tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

نظام الخطوط الحديدية

tga_gov_sa · law · processed · 39 chunks

date_gregorian=2025-02-13 date_hijri=1446-08-14 document_type=law entity=format:text/html entity=sector:القطاع السككي language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكه:
المملكه العربيه السعوديه.

الوزاره:
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه.

الهييه:
الهييه العامه للنقل.
المجلس:
مجلس اداره الهييه.
الرييس:
رييس الهييه.
النظام:
نظام الخطوط الحديديه.
التنظيم:
تنظيم الهييه.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.
الشخص:
شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه.

الخطوط الحديديه:
قضبان حديديه او مطاطيه او خرسانيه متوازيه او احاديه او اي منظومه موجهه اخري تحددها اللايحه علي انها خطوط حديديه معده لتسير عليها القطارات والقاطرات والعربات والمعدات المتحركه
.

القطار:
وسيله لنقل الركاب والبضايع علي الخطوط الحديديه داخل المدن او فيما بينها، او من المملكه الي دوله اخري او العكس.

القاطره:
مركبه اليه تعمل بالطاقه، معده لجر عربات القطار وتعد جزءا منه
.

العربه:
عربه مخصصه لنقل الركاب او البضايع او للصيانه او غيرها علي الخطوط الحديديه.

البنيه التحتيه
: جميع المنشات والمرافق والنظم والبرامج اللازمه لتشغيل الخطوط الحديديه وتمكينها من العمل بامان، ويشمل ذلك الاراضي المخصصه للخطوط الحديديه او لمرافقها وحرم تلك الخطوط والانفاق والجسور وخطوط التغذيه الكهرباييه والمعدات والاعمال الانشاييه المسانده لها او المرتبطه بها او بمكوناتها، ولا يشمل القطار ولا القاطره ولا العربه.

مدير البنيه التحتيه:
الشخص الاعتباري المرخص له باداره البنيه التحتيه وتوفير الخدمات المرتبطه بها، سواء اكان ذلك الشخص مالكا لها ام غير مالك.

مالك البنيه التحتيه
: الشخص المالك للبنيه التحتيه او لجزء منها.

الشبكه:
منظومه الخطوط الحديديه، وتشمل
الخطوط الحديديه وما يرتبط بها من انظمه وتجهيزات ومعدات واراض مستخدمه لتشغيل القطارات علي تلك الخطوط وتوجيهها، ولا تشمل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانه.

خدمات الخطوط الحديديه:
تشمل الخدمات المتعلقه بتشغيل وصيانه الشبكه واي من مرافقها، وخدمات نقل الركاب وخدمات نقل البضايع، وخدمات اداره البنيه التحتيه وصيانه القطارات والقاطرات والعربات.

النشاط:
نشاط مرتبط بتقديم خدمات الخطوط الحديديه.

المشغل:
الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه.

الراكب
: كل من صعد او هم بالصعود علي متن القطار. ويعد في حكم الراكب الحايز علي بطاقه صعود علي متن القطار ويكون بانتظاره في المحطه.

المحطه:
مكان مخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، او لمناوله الحاويات والبضايع وتنظيم توقف القطارات وتوجيه حركتها.

المرافق:
مرافق الخطوط الحديديه او الشبكه، وتشمل اي محطه، او مركز مبيت، او مرفق صيانه لمعدات متحركه او غير متحركه، او مرفق صيانه للخطوط الحديديه، او محطه لتزويد القطارات بالطاقه، او ساحه مناورات القطارات، او مواقف القطارات والعربات، او ارصفه لتحميل البضايع وتفريغها، او اي اصل مخصص لتشغيل الشبكه او القطارات.

اصول الخطوط الحديديه
: الشبكات، والمحطات، والمركبات، ومرافق الصيانه للخطوط الحديديه والمركبات.

مرافق الصيانه
: اي عقار او منقول مخصص لصيانه وفحص القطارات او القاطرات او العربات، وكل ما يرتبط بذلك من معدات ونحوها، ولو تعددت اوجه استخدامه.

مراكز المبيت:
اي مكان مخصص لايواء القطارات عدا المحطه.

اتفاقيه استخدام الشبكه:
اتفاقيه بين مدير البنيه التحتيه وشخص اعتباري اخر يسمح له بناء عليها بالوصول الي بنيه تحتيه محدده للشبكه، بما في ذلك مسارات القطارات، او مصادر الطاقه، او المحطات، او المواقف، او مراكز المبيت، او مرافق الصيانه المخصصه لتشغيل خدمات نقل الركاب او خدمات نقل البضايع، سواء كان الاستخدام بمقابل او دون مقابل.

اتفاقيه استخدام المحطه:
اتفاقيه بين مشغل ومشغل اخر مرخص لهما باحدي خدمات نقل الركاب او نقل البضايع او بكليهما او باي خدمه اخري مرخصه من الهييه، يسمح بناء عليها المشغل الاول للمشغل الاخر باستخدام المحطه التي يشغلها لغرض تقديم خدمات محدده من قبل المشغل الاخر سواء بمقابل او دون مقابل.

اتفاقيه الاستخدام:
اتفاقيه استخدام الشبكه، او اتفاقيه استخدام المحطه.

مقابل الاستخدام:
المقابل المالي الذي يتقاضي بناء علي اتفاقيه الاستخدام
.

صاحب الامتياز:
الشخص الاعتباري الذي يعهد اليه نظاما بانشاء الخطوط الحديديه او تقديم خدماتها.

الترخيص:
اي ترخيص تصدره الهييه لشخص اعتباري، يسمح له بناء عليه بتقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه، او تشغيل اي شبكه او مرفق او مزاوله اي من انشطتها.

المرخص له:
الشخص الاعتباري الحاصل علي الترخيص.

خدمات نقل البضايع:
خدمات متصله بنقل البضايع بالقطارات والعربات داخل المدن او فيما بينها او من المملكه الي دوله اخري او العكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانه واعمال صيانه القطارات المخصصه لنقل البضايع او اي من الخدمات المرتبطه بذلك.

خدمات نقل الركاب:
خدمات متصله بنقل الركاب بالقطارات داخل المدن او فيما بينها او من المملكه الي دوله اخري والعكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانه واعمال صيانه القطارات المخصصه لنقل الركاب او اي من الخدمات المرتبطه بذلك.

شهاده السلامه:
وثيقه صادره عن الهييه باستيفاء مدير البنيه التحتيه او المشغل لمتطلبات السلامه.

مشغل محطه:
الشخص الاعتباري المرخص له، الذي يعهد اليه مدير البنيه التحتيه باداره المحطه.

السيطره:
القدره علي التاثير في افعال او قرارات شخص اخر، بشكل مباشر او غير مباشر، منفردا او مجتمعا مع تابع، من خلال امتلاك نسبه مؤثره من حقوق التصويت في شركه او حق تعيين اعضاء الجهاز الاداري او بعضهم. وتحدد اللايحه نسبه الامتلاك او اعضاء الجهاز الاداري الخاضعين لهذا التعريف.

التابع:
الشخص المسيطر عليه من قبل شخص اخر، سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

العارض
: اي حدث غير متوقع كان من الممكن ان يؤدي الي وقوع حادث علي الخطوط الحديديه او احد مرافقها او بنيتها التحتيه.

الحادث
: اي حدث او سلسله من الاحداث علي الخطوط الحديديه او في البنيه التحتيه حدثت بفعل عمدي او غير عمدي او امتناع عن فعل او تقصير او اهمال من اي شخص، نتج عنه اصابات او وفيات للافراد او اضرار في الممتلكات او البييه او تعطل الخدمات.

المرافق العامه:
خدمات المياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامه.

1- لاغراض تطبيق النظام، تعد المنطقه التي تقام عليها الخطوط الحديديه والمناطق التي علي جانبيها حرما للخطوط الحديديه. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وفقا لما تقتضيه حاجه التشغيل، والسلامه، والمتطلبات الفنيه للخطوط الحديديه.

2- علي الجهات المختصه بالمرافق العامه او شبكاتها، اذا رغبت في انشاء خطوط او شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديديه او بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنيه التحتيه للحصول علي موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته او رفضه، يجوز للهييه توجيهه بما تراه مناسبا للوصول الي اتفاق وفقا للشروط التي تحددها.

3- علي الجهات التي ترغب في انشاء خطوط الخدمات او شبكات المرافق العامه او انابيب النفط والغاز ومدها عبر الخطوط الحديديه او حرمها؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنيه واشتراطات السلامه التي يحددها مدير البنيه التحتيه بعد اعتمادها من الهييه.

يجوز نقل ملكيه البني التحتيه للخطوط الحديديه الي اي جهه او منشاه وفقا للانظمه ذات العلاقه.

لا يجوز لاي شخص تقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه او مزاوله اي من انشطتها او تشغيل اي شبكه او مرفق الا بعد الحصول علي الترخيص، ما لم يكن معفي من شرط الترخيص بناء علي الماده (السادسه) من النظام.

1- يحظر علي مدير البنيه التحتيه، او اي تابع له ما لم يكن مستقلا ماليا واداريا عنه، الحصول علي ترخيص ليكون مشغلا لخدمات نقل الركاب او لخدمات نقل البضايع، الا اذا كان صاحب الامتياز او قرر المجلس غير ذلك. وتحدد اللايحه متطلبات الاستقلال المالي والاداري للتابع.

2- تبت الهييه في طلب الترخيص المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللايحه شروط الترخيص.

3- للهييه رفض اصدار الترخيص اذا رات ان زياده عدد المشغلين لخدمات الخطوط الحديديه او لجزء منها سيؤدي الي عدم ادايها او تقديمها بطريقه مناسبه.

4- للهييه وقف اصدار تراخيص جديده لممارسه اي من الانشطه الخاضعه للنظام او دمج احدها في اي نشاط اخر بحسب ما تراه مجديا.

لا يشترط الحصول علي الترخيص لانشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديديه الواقعه داخل حدود المنشات الخاصه التي لا ترتبط بالشبكه العامه ولا تخدم العامه. وتحدد اللايحه شروط ذلك.

دون اخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام باي عمل او تقديم اي خدمه تتعلق باعمال المشغل ولا تدخل ضمن الاعمال التي يوجبها عقد الامتياز المبرم بناء علي احكام النظام؛ الحصول علي الترخيص.

للهييه فرض مقابل مالي لاصدار الترخيص او اي شهاده اخري تصدرها بناء علي النظام، او تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الاخري التي تقدمها وفقا لاحكام النظام واللايحه. ويحدد المجلس هذا المقابل.

1- للهييه الغاء الترخيص او تعليقه في اي من الحالات الاتيه:

حدوث اي تغير في السيطره لدي المرخص له، ما لم توافق الهييه علي التغير قبل حدوثه وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه.

طلب مكتوب من المرخص له.

ج- ارتكاب المرخص له مخالفه موجبه للالغاء وفقا لجدول المخالفات والغرامات.

د- عدم تزويد الهييه بالمستندات المطلوبه خلال المده المحدده.

ه- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمده (سته) اشهر متواصله او اكثر.

و- افلاس او حل او تصفيه المرخص له.

ز- التنازل عن الترخيص دون موافقه الهييه.

ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له.

2- تحدد اللايحه اجراءات الالغاء والتعليق.

دون اخلال باحكام الماده (الخامسه) من النظام، للهييه تضمين الترخيص شروطا محدده، بحسب ما تراه ضروريا وبما لا يخالف احكام النظام، ولها كذلك تعديل او اضافه اي شرط الي تلك التي تضمنها الترخيص اذا رات الحاجه الي ذلك او بطلب من المرخص له متي تعلق ذلك بالامن والسلامه وحمايه البييه او كان استيفاء لمتطلبات نظاميه اخري. وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

1- مع مراعاه المتطلبات النظاميه ذات العلاقه، للهييه -وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه- توجيه مالك البنيه التحتيه بتعيين مرخص له اخر او اي شخص اخر لاداء الخدمات محل الترخيص عند حدوث اي من الحالات التاليه:

ا- اذا بدا المرخص له في اجراءات تتعلق باشهار افلاسه او اجراءات التسويه او التصفيه الاختياريه او القضاييه.

ب- اذا رات الهييه -وفقا لاحكام نظام الافلاس- ان من المرجح حدوث ما ورد في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده.

ج- اذا الغت الهييه الترخيص او علقته.

د- اذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمه دون موافقه مكتوبه مسبقه من الهييه، او اذا تيقنت من اتجاهه للتوقف عن تقديم تلك الخدمه بناء علي نتايج تحقيق تجريه لجنه تشكل من الوزاره والهييه ومدير البنيه التحتيه.

ه- اي حاله اخري ينص عليها في عقود الامتياز المبرمه مع المرخص له الموجبه لاحلال مرخص له اخر محله.

2- يجب علي اي مرخص له اشعار الهييه فور وقوعه في اي من الحالات المذكوره في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده. وللهييه ان تطلب من المحكمه المختصه تعيين امين افلاس وفقا للانظمه ذات العلاقه. وفي حال عدم قدره المرخص له علي الاستمرار في تقديم الخدمه، يجوز للهييه تحويلها الي شخص اخر او اكثر لضمان عدم انقطاعها.

لا يجوز لمدير البنيه التحتيه ولا لامين الافلاس -المعين وفقا لاحكام الماده (الحاديه عشره) من النظام- نقل ملكيه اصول البنيه التحتيه، (ويشمل ذلك اي مبني او منشاه قايمه عليها)، او الموافقه علي نقلها، او انشاء او الموافقه علي انشاء ضمان عليها، او اي حق اخر مرتبط بها، او اتخاذ اي اجراء من شانه الحجز عليها او التصرف فيها؛ دون موافقه مسبقه من الهييه ومالك البنيه التحتيه، ما لم يكن ذلك بناء علي حكم قضايي نهايي
.

1- يحظر علي المشغل او المشغلين فيما بينهم ابرام اي اتفاقيه مقيده او الاتيان باي فعل او ممارسه من شانه الاخلال بالمنافسه او الحد منها فيما يتعلق بتشغيل اصول الخطوط الحديديه او توفير خدماتها او مجالات التوريد فيها دون موافقه مكتوبه مسبقه من الهييه. وتحدد اللايحه طبيعه تلك الافعال واليه تقديم شكاوي المشغلين منها الي الهييه، والتحقيق فيها، والاجراءات التي يمكن للهييه اتخاذها
.

2- للهييه عند تحققها من وجود اي فعل او اجراء او توجه من شانه الحد من المنافسه او الاخلال بها، ان تقرر منعه او وقفه واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمه والضروريه؛ لتامين المنافسه بصوره منصفه وعادله.

1- يجب علي مدير البنيه التحتيه منح مشغل خدمات نقل الركاب او مشغل خدمات نقل البضايع حقوق استخدام الشبكه التي يشغلها المدير بحسب الحاجه، بشروط منصفه وشفافه وغير تمييزيه لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها.

2- تشمل حقوق استخدام الشبكه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- حق استخدام اي جزء من المرافق المتصله بها، كالمحطات، ومراكز المبيت، ومرافق الصيانه، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقه، ومرافق اعاده التزود بالطاقه، والمرافق الاخري، ما لم تكن اي من هذه المرافق الخدميه مخصصه لنوع محدد من القطارات.

3- لمدير البنيه التحتيه بعد موافقه الهييه التعاقد مع اي من المشغلين وتخصيص مسارات الخطوط الحديديه الواقعه تحت اداره المدير له، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عايده لمشغلين من دول اخري، وفقا للاتفاقيات الثناييه المبرمه بين المملكه وتلك الدول.

4- مع مراعاه ما ورد في الفقره (5) من هذه الماده، للهييه -بحسب ما تراه مناسبا ودون المساس بالمنافع الاقتصاديه التي يكفلها عقد الامتياز- ان تضع قيودا علي حقوق الاستخدام الممنوحه بناء علي هذه الماده بما في ذلك الخدمات المقدمه بين مكان المغادره والوجهه التي يغطيها عقد الامتياز.

5- تنظم حقوق الاستخدام المشار اليها في هذه الماده من خلال اتفاقيات الاستخدام وفقا للنظام.

1- للهييه اعداد صيغ نموذجيه لاتفاقيات الاستخدام.

2- للهييه اعداد منظومه الادله والاشتراطات والمعايير المتعلقه بالخطوط الحديديه والمحطات والبنيه التحتيه.

يشترط لابرام اتفاقيه الاستخدام ان توافق الهييه مسبقا علي ذلك، وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.

تختص الهييه بالنظر في اي خلاف في شان حقوق استخدام الشبكه وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشان ملزما.

1- تضع الهييه سياسه تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله.

2- علي مدير البنيه التحتيه او المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفاده منه في تمويل اعماله وفقا للسياسه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

1- تقوم الهييه بالرقابه علي اعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللايحه. وتحدد اللايحه الاحكام والاجراءات الخاصه بذلك.

2- يلتزم المرخص له بالقيام بالاجراءات التصحيحيه التي تراها الهييه مناسبه، والتي قد تشمل تعديل شروط الترخيص.

3- يجوز للمرخص له ان يطلب من الهييه اجراء مراجعه لاعماله وفقا لاحكام الفقره (1) من هذه الماده؛ اذا كان من المحتمل تعرضه لاي ظرف خارج عن السيطره قد يؤثر في اعماله.

لا يجوز لاي شخص تقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه او تشغيل اصولها او مرافقها الا بعد الحصول علي شهاده السلامه. وتحدد اللايحه الشروط اللازمه لاصدار شهاده السلامه ومعاييرها وتجديدها.

تبت الهييه في طلب الحصول علي شهاده السلامه المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللايحه متطلبات اكتمال الطلب وشروطه واي متطلب اخر اضافي يتعلق به.

للهييه -في سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعه علي المرخص له- دخول اي عقار او مرفق ذي علاقه؛ للتحقق من التزامه بشروط الترخيص، بما في ذلك شروط شهاده السلامه. ويجب علي المرخص له التعاون مع الهييه او اي شخص تكلفه بذلك وتقديم اي معلومه او وثيقه تطلب منه.

1- تصدر شهاده السلامه لتشغيل اي من اصول الخطوط الحديديه او خدماتها بعد استيفاء الاجراءات الاتيه:

ا- تقديم مدير البنيه التحتيه او المشغل نظام اداره شؤون السلامه الخاص به واي دليل تطلبه الهييه لاستيفاء اشتراطات السلامه.

ب- تقديم مدير البنيه التحتيه او المشغل تقرير مراجعه متطلبات السلامه من شخص مستقل للتحقق من مدي كفايه نظام اداره شؤون السلامه وملاءمته.

2- يجوز للهييه تعليق شهاده السلامه اذا تبين لها ان الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفيا لشروطها.

علي مدير البنيه التحتيه او مالكها او المشغل تزويد الهييه بالمعلومات والوثايق التي تحتاج اليها في سبيل ضمان سلامه الخطوط الحديديه ومرافقها متي طلبت الهييه ذلك.

مع مراعاه ما نصت عليه
الفقره (2) من الماده (الثانيه) من النظام، علي اي جهه ستتخذ ترتيبات او اجراءات او ستقيم مشاريع داخل حرم الخطوط الحديديه او في المناطق المحيطه بها، قد تؤثر في سلامه الخطوط الحديديه او مرافقها؛ التنسيق مع الهييه قبل القيام باي من تلك الترتيبات او الاجراءات او المشاريع.

يلتزم مدير البنيه التحتيه والمشغل بما يلي:

1- وضع وتطبيق التدابير المناسبه لتجنب الحوادث والسيطره علي المخاطر ذات الصله بسلامه الخطوط الحديديه ومرافقها.

2- ان يتخذ -في الحالات الطاريه- جميع الاجراءات والتدابير، ويوفر المعدات والادوات والاماكن اللازمه لضمان سلامه الركاب والبضايع والبنيه التحتيه للخطوط الحديديه واصولها.

يكون مدير البنيه التحتيه والمشغل -كل في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن اعداد انظمه اداره السلامه وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثايق الخاصه بها، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللايحه؛ من اجل ضمان الاتي:

1- سلامه خدمات الخطوط الحديديه المقدمه، وسلامه تشغيل اصولها.

2- صحه وسلامه جميع الموظفين اثناء تاديه اعمالهم، والاشخاص الذين يدخلون اماكن خاضعه لسيطره مدير البنيه التحتيه او المشغل.

دون اخلال باحكام المادتين (السادسه والعشرين) و(السابعه والعشرين) من النظام، يكون المشغل مسؤولا عن التاكد من مطابقه القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقه بالخطوط الحديديه او اصول الخطوط الحديديه التي يوردها؛ للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمه لاستخدامها في المملكه والمعايير المعتمده عالميا.

تتولي الهييه -او من تفوضه- التحقيق فنيا في اي حادث او عارض يتعلق بالخطوط الحديديه، او خدماتها، او مرافقها، ولها اشراك من تراه في ذلك، وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه.

تحدد اللايحه التزامات مدير البنيه التحتيه ومشغلي خدمات الخطوط الحديديه ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع اي حادث او عارض.

يجوز لموظفي الهييه -المكلفين بالتحقيق فنيا في حادث او عارض- او منسوبي اي جهه اخري تكلفها الهييه بذلك؛ دخول اي عقار او قطار او قاطره او عربه او اي مرفق ذي صله، متي ما تطلبت مصلحه التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك الاطلاع علي اي معلومه او وثيقه او معاينه اي معدات متحركه او غيرها اذا كانت لها علاقه -مباشره او غير مباشره- بالحادث او العارض.

طرح للمنافسه عقود الامتياز المتعلقه بانشاء الخطوط الحديديه او خدماتها، بعد موافقه الهييه؛ وفقا للانظمه ذات العلاقه.

للهييه ان تتيح لصاحب الامتياز الاستفاده من الاراضي التي تقام عليها الخطوط الحديديه وحرم الخطوط الحديديه ومرافقها، وفقا للانظمه ذات العلاقه، وما يقضي به عقد الامتياز. وتحدد اللايحه الحالات التي يجوز للهييه فيها طلب تحويل اصول البنيه التحتيه القايمه من مالك البنيه التحتيه الي صاحب الامتياز؛ بغرض تطوير هذه الاصول بناء علي عقد الامتياز، او اذا كان ذلك اكثر ملاءمه لاداره تلك الاصول بوصفها جزءا من الامتياز.

يجب علي صاحب الامتياز والمرخص له -كل في مجال اختصاصه- القيام باعمال التنفيذ والصيانه لكل عناصر ومكونات الخطوط الحديديه ومرافقها الواقعه تحت مسؤوليته، وفقا لما يتضمنه عقد الامتياز او الترخيص وما تحدده اللايحه.

يجب علي مدير البنيه التحتيه الاشراف علي تنفيذ اعمال التشغيل والصيانه والتطوير لشبكه الخطوط الحديديه وفقا لاحكام النظام وشروط الترخيص. وللهييه توجيه المدير بتوفير شبكه او مرافق جديده، او تطوير شبكه او مرافق قايمه.

يعد مخالفا لاحكام النظام كل من ارتكب ايا من الافعال الاتيه:

1- الاخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمه لاستخدام الخطوط الحديديه.

2- استخدام الخطوط الحديديه او جزء منها لغير الغرض المخصصه لها.

3- وقوف الاشخاص او العربات او الاليات او السيارات، او ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديديه.

4- عبور الخطوط الحديديه او جسورها، او ترك الحيوانات تعبرها او تجتازها، من غير الاماكن المخصصه لذلك.

5- اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديديه، او قطعه.

6- تشييد اي انشاءات مؤقته او دايمه او القيام باي اعمال قد تعيق رؤيه مسار الخطوط الحديديه او اشاراته.

7- التشويش او التاثير -باي طريقه كانت- علي امكانيه رؤيه الخطوط الحديديه او سير القطارات والقاطرات والعربات عليها.

8- تثبيت اي عوايق او معدات من شانها التاثير في اداء الخطوط الحديديه او اصولها، او ان تؤدي الي اعاقه ادايها لوظايفها.

9- وضع اليد علي حرم الخطوط الحديديه او جزء منها بقصد التملك او الانتفاع او الاستعمال او الارتفاق، باي شكل من الاشكال.

10- القيام باي عمل قد يتسبب في انزلاقات ارضيه او انهيارات او تفتيت للتربه او يهدد ايا من انشاءات الخطوط الحديديه او بنيتها التحتيه.

11- قطع الكيابل والتمديدات الخاصه بالخطوط الحديديه او اتلافها او استخدامها او الانتفاع بها، سواء تلك التي علي سطح الارض او داخلها.

12- تخريب او تعطيل او اتلاف البنيه التحتيه او اي من مرافق او تجهيزات الخطوط الحديديه، او سرقتها.

13- تعريض سلامه الخطوط الحديديه او اي من مرافقها للخطر، او التسبب بذلك نتيجه اهمال او تقصير.

14- التسبب -نتيجه اهمال او تقصير- في تصادم قطار او قاطره او عربه، او في خروجها عن مسارها.

15- تقديم خدمات الخطوط الحديديه دون ترخيص.

16- الاخلال بشرط او قرار صادر من الهييه او باي من شروط الترخيص.

17- تقديم معلومه مزوره او مضلله او غير صحيحه للهييه.

18- الاخلال بمتطلبات السلامه وشروطها.

19- عدم ابلاغ المرخص له عن حادث او عارض او خرق امني، او اهمال او تقصير في ذلك.

20- عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهييه بناء علي اختصاصاتها التنظيميه والرقابيه.

21- اعاقه اي مختص بالتحقيق الفني او التفتيش من منسوبي الهييه او من تكلفه بذلك، او منعه من الدخول او الوصول للمرافق او النظم او البرامج اللازمه لتشغيل الخطوط الحديديه لاداء مهماته.

22- الاخلال بالمنافسه فيما يتصل بتشغيل اصول الخطوط الحديديه او تقديم خدماتها.

23- الاخلال باي من احكام النظام او اللايحه.

24- التوقف عن مزاوله النشاط المرخص له دون موافقه خطيه مسبقه من الهييه.

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، تكون عقوبه ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من النظام علي النحو الاتي:

1- يعاقب بغرامه لا تزيد علي (20,000) عشرين الف ريال، كل من ارتكب المخالفه الوارده في الفقره (1) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (التاسعه والثلاثين) من النظام.

2- يعاقب بغرامه لا تزيد علي (200,000) مايتي الف ريال، كل من ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الفقرات من (2) الي (10) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام.

3- يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامه لا تتجاوز (500,000) خمسمايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. وتعد من الظروف المشدده للعقوبه اذا نتج عن المخالفه وفاه او اصابه او حادث. وتجوز مضاعفه الغرامه في حال العود حتي لو ترتب عليها تجاوز حدها الاقصي، علي الا تتجاوز ضعف هذا الحد.

4- يعاقب بغرامه لا تتجاوز (10,000,000) عشره ملايين ريال، كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات من (14) الي (24) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام. ويصدر المجلس جدولا تحدد فيه المخالفات والغرامات -المشار اليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه الماده- التي تناسب جسامه كل منها اضافه الي الاجراءات الاضافيه الواجب علي المخالف القيام بها والمهل المحدده لذلك.

وتجوز مضاعفه الغرامه في حال تكرار المخالفه حتي لو ترتب عليها تجاوز حدها الاقصي علي الا تتجاوز ضعف هذا الحد.

1- تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء امام المحكمه المختصه عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقره (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزوره او مضلله؛ من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام.

2- تتولي المحكمه المختصه النظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقره (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزوره او مضلله؛ من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، وايقاع العقوبات المقرره نظاما.

1-
تبين اللايحه الاحكام المنظمه لاستخدام وسايل النقل علي الخطوط الحديديه والمحطات والمرافق، بما في ذلك احكام حمايه حقوق مستخدمي وسايل النقل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه.

2- تصدر الهييه جدولا بمخالفات مستخدمي وسايل النقل علي الخطوط الحديديه والمحطات والمرافق، والغرامات المقابله لها بما لا يتجاوز (20.000) عشرين الف ريال، وتبين اللايحه من يتولي ضبط المخالفات وايقاع الغرامه.

يجوز -بالاضافه لما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبه كل من يرتكب اي مخالفه لاحكام الماده (السادسه والثلاثين) من النظام باي من العقوبتين الاتيتين:

1- ايقاف النشاط جزييا او كليا بما لا يتجاوز (سنه).

2- الغاء الترخيص.

1-
يلتزم مرتكب المخالفه -بناء علي حكم قضايي نهايي او بقرار من لجنه النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الخامسه والاربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعيه كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمه لازاله الضرر الناشي عن فعله، واعاده الوضع الي ما كان عليه، وبالتعويض عن الخساير التي تنشا عن ذلك.

2- يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبه -بناء علي ما ورد في المادتين (السابعه والثلاثين) و(الاربعين) من النظام- النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه او المخالف في صحيفه محليه (او اكثر) تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها ومدي تاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهايي برفض التظلم منه.

1- يتولي موظفون من الهييه -يصدر بتسميتهم قرار من الرييس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع علي وثايق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديديه، والمرخص لهم، والحصول علي نسخ من الوثايق المطلوبه عند الحاجه. وللمجلس بقرار منه اسناد ضبط المخالفات الي القطاع الخاص.

2- دون اخلال بما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده، تتولي الجهات الامنيه المختصه ضبط المخالفات الوارده في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(17) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام.

1- اذا ضبطت مخالفه تتطلب اتخاذ اجراءات عاجله فيجوز -بقرار من الرييس- اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه:

ا- الالزام بايقاف المخالفه.

ب- ازاله التعدي واصلاح الاضرار او القيام بالاجراءات التصحيحيه علي نفقه المخالف.

ج- ايقاف النشاط جزييا او كليا بما لا يتجاوز (سته) اشهر.

2- ينفذ القرار الصادر في شان المخالفات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، من تاريخ صدوره.

1- تحيل الهييه -خلال مده تحددها اللايحه- المخالفات -المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقره (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزوره او مضلله- عند ضبطها الي لجنه النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الخامسه والاربعين) من النظام.

2- يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنه النظر في المخالفات -المنصوص عليها في الماده (الخامسه والاربعين) من النظام- التظلم منه امام المحكمه المختصه.

1- تشكل بقرار من المجلس -بناء علي ترشيح من الرييس- لجنه (او اكثر) من (خمسه) اعضاء من غير منسوبي الهييه، ثلاثه منهم من حمله المؤهلات الشرعيه او النظاميه يسمي احدهم رييسا، واثنان من اصحاب الخبره في مجال الخطوط الحديديه؛ تتولي النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقره (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزوره او مضلله، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من الماده (السابعه والثلاثين) والماده (الاربعين) من النظام، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه وتكون مسببه.

2- تكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات.

3- يحدد المجلس قواعد عمل اللجنه، واجراءاتها، ومكافات اعضايها وامانتها.

1- تختص لجنه النظر في المخالفات -المنصوص عليها في الماده (الخامسه والاربعين) من النظام- بما يلي:

ا. النظر في الاجراءات العاجله المتخذه -بناء علي طلب ممن اتخذت ضده- وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من النظام..

ب. النظر في الشكاوي التي تنشا عن مزاوله النشاط ضد الهييه او اصحاب الامتياز او المرخص لهم، او بين صاحب امتياز او مرخص له او مستفيد من الخدمه، او بين الهييه ومرخص له.

ج- استدعاء الشهود وطلب الادله والوثايق، وجميع الصلاحيات الضروريه للقيام بمهماتها وتنفيذ اختصاصها.

2- لا يجوز ايداع اي شكوي لدي اللجنه الا بعد مضي (ثلاثين) يوما من ايداعها لدي الهييه للنظر فيها خلال تلك المده، الا اذا اشعرت الهييه مقدم الشكوي بجواز الايداع لدي اللجنه قبل انقضاء تلك المده.

3- يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام او اللايحه، التظلم منه امام المحكمه المختصه.

دون اخلال بايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر
-نتيجه ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في النظام او اللايحه- حق المطالبه امام المحكمه المختصه بالتعويض عن الضرر المادي او المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

يجوز للهييه الاتفاق علي تسويه اي نزاع او خلاف ينشا بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقا لنظام التحكيم في المملكه.

يصدر المجلس اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه.

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.