tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430465057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-01-03 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:7b98af58-4c03-49d7-8512-b812c564be20 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٨٤٣٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استشارات، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) سته ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,٨٠٠,٠٠٠) سته ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥,٨٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦,٨٠٠,٠٠٠) سته ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال). وارفق وكيل المدعي بينته مع صحيفه الدعوي وهي: العقد المبرم بين الطرفين. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ووجدتها منتهيه بتاريخ ٢٨ / ٣/ ١٤٤٤ه وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تقديمه وكاله منتهيه فاجاب قايلا لم اعلم عنها الا الان واطلب امهالي لتصحيحها كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، ونظرا لكون عهد الوكاله قريب الامر الذي تقبل معه الدايره عذر المدعي وقررت الدايره امهاله لتصحيح الوكاله وختمت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه بعث مذكره نصت علي: (ان المدعي كان متعاقد مع المدعي عليها بتقديم استشارات وتمثيلهم في المملكه العربيه السعوديه بموجب العقد المحرر بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م مقابل مبلغ وقدره ٤٨٠٠٠٠٠ في فتره العقد الاول وقد استلم موكلنا كامل حقوقه ثم تم تمديد العقد الي فتره اخري بتاريخ ١/٠٥/٢٠٢١ بموجب الملحق المرفق علي ان يستحق موكلنا مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠ مليونان وقد استلم موكلنا مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠مليون ريال اضافه الي ضريبه القيمه المضافه وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال اضافه الي القيمه المضافه الا ان المدعي عليها ما طله في دفع هذا المبلغ
وعليه نلتمس الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ ١٠٠٠٠٠٠مليون ريال. الاسانيد: العقد المبرم بين الطرفين) ا.ه. وبسؤاله عن قيمه العقد الاصلي ٤٨٠٠٠٠٠ ريال هل استلمتها موكلته فاجاب بالاقرار، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصت علي: (تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليه بموجب عقد بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠م، واما الاستحقاق فموكلتي تنكره جمله وتفصيلا الا ان موكلتي لم تطلع علي العقد المقدم من المدعيه ولا ترجمته ونطلب تزويدنا بنسخه من العقد والعقد المترجم المقدم الي الدايره لكي يتسني لنا تقديم الرد مفصلا في الجلسه القادمه) ا.ه. وبمناقشته اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من العقد الاصلي بالمبلغ والتاريخ المذكور وتسديد موكلتي لقيمته وتمديده بالتاريخ المذكور كله صحيح، واما قيمه التمديد والمسدد منها فاطلب مهله للجواب عنه بعد تزويدي بالنسخه المترجمه من العقد وملحق التمديد، هكذا اجاب، وبعد تعهد وكيل المدعيه بتزويده بما طلب، ولامهاله للجواب بمذكره يودعها خلال عشره ايام ثم يرد عليه وكيل المدعيه خلال عشره ايام اخري رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (اولا/ عدم الاستحقاق لعدم تقديم الخدمات من قبل المدعيه المتفق عليها في العقد محل الدعوي حتي تاريخه:-لا يخفي علي الدايره الموقره ان الاستحقاق لا يترتب علي التعاقد، وانما يترتب علي تقديم الخدمات المتعاقد عليها، والمدعيه لم تقدم اي خدمات لموكلتي في العقد محل الدعوي الي تاريخه، وبالرغم من ان موكلتي كانت ملتزمه ببنود العقد وتواريخ الدفعات فقد اخلت المدعي عليها بتقديم الخدمات وفقا لنطاق العمل حسب العقد المحلق (نطاق العمل)، والذي هو علي النحو التالي:- ١- اجتماعات استشاريه مع اصحاب المصلحه المحتملين. (حيث لم يحصل اي اجتماع بهذا الخصوص) ٢- تحديد اصحاب المصلحه الرييسين للمشروع وانشاء اليه التواصل. (لا يوجد اي عمل للمدعيه بهذا الخصوص) ٣- تخطيط استراتيجيه المشاركه مع اصحاب المصلحه. (لم تستلم موكلتي من المدعيه اي خطط بهذا الخصوص) ٤- مساعده جميع الاجتماعات اللازمه مع اصحاب المصلحه الرييسين. (لم تحضر المدعيه اي اجتماعات مع بين موكلتي واي جهه حكوميه بخصوص المشروع) ٥- تقرير شهري: بعدد ٤ تقارير شهريا لغرض المساعده في تحديد مخاطر المشروع المحتمله (لم تستلم موكلتي اي تقارير من المدعيه بهذا الخصوص) وحيث ان المدعيه لم تقم بالاعمال المنصوص عليها في العقد محل الدعوي؛ لذا فانها لا تستحق ما تطالب به، وعلي المدعيه ان تثبت تقديمها الخدمات لموكلتي حسب ما هو منصوص في نطاق العمل بينهما وهو نوع الخدمه وطريقه تقديمها وما يثبت استحقاقها لمبلغ العقد الموقع بين الطرفين، وحيث ان موكلتي كانت بصدد رفع دعوي تطالب باستردادها ولكون النظام لا يسمح برفع دعوي، وتوجد دعوي منظوره في ذات الموضوع. لذا وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب ما يلي:- ١- رد دعوي المدعيه. ٢- تضمين المدعيه اتعاب المحاماه وقدرها ١٠٠.٠٠٠ريال. (ميه الف ريال) ا.ه. ثم اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره نصت علي: (اولا: ان المدعي عليها قد اقرت في محضر الجلسه السابقه بالعقد الاول وتسديد كامل قيمته ولا مجال لمناقشته حيث ان الشخص يؤخذ باقراره ولم تطالب موكلتنا بقيمته لانها استلمت كامل حقوقها في هذا العقد. ثانيا: ايضا اقرت المدعي عليها بالعقد الملحق وذكرت (اما قيمته والمسدد منه فتطلب مهله) فكان يفترض ان ينحصر ردهم فيما طلبت فيه المهله الا انهم ذكروا اشياء اخري نرد عليها بالاتي: ان المدعي عليها ذكرت عدم استحقاق موكلتنا لعدم تقديم الخدمات المتفق عليها وهذا الحديث يناقض اقراره الذي ورد في محضر الجلسه السابقه ويناقض الواقع حيث ان موكلتنا تستلم مبالغ شهريا من خلال تنفيذ العقد الاول بواقع ٥٠٠٠٠٠ الف ريال شهريا فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف تقوم المدعي عليها بتسليم موكلتنا مبالغ شهريه وهي لم تقدم خدمات او استشارات حسب ما هو موضح في العقد فكان بامكان المدعي عليها ان تحجب هذه المبالغ عن صرفها لموكلتنا اذا كان ما ذكره ممثل المدعي عليها صحيحا ان موكلتنا لم تقدم بالعمل المؤكل لها، بالاضافه الي ذلك بعد انتهاء العقد الاول قامت المدعي عليها بتمديد العقد بملحق بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١ لمده اربع اشهر وايضا من خلال هذه العقد استلمت موكلتنا قيمه شهرين بواقع ٥٠٠٠٠٠ الف ريال كل شهر وهذا كله يؤكد ان موكلتنا كانت تقوم بالخدمات الموكله لها والاستشارات الموكله لها والا لما كانت استلمت هذه المبالغ وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال وهو استحقاق شهر اغسطس ٢٠٢١ وشهر سبتمبر ٢٠٢١ ثالثا: كنا قد نصدق ما ذكر ممثل المدعي عليها اذا كانت موكلتنا استلمت المبلغ المتفق عليه كاملا دفعه واحده ومقدما بعد توقيع العقد رابعا: اما ما ذكره بانه كان بصدد رفع دعوي ضد موكلتنا فهذا الحديث مرسل حيث ان العقد الاول مع موكلتنا قد حرر في ١٠/١٠/٢٠٢٠ وانتهي في ٠١/٠٥/٢٠٢١ ثم تم تمديد الاتفاقيه لمده اربع شهور من٣٠/٠٥/٢٠٢١ حتي٠١/١٠/٢٠٢١ بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠مليونان ريال تدفع علي اربع شهور وقد سددت المدعي عليها استحقاق موكلتنا لمده شهرين عباره عن مليون ريال نرفق صوره من الشيكات المسدده بها المبالغ وتبقي مبلغ مليون ريال في ذمه المدعي عليها والتي نطالب بها في الدعوي المنظوره امامكم وهذا يؤكد عدم صدق ما ذكرته المدعي عليها فاذا كانت تريد رفع دعوي كما ذكرت كان لهم متسع من الوقت لاكثر من سنتين عليه ولما سبق ذكره نلتمس الحكم لموكلتنا بما ورد في لايحه الدعوي وفقا للعقد المرفق.) ا.ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها رده في بث هذه الجلسه وقد نضمن ما نصه: (نفيد فضيلتكم ان العقد محل الدعوي هو ملحق العقد المبرم بين الطرفين، وان المدعيه لم تجب علي مذكرتنا المقدم في تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ باجابه ملاقيه، وحيث ان المدعيه لم تقم بالاعمال المنصوص عليها في العقد محل الدعوي؛ لذا فانها لا تستحق ما تطالب به، وعلي المدعيه ان تثبت تقديمها الخدمات لموكلتي حسب ما هو منصوص في نطاق العمل بينهما وهو نوع الخدمه وطريقه تقديمها وما يثبت استحقاقها لمبلغ ملحق العقد الموقع بين الطرفين، وان المدعيه لم تجيب علي مذكرتنا باجابه ملاقيه حتي الان.) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه امطالبتك باجره شهرين هما شهر ٨ و ٩ للعام الميلادي ٢٠٢١؟ فاجاب بنعم، وبسؤاله عن عمل موكلته خلال هذان الشهران؟ اجاب قايلا: هي علاقه استشاريه ليست علاقه عامل بصاحب عمل لذا فعمل موكلتي استشاري، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لم تعمل المدعيه خلال هذان الشهران اي شيء، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي عمل موكلته خلال هذان الشهران طلب مهله لارفاق جميع ما لديه من بينات الكترونيا فاجيب لطلبه وافهم بارفاق ما لديه الكترونيا خلال سبعه ايام، ثم يكون علي المدعي عليه الجواب عنها خلال خمسه ايام، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر (...) بموجب الهويه (...) مالك المؤسسه المدعيه، وبسؤال مالك المؤسسه المدعيه عن طبيعه عمل مؤسسته المدعيه وعن طبيعه تعاقده مع المدعي عليها اجاب قايلا: عملي هو استشاري وسببه ان المدعي عليها لا تعرف ثقافه العمل مع الجهات الحكوميه، وقد كنت اؤدي هذه الاعمال واتواصل بينهم وبين الجهات الحكوميه والمطالبه بمستخلصاتهم كما اقنعت الجهات الحكوميه بما هو من مصلحه المدعي عليها، كما ابلغهم بمخالفاتهم حيث خالفوا بعض الانظمه فنبهتهم عن ذلك، وقد استخرجت لهم عددا من المستخلصات بمراجعتي للجهات الحكوميه واستيفاء النواقص، هكذا اجاب، وبسؤاله عن طبيعه عمل المؤسسه المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) فاجاب قايلا: هي مؤسسه مقاولات، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) لقاء العقد المبرم معها والمتعلق باعمال استشارات قانونيه ومراجعه دواير حكوميه والتعقيب عليها، ولما كان النزاع مقام من مؤسسه مقاولات في عمل استشارات؛ وعمل الاستشارات والتعقيب ليس من قبيل اعمال مؤسسات المقاولات التجاريه ولا التبعيه؛ وبالتالي فتكون الدعوي مقامه من مالك المؤسسه المدعيه بصفته الشخصيه لا بصفته تاجرا، وهي بذلك تعد مقامه من فرد ضد تاجر، و بالنظر في العقد فان الاعمال محله هي اعمال استشارات قانونيه واعمال تعقيب علي الدواير الحكوميه، وهذه لا تعد من الاعمال التجاريه؛ مما يجعل العقد المبرم بين الطرفين غير تجاري؛ ولان نظام المحاكم التجاريه حصر الاختصاص النوعي للمحكمه في الدعاوي المقامه علي التاجر في (منازعات العقود التجاريه)، وفقا للفقره (٢) من الماده السادسه عشر من النظام؛ والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه) وكما تقرر لدي الدايره فان العقد محل الدعوي ليس تجاريا، وبالتالي تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه؛ مما تقرر معه الدايره الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه؛ لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وانعقاده للمحاكم العامه، وبالله التوفيق.