اسعار بتاريخ ٥-٧-٢٠٢٢م، علي ان تقوم بتوريد الاعمال التاليه عرض ثلاثي الابعاد علي جانب المصعد في مبني (...)، (...)، (...) بالليزر واضواء الجوبو باليوم الوطني بمبلغ اجمالي وقدره ٣٤٠٤٠٠ ريال تدفع علي دفعتين ٥٠% عند اعتماد العرض والدفعه الثانيه ٥% تدفع قبل ثلاثه ايام من التسليم النهايي، وقامت موكلتي باعتماد عرض الاسعار المقدم من المدعي عليها وتحويل الدفعه الاول بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢م، ولم تقم المدعي عليها بالقيام بتوريد الاعمال الوارده في عرض السعر)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم عربون وقدره (١٧٠,٢٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي استنادا علي عرض الاسعار.٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (الجاء موكلتي للشكايه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه، مما تسبب ب(دفع اتعاب محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ولقيام علاقه السببيه بين الخطا والضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه رد العربون المدفوع وقدره (١٧٠,٢٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي بسبب (عدم التوريد)، التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي )، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه طلب المهله لاحضارها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/10/13ه عقدت الجلسه الثانيه بحضور وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (73385455)، هذا وتشير الدايره الي انه بمحاوله التواصل مع وكيل المدعيه لم يقم بالتجاوب، فجري امهاله مهله عشره دقايق دون تجاوب منه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لها، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ 1444/11/16ه افتتحت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم مراسلات البريد الالكتروني بين طرفي الدعوي المتضمنه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وتحويل مبلغ قدره (170.000)ريال كما قدم الايصال الصادر من بنك (...) المتضمن تحويل المبلغ الوارد في الدعوي وبسؤال المدعي الديك مزيد بينه كما ذكر المدعي انه قام بايداع ما يثبت عدم ممانعه المدعي عليها عن رد المبلغ من خلال مراسلات البريد الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (170.200.00) مايه وسبعون الف وميتان ريال، والذي يمثل قيمه القيام بعمل عرض ثلاثي الابعاد علي جانب المصد في مبني (...)، (...)، (...) بالليزر، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه مراسلات البريد الالكتروني بين طرفي الدعوي المتضمنه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وتحويل مبلغ قدره (170.000)ريال كما قدم الايصال الصادر من بنك (...) المتضمن تحويل المبلغ الوارد في الدعوي كما فدم ما يثبت عدم ممانعه المدعي عليها عن رد المبلغ من خلال مراسلات البريد الالكتروني وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للوازم المناسبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للنشر والاعلام سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره (170.200.00) مايه وسبعون الف وميتان ريال، قيمه القيام بعمل عرض ثلاثي الابعاد علي جانب المصد في مبني (...)، (...)، (...) بالليزر، ثانيا مبلغ وقدره (17.000) سبعه عشر الف مقابل التعويض عن اتعاب تقاضي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.