gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-535) القرار رقم | (Z-2020-16400) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٨٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم التظلم خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - لم تتقدم المدينه بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، وفوات المده النظاميه للاعتراض يصبح القرار - محل الدعوي محصا من الاعتراض او الالغاء. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه العصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلaha والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١/٠٢٦ ا ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥/٥١ ه، و تعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٩/١٢/٢٣) وتاريخ ١/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للتجاره والتبريد المحدوده (سجل تجاري رقم...) تقدمت بوسطه/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظامي للشركه، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٠ م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها «تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله حيث نتت المساده (الثانيه والعشرون) (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ ٢٣٨/٦/١ ه علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، كما نتت المساده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ البالغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه... و حيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي الارتباض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن ف. - كما نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنايعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٥٠) واتريخ في المخالفات والمنايعات الضريبه الصادره (٢٥٠) واتريخ في المخالفات والمنايعات الضريبه الصادره (٢٥٠) واتري خ في المخالفات والمنايعات الضريبه الصادره (٢٥٠) واتريخ في المخالفات والمنايعات في المخالفات والمنايعات في المخالفات والمنايعات في المخالفات والمنايعات في المخالفات والمناي وفي يوم الاثنين الموافق ٢١٤١/١٠/٢٦ ا ه عقدت الدايره جلستها، حضر / ... بصفته مثلا للشركه المديعه بموجب عقد تاسيس مرفق صوره منه في ملف الدعوي، وحضر / ... بصفته مثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب تفويض مرفق صوره منه في ملف الدعوي. وسبقال مثل المديعه عن دعاها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعاها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٦١/٤١١٥ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٦١/٤١١٥ ه، نعت علي انه: يجزو لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمبه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض افرض الحمال في ميا ياتي: امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الموده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تسول دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعويه التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه ... (سجل تجاري رقم...) ضد المدعي عليه/هييه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم تقديم اعتراضا علي قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدحت الدايره (يوم الخميس الموافق 1447/11/14) (موعدا لسلم نسخه القرار، والطرفان الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ٢٠٠) ثلثين يوقا من اليوم الثاني للتاریخ المحدد لسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.