tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4975 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=document_number:3306e2e6-e1e8-4c78-a0db-d4a4a6d64f42 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4975 لعام 1441 ه

المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (بانه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد مواد غذاييه بمبلغ وقدره 63685,20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ بعد تسليم المواد الغذاييه من المدعيه وقد تسلمت المدعي عليها المواد الغذاييه في وقتها الا انها لم تسدد المبلغ وتطلب الزامها بسداد المبلغ مع اتعاب المحاماه البالغ قدرها 20000 دولار عشرون الف دولار) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي ثم حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 06/05/1441 ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بنظام ابشر وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ادعت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (63.685) دولار امريكي تمثل قيمه توريد شوكولاته للمدعي عليها, وفي جلسه بتاريخ 04/06/1441 ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمت مذكره تسلم الحاضر عن المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمته الدايره بان عليه احضار وكاله تخوله حق الترافع عن المدعي عليها فاستعد بذلك , وفي جلسه بتاريخ 09/11/1441 ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/13 وتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليها بالجواب علي الدعوي, وفي جلسه بتاريخ 15/03/1442 ه جري افتتاح هذه الجلسه المنعقده " عن بعد " وحضر فيها وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ (25/04/1441ه) ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي ؟ اجاب قايلا : بان تم سداد كامل مبلغ المطالبه ، وبسؤاله عن البينه علي السداد ؟ طلب مهله للرد ، فاجابته الدايره لذلك ، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات الكتروني ، فاستعدا لذلك ,ثم قدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ 22/03/1442 ه جاء فيها : اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي اعداد وصناعه وتوريد مواد غذاييه (شوكولاته) وذلك بموجب امر شراء وبمواصفات محدده من قبلها بقيمه قدرها 63685.20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا ,شامله اجور النقل ، وقد سلمت موكلتي (المدعيه) المدعي عليها المواد الغذاييه المطلوبه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه وتم ارسال كشف حساب من موكلتي (المدعيه) للمدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني (ايميل) وتم ختمه من قبل المدعي عليها بقيمه المبلغ المتفق عليه 63685.20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا وهو يطلب الزامها به مع الزامها بدفع مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه , وفي جلسه بتاريخ 19/05/1442 ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما استعد به في الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يستطع تقديم ما لديه لتعطيل النظام وانه قام بارسال ما لديه عن طريق الايميل وبتزويد وكيله المدعيه بما قدمه وكيل المدعي عليه طلبت مهله للرد وعليه ,وقد قدم وكيل المدعي عليها رده وجاء فيه : ان الشركه المدعيه لم تقم بالرد المطلوب منها من خلال الترافع الكتابي بناء علي طلب الدايره في اخر جلسه بتاريخ 19/ 5/ 1442 بفتح الترافع الالكتروني وارفاق الردود ولذا لم نتمكن من الرد لعدم ارفاق الشركه المدعيه ردها , وفي جلسه اليوم بتاريخ 05/07/1442 ه وبعد اطلاع الدايره علي تبادل المذكرات وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب:

(الاسباب)
وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 63685.20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا ,والتي تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه (شوكولاته) ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها ,مع الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ,مستندا في دعوي موكلته علي امر الشراء وبمواصفات محدده من المدعي عليه بقيمه قدرها 63685.20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا ومستندا ايضا علي كشف الحساب الصادر من موكلته للمدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني(ايميل) وتم ختمه من قبل المدعي عليها بقيمه المبلغ المدعي به والمرفق نسخه منها بملف القضيه ,وحيث دفع المدعي عليه بان تم سداد كامل مبلغ المطالبه ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها بان المدعيه محقه في دعواها وذلك باستحقاقها مبلغ وقدره 63685.20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا وان البينه المقدمه منها وهي عباره عن امر الشراء وكشف الحساب بختم المدعي عليها المعتمد بقيمه المبلغ المدعي به ,تري الدايره بانها موصله الحكم , ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان تم سداد كامل مبلغ المطالبه اذ لم يقدم بينه علي السداد مما تعتبره الدايره كلام مرسل بينه عليه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره63685.20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره ثلاثه الاف دولار ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا : بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره 63,685.20 ثلاثه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون دولارا و عشرون سنتا ثانيا : بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره ثلاثه الاف دولار اتعاب محاماه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4047 لعام 1442 ه

المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ 63.685.20 دولار قيمه توريد مواد غذاييه (شوكولاته) لم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، والزامه باتعاب المحاماه مبلغ 20.00 دولار، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه ، ومبلغ 3000 ثلاثه الاف دولار اتعاب محاماه. فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.

(الاسباب)
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.

(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبالله التوفيق.